الساحة القضائية

اعتبرتها إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.. الدائرة الدستورية تقضي بعدم دستورية 34 مادة في قانون السلطة القضائية

يمنات – الأولى

سحب مجلس القضاء الأعلى أمس البساط من تحت وزير العدل الذي يصنف على أنه يتبع السلطات التنفيذية حيث قلل من صلاحياته في ما يخص بتعيين القضاة وإدارة المحاكم مالياً وإدارياً وانتصر لاستقلال القضاء.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991، كونها تعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، حسب حيثيات الحكم الصادر في القضية.

وقال قضاة لـ"الأولى" إن الحكم خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ومن شأنه أن يؤسس لقضاء عادل ومستقل ونزيه بعيداً عن السلطة التنفيذية التي كانت مهيمنة إلى حد كبير عليه ومتمثلة بوزير العدل الذي كان يحق له حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى.

وقضى الحكم في الفقرة الأولى منه قبول دعوى المدعين عيسى قائد الثريب، ونبيل محمد الجنيد، واحمد عبدالله الذبحاني، وعادل عبده العزاني، شكلاً وفي الفقرة الثانية عدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991، وعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها وفقا للحيثيات الواردة في الحكم.

كما قضى في الفقرة الرابعة بعدم دستورية المادة (101) من قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 1991، فيما قررته من استثناء أو حصر لما يقبل التظلم فيه من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقاً للحيثيات الواردة في الحكم، وعدم دستورية المواد 11- 16(ب)- 34- 39-45-54- 59- 65(ب، ج،و) – 66-67-68-69-70-72-73-85 الفقرة (ب) – 89 -90-91-92-93-94 الفقرة (3)- 95 -97 -98 -99 -111 الفقرة (2) – 104 -106- 115الفقرة (2)- 118 الفقرة (1) فيما أسندته من صلاحيات لوزير العدل على النحو المبين في حيثيات الحكم.

كما تضمن الحكم في الفقرة السادسة منه عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظر الطعن على المادة 134 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991.

وفي الفقرة السابعة من منطوق الحكم قضى أن يكون له أثره المباشر ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، ولا حكم في المصاريف القضائية، وان ينشر الحكم في الجريدة الرسمية .

وأكد مصدر مسؤول في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الحكم لا علاقة له بمشروع التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية التي أقرها مجلس النواب وأحاله إلى رئيس الجمهورية مؤخراً.

وقال مصدر في لجنة العدل بجبهة إنقاذ الثورة التي أعلنت قبل أيام رؤية لإصلاح السلطة القضائية إن "تلك المواد كانت تعطي لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية اختصاصاً قضائياً ومالياً وإدارياً يمس السلطة القضائية ويذبح مبدأ استقلال القضاء ويجعل القضاة مجرد موظفين وتابعين له".

وقال القاضي عبد الوهاب قطران لـ"الأولى" بعد صدور الحكم "يتوجب على وزير العدل منذ الغد أن يحترم نفسه وأن لا يحضر جلسات مجلس القضاء إذا كان يحترم القضاء وأحكامه".

وأضاف: "الحكم تاريخي وغير مسبوق منذ أن تأسست الدائرة الدستورية حيث انتزع للقضاة استقلالهم من تبعية وزير العدل والسلطة التنفيذية التي كانت تهيمن عليهم وتتدخل في شؤونهم الرئيسة".

وأكد قطران "نستطيع أن نقول منذ الآن إن لدينا قضاء دستورياً قوياً يمكن أن نبني عليه مستقبلاً".

ووجه قطران شكره لرئيس الدائرة الدستورية وأعضائها مشيداً بإصدار هذا الحكم الشجاع والجريء الذي قال إنه أعاد للشعب الأمل في قضاء مستقل شجاع نزيه".

زر الذهاب إلى الأعلى