الساحة القضائية

محكمة الصحافة تحيل قضية مرفوعة ضد صحيفة الثورة إلى الدائرة الدستورية للنظر في دستورية المادة “82” من قانون الاجراءات الجزائية

يمنات – صنعاء

أقرت محكمة الصحافة والمطبوعات في جلستها التي عقدتها أمس الاثنين احالة ملف القضية المرفوعة من نيابة الصحافة والمطبوعات ضد علي ناجي الرعوي رئيس مجلس ادارة مؤسسة الثورة للصحافة رئيس التحرير السابق ومحمد عبد الله الفسيل بناء على الشكوى المقدمة من عبد الرحمن البيضاني إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في دستورية المادة "82" من قانون الاجراءات الجزائية.

 واتهم البيضاني صحيفة الثورة ممثلة بالرعوي والفسيل بسبه وقذفه في المقال الذي نشر في صحيفة الثورة بعنوان حتى لا يضيع التاريخ.

وتنص المادة ( 182 ) من قانون الإجراءات الجزائية على الآتي : (عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة اليه وتعريفة بانه حرفي الادلاء بأية ايضاحات ويثبت اقواله في المحضر. ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف او السب بطريق النشر في احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر في السبعة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل مسند الى موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه في اقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات . فاذا كلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الادلة في السبعة الايام التالية لإعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك في اقامة الدليل. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الاحوال اكثر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه).

زر الذهاب إلى الأعلى