وزير في حكومة الإنقاذ يعلق على مبادرة مجلس النواب ويكشف موقفه من إحالة النائب حاشد إلى التحقيق
يمنات – صنعاء
قال وزير الشؤون القانونية في حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالرحمن المختار، بأنه ليس من صلاحيات مجلس النواب إصدار مبادرات أو أي عمل من الأعمال التنفيذية التي تختص بها السلطة التنفيذية “رئاسة الدولة والحكومة” .
وأكد المختار في تصريح لـ ”وكالة مرصد للأنباء ” بأن الدستور قد حدد صلاحيات مجلس النواب في المادة (62) بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض، حيث نصت هذه المادة على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين، ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه في هذا الدستور .
وأضاف المختار بأن أي توقيع على أي اتفاقية من أي نوع كان سواء تعاون اقتصادي أو عسكري أو امني أو لإنهاء نزاع مسلح مع دولة أخرى كل هذه وغيرها أعمال تنفيذية لا يملك مجلس النواب إلا سلطة الرقابة عليها فله أن يصادق عليها أو يطلب بتعديلها وله أن يرفضها وليس له ” مجلس النواب ” حق المبادرة بممارسة مهام الهيئة التنفيذية سواء رئاسة الدولة أو الحكومة .
وأشار المختار بأن الدستور منع عضو مجلس النواب من التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية حيث نصت المادة ( 79) من الدستور على أن لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية والقضائية .
وحول إحالة عضو مجلس النواب القاضي أحمد سيف حاشد إلى التحقيق من قبل المجلس قال المختار بأنه من حق عضو المجلس النقد وإبداء رأيه في أي موضوع ويناقش في المجلس فهذا حق كفله الدستور ولا يجوز الحجر على هذا الحق أو الحد منه فعضو مجلس النواب لا يمثل نفسه ولا يمثل دائرته بل يمثل الشعب بأكمله ، فقد نصت المادة ( 75 ) من الدستور على أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته بأي قيد أو شرط.
وفي سبيل أداء عضو مجلس النواب لواجبه على أكمل وجه نص الدستور في المادة ( 81 ) منه على أن لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال لسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله بالمجلس أو لجانه.
أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم عل ما يصدر من العضو من قذف أو سب.
وأشار المختار بأنه يتضح من نص المادة ( 81 ) أنه يمكن أن يصدر من عضو المجلس بسبب الانفعال أقوال تتضمن التخوين أو ما شابه ذلك وهو لايؤاخذ طالما وهو يدافع عن المصلحة العامة إلا إذا كان ما صدر منه سب أو قذف لأحد زملائه .
مؤكدا بأنه طالما وعضو مجلس النواب يدافع عن مصلحة الشعب فإن الشعب بأكمله سيدافع عنه ولا قيمة لأي تهديد يرفع الحصانة عن النائب حاشد.