الساحة القضائية

مشروع النظام الاساسي الجديد للنادي القضائي

 يمنات – صنعاء

الحمد لله رب العالمين اما بعد

يتشرف قضاة الاستقلال تقديم هذا المشروع للنظام الاساسي الذي سيقدم للمناقشة ضمن اجندات المؤتمر القضائي المزمع إقامته في 13شوال 1434هـ الموافق 20/8/2013م

وذلك حرصا منا للخروج بأفضل صياغة للنظام الاساسي مبينين الاسباب التي دفعتنا لإعداده من خلال هذه المقدمة

فلقد اطلعنا على مشروع النظام المعد من قبل فضيلة القضاة اعضاء اللجنة التحضيرية ونثمن لهم ما بذلوه من جهد يشكرون عليه الا أنه وفي ظل التطورات الجديدة التي يمر بها القضاء وتحقيق استقلاله فان المشروع المعد لم يعد يواكب تطلعات القضاة بشكل يتفق مع اعمال المؤتمر الذي اعلن عليه بسقف اعلى بكثير من ما اشتمل عليه النظام الاساسي السابق والمشروع

لذلك فقد قسمنا هذا المشروع الى سبعة ابواب رئيسة نبين هنا اهم الملامح الرئيسية التي شملها المشروع وفقا للاتي :

مع المبررات الداعية لذلك على النحو التالي

اولا: تعديل الاسم من المنتدى القضائي الى نادي القضاة اليمني للعديد من الاسباب اهمها ما يلي :

1- من حيث المعنى اللغوي للاسمين (فالمُنْتَدَى ): مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه. فإنْ تفرَّق القوم فليس بنَدِيٍّ، ومنه سمِّيت دار النَدْوَةِ بمكة لأنَّهم كانوا يَنْدونَ فيها، أي يجتمعون للمشاورة اما ( النَّادِي ): فهو اشمل واعم من المنتدى بل المنتدى فرع للنادي فالمنتدى وصف للمكان الذي يجتمع فيه اهل النادي وليس وصف للكيان ذاته ومكانه وزمانه وأنشطته . ففي مختار الصحاح النادي مكانُه ومجلسه، فسمَّاه به، كما يقال: تقوَّض المجلس. ونَدَوْتُ، أي حضرت النَدِيَّ. مكان مهيَّأ لجلوس القوم فيه، والغالب أن يتفقوا في صناعة أو طبقة. ونادي الرَّجل: أهله وعشيرته. وفي التنزيل العزيز: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ}أي اهل ناديه وعشيرته .

2- اجماع اغلب قضاة الوطن العربي (مصر –المغرب –سوريا –فلسطين –السعودية …الخ) على هذه التسمية المنضوية فيها باسم نادي القضاة

3- ان التسمية الجديدة تخلق في النفوس انطباع ايجابي وتحديث للنادي الذي أميت باسم المنتدى لأعوام مديدة , ومن ثم ابعاد الة اليأس لدى القضاة في هذا الكيان ويخلق الطموح والامل الى النفوس.

4- اتساق النادي مع التعدد في الانشطة اجتماعية وصحية وحقوقية وسياحية ورياضية وغيرها التي يقدمها ولا يمكن اختزالها تحت اسم منتدى يهتم بالامور الثقافية والتجمع تحت سقفه فقط .

ثانيا: ايراد هدفين رئيسيين باعتبار الاهداف عادة ما تكون عامة مجرده وبحاجه الى وسائل لذلك افردنا للأهداف مادة خاصة بها وللأنشطة والوسائل مادة تبينها كما ان الاهداف نخص ما يقدمه النادي للأعضاء وللمجتمع لذلك فان هناك بالنظام السابق اهداف فضفاضه تولد الخلط والمزج بينها وبين مهام السلطة القضائية ومن جهة تخلط الوسائل بالأهداف كما ان زيادة الاهداف تقيد النادي بالحصر والقصر

ثالثا : سيتم ابراز بقية المبررات لاحقا

 

الباب الاول

التعاريف والأهداف

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

المادة (1) : يسمى هذا النظام (( النظام الأساسي لنادي القضاة اليمني )).

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إلاّ إذا اقتضى سياق النص خلاف ذلك:

الجمهورية : الجمهورية اليمنية

القانون: قانون السلطة القضائية

النادي : نادي القضاة اليمني

المجلس: مجلس ادارة النادي المنتخب من الجمعية العمومية

الرئيس : رئيس مجلس ادارة النادي القضائي

الاعضاء : اعضاء النادي المنطبقة عليهم شروط العضوية.

الفروع : الفروع المشكلة بموجب النظام الاساسي ولوائحه

اللوائح : أية لائحة يصدرها مجلس الادارة وفقا للنظام الاساسي

 

الفصل الثاني

الانشاء

المادة (3)

أ‌- أنشأ نادي قضاة اليمن بمقتضى المواثيق العالمية التي تكفل للقضاة تنظيم انفسهم في نقابات وجمعيات وبموجبها واستناد لنصوص الدستور المؤكدة لاستقلال القضاء فإن النادي يمارس نشاطه بمقتضى هذا النظام ولوائحه الداخلية ومركزه الرئيسي العاصمة و يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة ويعفى نشاطه و كافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، كما تسرى في شأنه كافة الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات و الجمعيات بكافة أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب و الرياضة و يمثله رئيس مجلس إدارته في صلاته بالغير و أمام القضاء.

ب‌- نطاق عمل النادي الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية ، ويجوز له إنشاء فروع بسائر المحافظات وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة التي يضعها مجلس الإدارة ويتم المصادقة عليها من ثلثي اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين الاجتماع دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القوانين للنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة .

 

الفصل الثالث

الاهداف والأنشطة

المــــادة ( 4 ) :الهدف من النادي:

1- توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم ورعاية حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها ودعم استقلال القضاء ورجاله .

2- تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأعضاء وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم والسعي لإيجاد النظم والموارد لتأمين تلك الخدمات.

المــــادة ( 5 ) :الأنشطــة:

يعمل النادي على تحقيق هذه الأغراض بالوسائل المشروعة عن طريق الأنشطة التالية:

1- التحدث باسم اعضائه وفي شئونهم المشتركة وتيسير السبل لاجتماعهم وتعارفهم.

2- المشاركة في اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وبعمل القضاة وشؤنهم ورفعها الى مجلس القضاء الاعلى

3- تشجيع الدراسات والبحوث القانونية والإدارية بما في ذلك تيسير توفير المراجع للأعضاء.

4- تنظيم المؤتمرات وإجراء البحوث والدراسات

5- تشجيع الأنشطة الثقافية وإقامة الندوات القانونية والعلمية والدينية.

6- تنظيم وتقديم الخدمات الاجتماعية والتعاونية لهم.

7- تشجيع النشاط الرياضي للأعضاء.

8- تنظيم الرحلات السياحية داخل وخارج الجمهورية.

9- تنظيم الرحلات الدينية (الحج والعمرة) للأعضاء وأسرهم (من الدرجة الاولى)

10- اقامة علاقات وشراكة وتشبيك مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الناشطة والمانحة في مجالي القضاء وحقوق الانسان.

11- إصدار مجله باسم النادي.

12- – أية وسائل أخرى .

 

الباب الثاني

العضوية وأحكامها

الفصل الأول

شروط العضوية

المــــادة (6) يشترط فيمن يكون عضوا بالنادي ما يلي:-

1- أن يكون يمني الجنسية .

2- ألا يكون ممارساً للعمل السياسي أو أي عمل آخر يتعارض مع مبدأ الحياد.

3- ان يكون شاغلا لإحدى الوظائف القضائية او متقاعدا منها والا يشغل وظيفة او مهنة اخرى .

4- ألا يكون حاملاً لأية رتبة عسكرية إضافة لوظيفته.

المــــادة (7)لمجلس الإدارة أن يقبل عضوا منتسبا بالنادي من كان عضوا عاملا فيه واشتعل بمهنة حرة أو عمل سياسي ثم اعتزل هذا العمل أو تلك المهنة ، وكذلك من تم انتدابه من أعضائه العاملين إلى عمل غير قضائي ومن ذلك الهيئة العليا لمكافحة الفساد أو اللجنة العليا للانتخابات أو هيئة التدريس بإحدى الجامعات بشرط ألا يكون ممارسا لمهنة حرة أو عمل سياسي.

الفصل الثاني

حقوق واجبات الأعضاء

المادة (8): يتمتع عضو النادي بالحقوق التالية:

1- حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء أرائه ومقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش.

2- حق تقديم المقترحات المتعلقة بقواعد واسس العمل في النادي بالشروط الواردة بهذا النظام ولوائحه.

3- التصويت على قرارات الجمعية العمومية.

4- الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة وغيرها من هيئات النادي.

5- الاشتراك في الدورات التدريبية والتأهيلية التي ينظمها النادي وفقاً للوائح الداخلية وأحكام هذا النظام.

6- أي امتيازات يحظى بها أعضاء النادي.

المادة (9): على عضو النادي الالتزام بالواجبات التالية:

1- تسديد الرسوم والاشتراكات المستحقة عليه للنادي في مواعيدها.

2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية وأية اجتماعات تتطلب حضوره أو يدعى إليها من قبل مجلس الادارة او لجنة الرقابة.

3- تنفيذ المهام التي تعهد إليه من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

4- التقيد بأحكام القانون والنظام واللوائح الداخلية للنادي عند قيامة بأية مهام و أعمال تتصل بنشاط النادي.

5- السعي نحو تحقيق اهداف النادي عبر الوسائل المحددة بهذا النظام واللوائح الداخلية.

6- عدم الانتساب إلى أية هيئة تتعارض أهدافها وأعمالها مع أهداف النادي.

7- الامتناع عن أي عمل من شأنه إعاقة عمل النادي أو يشوه عمله أو يتضمن الإساءة إلى أهدافه.

 

الفصل الثالث

زوال العضوية

المادة (10):

أ‌- تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

1- تقديم الاستقالة من عضوية النادي ويجب على العضو إخطار النادي بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق النادي في مطالبته بما يكون مستحقاً عليه.

2- الوفاة مع عدم الإخلال بحق من يعولهم في الاستمرار من الاستفادة من خدمات النادي.

3- فقد أحد شروط العضوية.

4- إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالنادي ضرراً مادياً أو أدبياً جسيماً.

5- إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة سنة بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.

ب‌- يكون زوال العضوية بقرار من الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين أو من مجلس الإدارة بقرار صادر من ثلثي اعضاء مجلس الادارة يتضمن بياناً باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بذلك ، بكتاب مصحوب بعلم الوصول ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه .

ج‌- يعرض القرار الصادر بزوال العضوية في اول اجتماع للجمعية العمومية لإقراره.

المادة( 11) ترد العضوية إلي الأعضاء الذين زالت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم.

المادة (12)لا يحق للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للنادي وليس له حق في أموال النادي.

 

الباب الثالث

الهيكل التنظيمي والاختصاصات

الفصل الاول

الهيكل التنظيمي

المادة (13): يتكون الهيكل التنظيمي للنادي من الهيئات التالية:

1- الجمعية العمومية .

2- مجلس ادارة النادي .

3- لجنة الرقابة

4- اللجان التنفيذية المتخصصة التي يقرها مجلس الادارة لتنفيذ مهامه.

5- الجمعية العمومية للفروع .

6- مجالس الفروع في الأمانة والمحافظات .

7- أية تكوينات أو لجان تنشأ بموجب أحكام القانون وهذا النظام.

الفصل الثاني

الجمعية العمومية

تكوينها ومهامها

المادة (14): الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في النادي وتتكون من مجموع اعضائه المنتسبين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالتزامات العضوية الواردة في هذا النظام، وتكون قرارتها ملزمة لجميع اعضائها ما دامت لا تتعارض مع القانون وأحكام هذا النظام.

المادة (15): تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا كل ثلاث سنوات بدعوى من مجلس الادارة في مركزه الرئيسي وتكون الدعوى قبل ثلاثين يوماً من تأريخ الانعقاد ,وفي حالة عدم توجيه الدعوى من مجلس الادارة يكون الاجتماع وجوبيا في منتصف الشهر التالي لذلك الموعد ولمن يهمه الأمر من الأعضاء أن يعلن عن ميعاد الانعقاد في لوحة النادي وبإحدى الصحف اليومية , كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة لذلك بناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس الادارة.

المادة (16): يدعو رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية للنادي لاجتماعات غير عادية بناء على قرار مجلس الإدارة أو إذا طلب انعقادها ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو اربعمائة عضو منهم أيهما أقل , مرفقا فيه الغرض من الاجتماع وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم توجه الدعوة لعقد الجمعية انعقدت لزوماً بمقر النادي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت من الاسبوع الثاني لانقضاء ذلك الموعد ولمن يهمه الأمر من الأعضاء أن يعلن عن ميعاد الانعقاد في لوحة النادي وبإحدى الصحف اليومية.

المادة (17): يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها المسجلين (النصف+1) فإذا لم يكتمل النصاب أجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن يومين فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يؤجل لمدة (24) ساعة ويكون في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.

المادة (18): تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد أصوات أعضائها الحاضرين فيما عدا تعديل النظام الاساسي فبالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي المقيدين.

المادة (19): تتولى الجمعية العمومية في اجتماعاتها الاعتيادية ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

1- اقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لنشاطات النادي .

2- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ولجنة الرقابة للسنوات المالية المنتهية.

3- المصادقة على تقرير لجنة الرقابة والمحاسب القانوني للنادي المكلف من اللجنة .

4- مناقشة وإقرار التقرير المالي والحساب السنوي الختامي للنادي والذي يتضمن إيرادات ومصروفات النادي ومركزه المالي عن السنوات المالية الماضية.

5- مناقشة وإقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنوات المالية الجديدة.

6- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة.

7- المصادقة على النظام الأساسي للنادي عند اول اجتماع لها وتعديلاته .

8- إقرار اللوائح الداخلية للنادي بأنواعها .

9- الموافقة على بيع جزء من ممتلكات النادي أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية عليها بهدف تحقيق اهدافها وممارسة انشطتها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

10- أية مسائل أخرى تعرض من قبل مجلس الادارة أو احد الأعضاء وتدرج في جدول أعمالها.

المادة (20): تتولى الجمعية العمومية في اجتماعها غير الاعتيادية ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

1- سحب الثقة من كل أو بعض مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة وانتخاب بديلا عنهم .

2- حل النادي بموافقة ثلثي اعضاء النادي المقيدين.

3- المشاركة في اعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وإجراءات التقاضي.

4- أي مسائل عاجلة وطارئة متعلقة بالسلطة القضائية واستقلالها واستقلال اعضائها لا تحتمل التأجيل.

المــــادة (21):تكون رئاسة الجمعية العمومية لرئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غياب الرئيس مالم يتعلق الامر بشأن من شؤونهما أو لأسباب راجعة اليهما فيترأس الاجتماع أحد القضاة الحاصلين على درجة قاضي محكمة عليا ويراعى الاقدم والأكبر سناً .

المادة (22): تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مالم ينص النظام على خلاف ذلك .

المادة (23) لا يحق لعضو النادي الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت عدا الانتخاب.

مادة (24)لا يحق للعضو أن ينيب عنه أي شخص آخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو يصوت عنه.

 

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

المادة (25) : مجلس الادارة هو الجهاز التنفيذي للنادي ويكون مسئولاً أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله وذلك وفقاً لهذا النظام.

المادة (26): يتألف مجلس الادارة من (15) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر , ويكون الأعضاء الأربعة التالين للفائزين أعضاء احتياطيين، وتتحدد مدة عضوية مجلس الادارة بثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب ويتم اختيارهم و توزيع الاختصاص بينهم على النحو التالي :

اولا :الرئيس ويكون انتخابه بقائمة مستقلة ويحق لأي عضو استوفى شروط الترشح الواردة في هذا النظام ترشيح نفسه لشغل المنصب.

ثانيا: ستة من القضاة العاملين ويكون الحاصل لأكثر الاصوات نائبا لرئيس المجلس ومن يليه مسئول مالي .

ثانيا :ستة من اعضاء النيابة العامة العاملين ويكون الحاصل على اكثر الاصوات سكرتير عام النادي ومن يليه مسئول شئون الاعضاء والبرامج.

ثالثا: عضوان ممثلين للمتقاعدين ويتوليان عضوية احدى اللجان.

رابعا :يتم توزع بقية المهام ورئاسة اللجان على أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري من المجلس في أول اجتماع له.

خامسا: يكون رئيس النادي ونائبه والسكرتير العام والمسئول المالي ومسئول شئون الاعضاء والمشاريع متفرغين لعملهم في النادي ويحصلون من جهة عملهم على جميع الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها اقرانهم في نفس الدرجة القضائية , ولا يجوز لأي من هؤلاء شغل عضوية المجلس في أي من هذه المهام لأكثر من دورتين على التوالي , ولا يتقاضى اين منهم لأي رواتب او اجور مقابل عضويتهم.

 

((مقترح ثاني ولا ارى فيه اي تمايز فالاختصاصات متسقة ومتناغمة واعتقد ان اي منصب منها لا تقل اهمية عن الاخرى اليكم المقترح اولا :الرئيس ويكون انتخابه بقائمة مستقلة ويحق لأي عضو استوفى شروط الترشح الواردة في هذا النظام ترشيح نفسه لشغل المنصب.

ثانيا: ستة من القضاة العاملين ويكون الحاصل لأكثر الاصوات سكرتير عام المجلس ومن يليه مسئول شئون الاعضاء والبرامج .

ثانيا :ستة من اعضاء النيابة العامة العاملين ويكون الحاصل على اكثر الاصوات نائبا لرئيس النادي ومن يليه مسئول مالي.))

المادة (27): يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة ما يلي:

1- أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في العمل القضائي

2- ألا يكون شاغل لمنصب رئيس المحكمة العليا او النائب العام او المحامي العام الاول او عضوا في مجلس القضاء الاعلى او عميد لمعهد القضاء.

3- ألا يكون رئيسا او عضوا في الدائرة الادارية بالمحكمة العليا إلا اذا قدم موافقة من رئيس المحكمة العليا بنقله الى دائرة اخرى بعد انتهاء المؤتمر في جميع الاحوال .

4- ألا يكون منتدبا لعمل غير قضائي داخل السلطة وخارجها.

5- لا يحق الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية مجالس الفروع.

المــــادة ( 28 ) :

1- يشكل رئيس الاجتماع قبل فتح باب الترشيح عددا كافيا من لجان الإشراف على الانتخاب برئاسة الأقدم من بين نواب وقضاة المحكمة العليا او المحامين العامين و رؤساء الاستئناف ، وعضوية اثنين من بين قضاة محاكم الاستئناف او رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة، ولا يجوز تخطى الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره وتتكون اللجنة العامة لإدارة الانتخاب من رؤساء هذه اللجان ، وتختص بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بما فى ذلك إجراءات الترشيح والانتخاب حتى إعلان النتيجة وتأمين سرية التصويت وعلانية الفرز .

2- يتم تشكيل لجنة من خمسة قضاة من قضاة المحكمة العليا للفصل في أي نزاع يثور حول عملية الانتخابات ونتائجها وتتولى استقبال الطعون والاعتراضات وأي طلبات يقدمها الاعضاء تخص اعمال المؤتمر وما يثور فيه من نزاع ويكون قرارهم نهائي وبات وواجب التنفيذ لمنطوقة فورا .

المادة (29) : تتولى لجنة الاقتراع والفرز القيام بما يلي :

1- تسجيل أسماء المرشحين في السجل المعد لذلك الغرض وتثبت أسمائهم بقائمة المرشحين بعد إغلاق باب الترشيح وحذف أسماء المرشحين المنسحبين وإعلان القائمة النهائية للمرشحين لكل فئة على حده بمن فيهم لجنة الرقابة .

2- تتولى اللجنة تسليم بطائق الاقتراع على الحاضرين بعد ختمها بختم النادي والتوقيع بظاهرها من قبل اللجنة طبقاً لعدد الحاضرين .

3- تقوم اللجنة بعد انتهاء عملية الاقتراع بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتفريغ ووضع نتيجة الانتخابات لمنصب الرئيس ونائبه والسكرتير العام والمسئول المالي ومسئول شئون الاعضاء والمشاريع وبقية اعضاء مجلس الادارة في السجل المعد لذلك الغرض يتضمن ترتيب أسماء المرشحين الذين جرى عليهم الاقتراع وفقاً لأكثرية الأصوات وذكر عدد الناخبين مع بيان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والأصوات التي لم تحتسب وبيان النسبة المئوية وغير ذلك من الوقائع التي تمت أثناء عملية الفرز ويختم هذه المحضر بالتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة الفرز .

المادة (30): يتم اجراء الاقتراع بأربع قوائم تخص كل قائمة الفئة الخاصة بها وفقا لنص المادة (26)من هذا النظام وقائمة خامسة للجنة الرقابة.

المادة (31) :

أ‌- يعتبر فائزا لمنصب الرئيس المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين النصف +1، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يُعاد الاقتراع بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصواتُ

ب‌- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشح الحاصل على أكثرية أصوات الحاضرين وفقا للفئات والالية الواردة في المادة ( 26 )فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الاربعة المرشحين الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين لعضوية المجلس بحسب التسلسل .

ب- تُعلن نتيجة الانتخابات من قبل اللجنة عقب انتهاء عملية الفرز ببيان أسماء الفائزين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم على حده وكذلك أسماء الاحتياط ويحرر محضر بذلك.

المادة (32) : يجوز لمن فاز من المرشحين أو لمن لم يفز أن يحصل على صورة من المحضر الموقع عليه من لجنة الفرز.

المادة (33) : يُشكل مجلس الادارة على النحو التالي :

1- الرئيس

2- نائب الرئيس

3- سكرتير النادي

4- المسؤول المالي

5- مسئول شئون الاعضاء والمشاريع.

6- مسئول الشئون الثقافية والإعلامية .

7- مسئول دائرة الاتصال والعلاقات العامة (مسئول لوجستي)

8- مسئول دائرة النشاط والتنظيم.

9- مسئول دائرة الفروع .

10- بالإضافة الى ستة اعضاء تحدد اختصاصاتهم وفقا لهذا النظام واللوائح وأربعة اعضاء احتياطيين.

المادة (34): يتولى مجلس الادارة الاختصاصات التالية:

1- تنفيذ الاهداف التي أنشئ لأجلها النادي وإعداد مشاريع الانشطة والبرامج المرتبطة بنشاط النادي والبحث عن تمويل لها وفق أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية ..

2- إعداد اللائحة الداخلية لعمل النادي وتحديد المهام لبقية الاعضاء .

3- إبرام العقود والاتفاقات مع الغير وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.

4- تحديد المبالغ التي يمكن تشغيلها في استثمارات قصيرة الأجل وقابلة للتسييل بسهولة.

5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنوات المالية الجديدة وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره.

6- اقتراح مشروع تعديل النظام الأساسي أو الحل وعرض ذلك على الجمعية العمومية لمناقشته وإقراره والمصادقة عليه وفق أحكام هذا النظام.

7- متابعة تحصيل موارد النادي.

8- تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال النادي.

9- تلقي طلبات بتعديل النظام على ان يكون موقع عليه من اعضاء الجمعية لا يقل عددهم عن مأتيين عضو وعرض ذلك على الجمعية العمومية لمناقشته وإقراره والمصادقة عليه وفق أحكام هذا النظام.

10- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنوات المالية الماضية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

11- النظر في قبول طلبات الالتحاق بالنادي وإصدار بطائق العضوية تحت توقيع الرئيس أو من ينوبه.

12- النظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العمومية مشفوعاً برأيه .

13- إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في النادي.

14- اقرار عدد العاملين اللازمين للنادي من الموظفين الاداريين في السلطة القضائية .

15- تشكيل لجنة او لجان فنية دائمة أو مؤقتة للقيام بأعمال محددة ينص عليها قرار تشكيلها.

16- إعداد خطة عمل النادي للسنوات المالية الجديدة.

17- الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والانتخابية في مواعيدها المحددة.

18- قبول الهبات والتبرعات .

19- إقامة الندوات وحلقات النقاش القانونية والفكرية وغيرها والعمل على نشرها.

20- الموافقة على الاشتراك او الانتساب الى اية منظمة او جمعية محلية او اقليمية او دولية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

21- ممارسة أي اختصاصات أخرى مناطة به ومنصوص عليها في القانون وهذا النظام .

المادة(35): تصدر قرارات مجلس الادارة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (36): تدون وقائع اجتماعات مجلس الادارة في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين الاجتماع وتوثق في سجلات النادي.

المادة (37): يتولى الرئيس الاختصاصات التالية:

1- رئاسة اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات الجمعية العمومية وترأسها واقتراح جدول أعمالها.

2- الإشراف على كافة أعمال النادي واللجان المنبثقة عنها.

3- دعوة مجلس الادارة و الجمعية العمومية للانعقاد.

4- تمثيل النادي والنيابة عنه أمام الجهات الإدارية والقضائية والجهات الرسمية وغيرها داخليا وخارجيا.

5- الانتداب والاستغناء عن الموظفين الاداريين في النادي والنظر في مخالفاتهم الوظيفية وشؤنهم الادارية.

6- إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.

7- التوقيع نيابة عن النادي على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.

8- التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب المسئول المالي.

9- التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالنادي.

10- تكليف من يراه من أعضاء المجلس او من اعضاء الجمعية العمومية للقيام بأية مهام او انشطة .

11- التوقيع على بطائق العضوية مع مسئول شئون الاعضاء .

12- رئاسة جلسات مجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.

13- البت في المسائل العاجلة التي يعرضها السكرتير العام والتي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع مجلس الإدارة، على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس في أول اجتماع له.

المادة (38): يتولى نائب الرئيس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- مساعدة الرئيس في مهامه.

2- القيام بأعمال الرئيس أثناء غيابه .

1- الإشراف على أعمال دوائر ومشاريع النادي ومتابعة خطوات تنفيذها ورئاسة تحرير مجلة النادي.

2- اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية وعرضها على رئيس المجلس ومتابعة تنفيذ قراراتها.

3- حضور جلسات التحقيق ومحاكمة اعضاء السلطة القضائية تأديبيا وجنائيا.

4- متابعة نشاط الفروع.

5- تسيير الشؤون الإدارية للنادي ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية.

6- ما يكلف به من قبل الرئيس ومجلس الإدارة.

المادة (39):يختص السكرتير العام بما يأتي:

1- يترأس اجتماعات المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه .

2- تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها.

3- مسك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.

4- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

5- إعداد جدول أعمال النادي والعمل على دعوته طبقاً لأحكام النظام وكذلك إعداد أعمال الاجتماعات الغير عادية.

6- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات النادي بمقرها.

7- يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للنادي والعرض على مجلس الإدارة أو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم.

8- يساعد الرئيس ونائبه في الإشراف على موظفي النادي ودوامهم وأدائهم لأعمالهم وله اقتراح انتداب أو الاستغناء عن أي منهم ورفع التقارير عنهم أو بعضهم إلى الرئيس .

9- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة.

المادة (40): يتولى المسئول المالي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- يعتبر المسئول المالي مسئولاً عن جميع شئون النادي المالية طبقاً للنظام الذي يعده مع رؤساء اللجان ويوافق عليه مجلس الإدارة.

2- الإشراف العام على موارد النادي ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك (أو صندوق التوفير) أولاً بأول ومراقبة و تولي قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولاً بأول في الدفاتر الخاصة ويكون مسئولاً عن تنظيم الأعمال المالية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.

3- الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلي كل من مجلس الإدارة ولجنة الرقابة.

4- اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.

5- مراجعة المستندات والسجلات المالية الخاصة بالنادي قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.

6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

7- تحصيل الموارد المالية والتبرعات النقدية والعينية .

8- التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول.

9- الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع له.

10- إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مختص وعرضها جميعاً على مجلس الإدارة.

11- الاشتراك مع السكرتير العام في وضع مشروع ميزانية السنوات المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة لجنة الرقابة قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

12- تنفيذ كافة العمليات والمعاملات المالية والمحاسبية.

المادة (41) : يتولى مسئول شئون الاعضاء القيام بالأعمال التالية:

1- إعداد دليل بأسماء أعضاء النادي وعناوينهم واصدار بطائق العضوية .

2- إعداد التقرير السنوي عن نشاط النادي وتقديمه لمجلس الإدارة.

3- إعداد مقترحات للمشاريع الخدمية والبرامج وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها .

4- دراسة ما يحال عليه من طلبات اعضاء الجمعية المتعلقة بما يقدمه النادي من خدمات لأعضائه والرفع بما يراه فيها .

5- تلقي طلبات العضوية .

6- أي مهام اخرى يكلف بها من المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.

 

المادة (42): تحدد اللائحة الداخلية المهام والاختصاصات المحددة لبقية أعضاء مجلس الادارة والدوائر المتخصصة.

المادة (43): يجتمع مجلس الادارة بصورة دورية بدعوة من رئيسه أو من ينوبه أثناء غيابه مرة كل شهرين على الأقل وله عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب مسبب من رئيسه او من ثلث اعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة (44):

أ- لا يجوز لعضو مجلس الادارة التخلف عن حضور اجتماعاته إلا بعذر مقبول يقدم إلى رئيس النادي أو من ينوبه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل وعلى الرئيس أو من ينوبه البت في الطلب.

ب- تنتهي العضوية في مجلس الادارة في إحدى الحالات التالية:

1- التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

2- الانسحاب او الاستقالة.

3- سحب الثقة بقرار الجمعية العمومية.

4- توافر اي سبب من اسباب زوال العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (45): يتم تصعيد احد الأعضاء الاحتياطيين لشغل الموقع الشاغر بمجلس الادارة ، فإذا تجاوزت المواقع الشاغرة عدد الأعضاء الاحتياطيين تقوم الجمعية العمومية بانتخاب من بين اعضائها من يشغل المواقع الشاغرة المتبقية وذلك في أول اجتماع غير اعتيادي لها

 

 

الفصل الثالث

لجنة الرقابة

المادة (46): يكون للنادي لجنة رقابة تتكون من (3) أفراد تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بطريقة الاقتراع السري المباشر ويشترط في المرشح نفس شروط الترشح لعضوية مجلس الادارة.

المادة (47): تتولى اللجنة الصلاحيات التالية:

1- مراقبة أعمال مجلس الإدارة للتأكد من مدى التزامه بقرارات الجمعية العمومية وبأحكام هذا النظام والقوانين واللوائح النافذة.

2- مراجعة كافة المستندات المؤيدة للصرف وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجمعية العمومية.

3- إبداء الرأي في المسائل التي ترى أنها تهم النادي والإجابة على الأمور التي يعرضه عليها مجلس الإدارة.

4- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونتائج الرقابة التي قامت بها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لإقراره.

5- الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنوات المالية.

المادة(48): يرأس اللجنة العضو الحاصل على أكثر الأصوات عند انتخابها.

المادة(49): تعقد لجنة الرقابة اجتماعا دوريا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب مسبب من رئيسها أو من أغلبية اعضائها وتكون توصياتها قانونية بموافقة اغلبية اعضائها .

المادة(50): يحق للجنة الرقابة حضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون لها حق التصويت على قرارات مجلس الادارة، ولها أن تطلع على سجلات ودفاتر وأوراق النادي، كما لها سؤال أي من أعضاء مجلس الادارة في شأن من شئون النادي.

المادة(51):للجنة الرقابة تعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابين ،في نهاية السنة المالية الثالثة لكل دورة انعقاد للجمعية العمومية .

 

الباب الرابع

موارد النادي ونظامه المالي

 

المادة(52): تتكون الموارد المالية للنادي من الاتي:

1- رسوم الانتساب إلى النادي بواقع (2000) ريال يمني لمرة واحدة فقط.

2- اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (1000) ريال يمني.

3- المبالغ المخصصة للنادي في موازنة السلطة القضائية

4- المبالغ التي تخصصها الدولة وما تقرها القوانين النافذة

5- المساعدات والإعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة سواء من اعضائها أو من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات المحلية والخارجية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والقوانين النافذة.

6- العوائد المحققة من انشطته الاستثمارية ذات الجدوى التي تتم لأهداف تسيير نشاط النادي وتحقيق اهدافه وليس لأهداف الربح.

المادة (53): تحدد بنود المصروفات وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1. نفقات تنفيذ البرامج والأنشطة والمهام المحققة لأهداف النادي وتسيير نشاطه وفق أحكام هذا النظام.

2. النفقات الإدارية من قرطاسية وتجهيزات وصيانة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

3. أية نفقات أخرى يقرها مجلس الادارة وبما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح الداخلية.

المادة(54):تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في اليوم (31) من شهر ديسمبر من نفس السنة باستثناء سنة التأسيس.. فتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إشهار النادي وتنتهي في اليوم (31) ديسمبر من السنة المالية التالية.

المادة(55): لا يجوز استخدام أموال النادي في غير الأغراض المخصصة لها أو التي لا تخدم أهدافها.

المادة(56) : تكون أموال النادي وموجوداته ملكاً خالصاً له وتسجل باسمه ولا يجوز التصرف في موجوداته وممتلكاته الثابتة أو المنقولة إلا بموافقة الجمعية العمومية باستثناء موجوداته من الأثاث والتجهيزات التي يجوز لمجلس النادي التصرف فيها بالبيع أو الاستبدال أو التجديد وفقاً لما يرد في النظام المالي والمحاسبي .

المادة(57) تودع أموال النادي اولا بأول لدى البنك و يجوز الاحتفاظ بمبلغ كنقدية في الصندوق بحسب ما تنص عليه اللائحة المالية للنادي .

المادة(58): تصرف أموال النادي فيما يحقق اغراضه ويتم انفاقها حسب الاجراءات والقواعد المحاسبية المتعارف عليها محاسبيا.

المادة(59): يُحتفظ في مقر النادي بكافة السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية الخاصة به وجميع وثائقه واختامه.

المادة (60) : لا يجوز التعرض لأموال النادي أو مصادرتها من أية جهة كانت الا بحكم قضائي بات .

المادة (61) : لا يجوز صرف أو تحميل النادي أية نفقات بالتجاوز للميزانية المعتمدة .

 

الباب الخامس

النوادي الفرعية

الفصل الأول

الجمعية العمومية للفرع

المادة(62): ينشأ فرع للنادي في كل محافظة لا يقل عد الاعضاء فيه عن 50عضوا ويحق بقرار من ثلثي مجلس ادارة النادي العام دمج ثلاث محافظات في فرع واحد إن اقتضت المصلحة ذلك على أن يكون المركز الرئيسي للفرع بعاصمة احدى المحافظات، ويكون للفرع شخصية اعتبارية ومجلس يتولى تسيير نشاطه في حدود اختصاصاته وبما لا يخل بوحدة النادي.

المادة(63): تتكون الجمعية العمومية للفرع من مجموع الاعضاء العاملين في إطار المحافظة أو المحافظات التي يضمها الفرع .

المادة (64) : تختص الجمعية العمومية لفرع النادي بما يلي :

1- انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع كل سنتين .

2- مناقشة وإقرار الحساب الختامي للفرع للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه .

3- مناقشة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للفرع للسنة القادمة .

4- مناقشة التقارير المقدمة من مجلس الفرع واللجان الفرعية حول نشاط الفرع للعام المنصرم وإقرارها .

5- إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس الفرع أو الموضوعات التي يطلب مجلس النادي الرأي فيها واتخاذ القرارات اللازمة في الموضوعات التي يطرحها أعضاء الجمعية العمومية .

6- تشكيل لجان فرعية لتسيير نشاطات فرع النادي .

المادة(65): تنعقد الجمعية العمومية لفرع النادي سنوياً برئاسة رئيس مجلس الفرع على أن تكون اجتماعاتها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي بوقت كاف .

المادة (66) : للجمعية العمومية للفرع أن تعقد اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس الفرع ضرورة ذلك أو بناءً على طلب مسبب موقع عليه من ثلث عدد أعضائها ، لطرح موضوع عليها لإصدار القرار بشأنه ، ويتولى مجلس الفرع في هذه الحالات إشعار مجلس النادي بموعد الاجتماع ومكانه ، ويكلف المجلس أحد أعضائه مع مسئول الفروع للإشراف على إجراءاته .

الفصل الثاني

مجلس فرع النادي

المادة(67) : مجلس فرع النادي هو الجهاز التنفيذي لفرع النادي ويكون مسئولاً أمام الجمعية العمومية للفرع عن جميع أعماله وفقاً لهذا النظام .

المادة (68)يعقد الاعضاء في تلك المحافظة اجتماعا تحت اشراف مجلس الادارة للنادي لانتخاب مجلس الفرع بالاقتراع السري المباشر.

المادة (69)يتكون مجلس ادارة الفرع من خمسة اعضاء على النحو التالي:

1- رئيس الفرع

2- نائب الرئيس

3- السكرتير العام

4- المسئول المالي للفرع

5- المسئول الاعلامي والثقافي

6- عضوان احتياطيان

المادة(70)يتم اجراء انتخابات مجالس الفروع خلال مدة اقصاها شهرين من انتخاب مجلس ادارة النادي وبذات الالية الواردة بالمادة (26) بدأ بقائمة الرئيس وقائمة القضاة لعدد عضوين وقائمة اعضاء النيابة لعدد عضوين ويشترط في المرشح ذات الشروط الواردة في المادة (27) من هذا النظام والا يكون المرشح رئيسا لمحكمة الاستئناف او رئيسا للنيابة في تلك المحافظات.

المادة(71)مدة المجلس سنتان وتنعقد الجمعية العمومية للفرع قبل شهر من اجتماع الجمعية العمومية للنادي القضائي العام للمصادقة على التقرير المالي والتقرير العام لنشاط الفرع طبقا لأحكام هذا النظام.

المادة(72): يجتمع مجلس ادارة الفرع بصورة دورية مرة كل شهرين على الأقل بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وله عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب مسبب من رئيسه او من ثلث اعضائه .

المادة(73) :لا يتقاضى اعضاء مجلس ادارة الفرع اية رواتب او اجور مقابل عضويتهم ولا يفرغون لأجله .

المادة(74) تسري الاحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا النظام بشأن الية الاجتماعات واختصاصات اعضاء المجلس وشروط عضويتهم وحضورهم الاجتماعات وسحب الثقة عنهم وذلك بما يخص نشاط النادي الفرع وبما لا يتعارض مع سلطات واختصاصات مجلس ادارة النادي العام .

المادة(75) لا يجوز للنوادي الفرعية اتخاذ أية إجراءات أو أعمال أو أنشطة تتجاوز نطاق المحافظة التابع لها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة العام للنادي.

المادة(76) : فيما عدى الاختصاصات التي احتفظ بها هذا النظام صراحة لمجلس النادي يتولى مجلس الفرع ممارسة ذات الاختصاصات المخولة لمجلس ادارة النادي العام في إطار إدارته لشئون الفرع وتسيير أنشطته ، كما يتولى ممارسة الاختصاصات المخولة لمجلس الفرع بموجب أحكام القانون وهذا النظام .

 

الفصل الثالث

مالية الفروع

المادة (77) : تتكون الموارد المالية للفرع من :

1- ما يخصصه مجلس ادارة النادي من رسوم الاشتراكات.

2- التبرعات والهبات الممنوحة للفرع من الجهات المحلية وغير المحلية ، الحكومية وغير الحكومية .

3- عوائد استثمارات الفرع .

المادة (78) : تبدأ السنة المالية للفرع في الأول من شهر يناير ، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

المادة (79) : يصدر مجلس الفرع اللائحة المالية للفرع والتي تحدد ضوابط تحصيل الإيرادات والإنفاق وإجراءات السحب ، وقواعد إعداد الموازنات والحساب الختامي .

المادة (80) : تكون أموال فرع النادي ملكاً له وتسجل باسمه .

المادة (81) : تودع النقود والأوراق المالية للفرع باسمه في أحد المصارف المعتمدة في عاصمة المحافظة الكائن فيها مقر الفرع .

المادة (82) : إذا تعذر اجتماع الجمعية العمومية للفرع في موعدها وتعذر التصديق على الميزانية والحساب الختامي يلتزم مجلس الفرع بالتحصيل والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية للفرع وتقر الميزانية الجديدة .

المادة (83) : لا يجوز التعرض لأموال الفرع أو مصادرتها أو ادعاء تملكها من أية جهة كانت .

المادة (84) : لا يجوز صرف أو تحميل الفرع أية نفقات بالتجاوز للميزانية المعتمدة .

المادة (85) : يلتزم المسئول المالي للفرع بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها ، ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة مجلس الفرع وتحت توقيع رئيس الفرع والمسئول المالي فيه .

الباب السادس

الطعن في قرارات النادي وهيئاتها

المادة (86) : فيما عدا ما نصت عليه المادة (28) لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنادي وفروعه ومجلس الادارة أمام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

الباب السابع

الأحكام الختامية

المادة (87) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام ، يقوم مجلس النقابة بإعداد وإصدار اللوائح المنظمة لأعمال المجلس واللجان الفرعية للنقابة والفروع .

المادة (88)يراعى عند اجراء الحركة القضائية وضعية اعضاء المجالس المنتخبة من حيث النقل ونحوه.

المادة (89) يتم العمل بالتعديلات الواردة على النظام الاساسي بعد اقرارها من قبل الجمعية العمومية لقضاة الجمهورية في اجتماعها العادي .

المادة(90) يصدر مجلس الادارة اللائحة الخاصة بالفروع واللوائح الاخرى المنظمة لعمل النادي وبما يتفق مع هذا النظام.

المادة (91) ينشأ بموجب هذا النظام صندوق للتكافل الاجتماعي لأعضاء السلطة القضائية يصدر به قرار من مجلس الادارة .

المادة (92) يصدر مجلس الادارة لائحة تنظم موارد الصندوق واوجه الصرف بناء على عرض من مجلس الادارة .

والله من وراء القصد

صدر بتاريخ //1434هــــ الموافق //2013م

والله الموفق

إعداد قضاة الاستقلال

الصياغة القاضي احمد الذبحاني

الله ======الوطن ===== استقلال القضاء

زر الذهاب إلى الأعلى