أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسة

“حصري” .. اختلالات ومخالفات وعدم تنفيذ قرارات لجان رقابية في منح تراخيص الجامعات الأهلية من وزارة التعليم العالي

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاص بنتائج تقييم اجراءات منح التراخيص للجامعات الأهلية لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن عدد من الاختلالات و جوانب القصور.

و التقرير رفع لرئيس المجلس السياسي الأعلى برقم (294) و بتاريخ 18 مارس/آذار 2017.

و أهم ما تضمنه التقرير الآتي:

(1)

قام الجهاز بتنفيذ عدة مهام لمراجعة و تقييم اداء وزارة التعليم العالي في مجال منح التراخيص لمؤسسات التعليم العالي الاهلية، و اصدار بشأنها عدة تقارير، كان أخرها تقرير الجهاز رقم (961) و تاريخ 17 أغسطس/آب 2015، و رقم (1198) و تاريخ 18 أكتوبر/تشرين أول 2016.

(2)

لم يتم احالة طلبات التراخيص بإنشاء تلك المؤسسات و البرامج الاكاديمية الى (مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم) لتقييمها باعتباره الجهة المهنية المعنية و المختصة بتقييم مدى استيفاء المؤسسات و البرامج الاكاديمية فيها للشروط و المعايير المطلوبة من حيث (البنية الاكاديمية، البنية التنظيمية والادارية ، البنية المادية،.. الخ)، بحسب نص المادة (4) من القرار الجمهوري رقم (210) لسنة 2009م بإنشاء مجلس الاعتماد الاكاديمي و ضمان جودة التعليم العالي.

قام الوزير السابق بتكليف لجان لهذا الغرض من خارج المجلس والتي تعمل دون منهجية ولا تستخدم معايير وادلة للتقييم، و تمت تلك الاجراءات بالمخالفة لنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والمعاهد العليا و الكليات الاهلية.

(3)

اصدار قرارات الترخيص للمؤسسات التعليمية الأهلية دون استيفاء مبلغ الضمان القانوني المحدد بنسبة (10%) من رأس مال المؤسسة التعليمية، و الذي اوجب القانون على المؤسسة التعليمية تقديمه، (لمواجهة أي اضرار تترتب على تعثرها او اغلاقها أو افلاسها أو أي أضرار أخرى ترى الوزارة أنها تستوجب التعويض).

(4)

تقوم المؤسسات التعليمية المرخصة بمزاولة العمل و البدء في التدريس بموجب (الترخيص الاولية) رغم أن تلك التراخيص تعتبر موافقة أولية بإنشاء الجامعة أو الكلية او البرنامج الاكاديمي و ليس موافقة بفتحها و بدء مزاولة التدريس.

(5)

تشير تقارير لجان التقييم التي تم الوقوف عليها والتي نفذت زيادات ميدانية لعدد من مؤسسات التعليم الاهلية إلى وجود نقص كبير في المتطلبات الاساسية في المؤسسات التعليم الأهلية و إلى وجود نقص كبير في المتطلبات الاساسية في المؤسسات التعليمية، و منها:

(أ)

تقرير مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم الصادر في يوليو2014 عن الزيارة الميدانية التي نفذها لعدد (75) برنامجا للدراسات العليا في عدد (14) جامعة و أكاديمية خاصة، و تضمن عددا من الملاحظات، أهمها مايلي:

* قيام بعض الجامعات بتقديم برامج دراسات عليا دون ترخيص من الوزارة.

* عدم التزام معظم الجامعات بنظام الدراسات العليا بالجامعات اليمنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2008، و الذي ينظم تقديم برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية و الخاصة.

* عدم توفر النسبة المطلوبة من اعضاء هيئة التدريس التي حددها قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم (13) لسنة 2005م في معظم تلك البرامج.

* افتقار كثير من الجامعات للمقومات الاساسية لبدء برامج دراسات عليا، مثل: مواصفات البرامج الاكاديمية و المقررات الدراسية و اللوئح….الخ.

* افتقار كثير من الجامعات الى الاستقلال المالي و الاداري اللازم للقيام بمهامها، حيث يسيطر الملاك على صناعة القرار الأكاديمي في الجامعات.

* غياب سياسة الدراسات العليا في معظم الجامعات.

* ضعف مقتنيات المكتبات.

* عدم توفير شروط السلامة الأساسية في مرافق بعض الجامعات.

* اختلاف نمط التعليم الديني عن التعليم الجامعي المتعارف عليه.

* عدم استقلالية ميزانية الدراسات العليا في كثير من الجامعات.

(ب)

تشكيل لجنة من الوزارة بالقرار الوزاري رقم (1483) لسنة 2014م لمراجعة أوضاع الجامعات و الكليات الأهلية الجديدة و الفروع و البرامج الجديدة، و قد تضمن تقرير اللجنة المرفوع في شهر مارس 2015م للاخ الوزير السابق عددا من الملاحظات بشأن ذلك أهمها مايلي:

* وجود نقص كبير في متطلبات هامة و أساسية لدى الجامعات والاقسام المرخص لها.

* التراخيص و الموافقات الممنوحة لتلك المؤسسات و البرامج التعليمية الجديدة تعتبر تراخيص أولية تمثل ترحيب بالمستثمر للبدء في اجراءات التأسيس ولا تعني ممارسة العملية التعليمية.

و أوصت اللجنة باغلاق عدد من الجامعات و الكليات و المعاهد و البرامج المستحدثة.

(6)

قيام الوزارة باصدار عدد (29) قرار وزاري بتاريخ  13 أكتوبر/تشرين أول 2015م نصت على الغاء عدد من قرارات التراخيص المشار اليها سابقا صادرة خلال العام 2014م، إلا انه تم اغفال عدد (47) قرارا صدرت خلال العامين (2013، 2014م) بنفس الكيفية التي تم بها اصدار قرارات الترخيص التي تم الغاءها و تنطبق عليها ذات المخالفات القانونية و نواحي القصور في اجراءات اصدارها، و لم تقدم الوزارة أي مبررات مقبولة لاغفال التراخيص المذكورة.

(7)

عجز الوزارة عن مواجهة و معالجة الاضرار التي قد تترتب على تعثر مؤسسات التعليم العالي الاهلية أو اغلاقها أو افلاسها، أو تصحيح أوضاع أقسامها و برامجها و معالجة أوضاع الطلاب الملتحقين بها، أو مواجهة أي أضرار أخرى ترى الوزارة أنها تستوجب التعويض، و ذلك نظرا لعدم استيفاء الوزارة للضمانات المالية التي أوجب القانون تحصيلها من تلك المؤسسات عند الترخيص لها.

(8)

حرمان خزينة الدولة من المبالغ المالية المستحقة مقابل رسوم اصدار التراخيص و تجديدها نظرا لتهاون الوزارة و عدم متابعة تحصيلها.

عدم وجود قاعدة بيانات ملائمة توفر معلومات مكتملة و محدثة عن المؤسسات التعليمية و الاقسام و البرامج المرخص لها، ما يسهم في ضعف الرقابة على تلك المؤسست و متابعتها.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 72 – 74

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

زر الذهاب إلى الأعلى