“يمنات” ينفرد بنشر ملاحظات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مشروع تعديل قانون التحفيز والتوريد النقدي للمستحقات الضريبية ومشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية الممقدمان لمجلس النواب
يمنات – خاص
حصل “يمنات” على نسخة من ملاحظات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مشاريع قوانين و مشاريع تعديلات قوانين قدمتها حكومة الانقاذ إلى مجلس النواب لاقرارها.
و نشر “يمنات” في الحلقة السابقة ملاحظات الهيئة على المذكرة التفسيرية بشأن ضريبة المبيعات والدخل.
ملاحظات على ضريبة استخدام المركبات والآليات
ملاحظات تتعلق بمشروع التعديل و المذكرة التفسيرية لبعض احكام القانون رقم (27) لسنة 1995م بشأن الضريبة على استخدام المركبات والآليات
– لايوجد ملاحظات عليها سوى (ضرورة ان تتضمن المادة المقترح تعديلها في نهاية المادة(3/ج) بحيث يدرج نسبة هذه الضريبة وتحصل في المنبع عند الادخال الجمركي وضمن البيان الجمركي (بحيث تكون الية التحصيل واضحة ملزمة ومضمونة وتتحقق الغاية منها).
ملاحظات حول قانون التحفيز والتوريد النقدي للمستحقات الضريبية
– و فيما يتعلق بمشروع قانون التحفيز والتوريد النقدي للمستحقات الضريبية، أكدت الهيئة في ملاحظاتها على عملية التحفيز و التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، كون الأصل وفقا للقوانين الضربيبة النافذة ان التوريد لا يكون الا نقدا او شيكات مقبولة الدفع يتم تحصيلها أولا بأول.
– الملاحظ ان الادارة الضريبية و وزارة المالية قد قصدت من مشروع هذا القانون معالجة الاختلالات الناتجة في الاساس عن اخلال الادارة الضريبية بمهامها الوظيفية في عدم متابعة الادارات المختصة بالتحسب و التحصيل الضريبي و لجان التسوية و لجان الطعون في تطبيق نصوص القوانين الضريبية النافذة بحذافيرها، و عدم تراكم الملفات الضريبية أمامها.
– مع كل ذلك فان مشروع هذا القانون الذي في الأساس يجب ان يكون مدة سريانه عامي 2017، 2018م يتعين ان يتضمن مشروع القانون نصوص وضوابط و آليات رقابية تتمثل في التدابير التالية:
تدابير
1 – يشمل سريانه كافة المكلفين الذين لم يلتزمون بسداد الرسوم الضريبية المستخقة مع الغرامات للسنوات الماضية وخلال العامين الحاليين وبحيث يتضمن التعديل عقوبات اضافية في حالة عدم المبادرة ومضاعفة الغرامة شهريا عند التأخير في المبادرة بالسداد.
2– يرافق تطبيق هذا القانون اصلاحات عاجلة في مصلحتي الضرائب و الجمارك سواء من حيث مسألة و تغيير الاشخاص الذين كانوا ضالعين في الادارة الضريبية في تلك الاختلالات و تراكم الملفات الضريبية على ان يشمل التغيير رئيسي مصلحتي الضرائب و الجمارك و وكلائها و مدراء عموم ممن تورطوا في تلك الاختلالات، و أن يكون معيار التعيين الخبرة و الكفاءة و النزاهة و قوة الشخصية.
ملاحظات على مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية
و جاء في ملاحظات هيئة مكافحة الفساد على مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب و فئتي كبار و متوسطي المكلفين، ما يلي:
1 – مشروع هذا القانون يشكل التفافا على الاصلاحات و التوصيات التي اعدتها الاجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد و توصلت إليها اللجنة المكلفة منها و الاجهزة الامنية و القضائية بتوجيهات و مقررات المجلس السياسي الاعلى برئاسة عضو المجلس محمد النعيمي، و التي اعدت مصفوفة متكاملة بالاختلالات و المعوقات التشريعية و الاختلالات المالية و الادارية في القطاعات الاقتصادية، و منها قطاعي مصلحتي الضرائب و الجمارك و التي رفعت للمجلس السياسي الاعلى في مايو/آيار 2017، و أصبحت جاهزة للتنفيذ و عكسها في مقررات تتضمن تعديلات تشريعية للقوانين و اصلاحات و تفعيل و تحفيز الاجهزة الرقابية و القضائية و المسائلة عن تلك الاختلالات.
1050 ملف ضريبي قيمتها 350 مليار ريال
2 – المشروع يتعارض مع نصوص قانوني ضرائب الدخل و المبيعات النافذين المتعلقة بالمخالفات الضريبية و جرائم التهرب الضريبي في المواد (50.49.48.47.46.45.44.43.37.36.33) من قانون الضرائب و المبيعات رقم (19) لسنة 2001 و المواد (50.49.48.47.46.45.44.43.38.37.36.33.32.31.30.23.22.13) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010 المنظمة و الملزمة للادارة الضريبية و المكلفين باتخاذ اجراءات قانونية رسمها القانون بدئا من اجراءات الربط و التحصيل و الملاحقة القضائية و تدابير اجراءات الحجز و التصالح في المخالفات الضريبية و الجرائم الضريبية، و ما اقدمت الادارة الضريبية على تقديم هذا المشروع الا تقنين نتيجة الاختلالات التي صاحبت نشاطها و ادائها على مدى عشر سنوات مضت و ايجاد مخارج قانونية لكبار و متوسطي المكلفين الذين تهربوا عن اداء الضريبة بفعل و مساندة مسئولي و مختصي الادارة الضريبية على مدى عشر سنوات مضت حتى التاريخ و تراكم اكثر من (1050) ملف ضريبي امام لجان التسويات و الطعون يفوق حجم التهرب الضريبي فيها اكثر من (350) مليار ريال بخلاف الملفات المتعلقة بالتحاسب و التحصيل المتراكمة في ادراج ادارة التحاسب و التحصيل و محاولة الهروب و الافلات من المسائلة القانونية التي شرعت هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع جهاز الامن القومي و جهاز الرقابة و المحاسبة باشراف المجلس السياسي الاعلى مباشرة اجراءات التحقيق و المسائلة و اتخاذ تدابير الحجز على ارصدة و اصول كبار المكلفين المتهربين عن سداد الضريبة المستحقة للخزينة العامة.
3 – مشروع هذا القانون يتعارض مع مشروع قانون الالية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية المقدم من وزارة المالية ضمن هذه التعديلات الى البرلمان في المادة (1) منه التي الزمت كبار المكلفين بتوريد كافة مستحقات كبار المكلفين بتوريد كافة مستحقات ضريبة الارباح التجارية و الضريبة العامة على المبيعات الى البنك المركزي و منحتهم خصم حافز بواقع (10%) من مقدار المبالغ الموردة نقدا من نسبة (50%) التالية باستثناء ضرائب الدخل و الضرائب العامة على المبيعات المستحقة على انشطة الاتصالات و السجائر المنتجة محليا و البنوك التجارية و المصارف الاسلامية و شركات التأمين بحيث تمنح خصم حافز بواقع (5%) من مقدار المبالغ الموردة نقدا من نسبة الـ(50%) التالية…الخ.
– فكيف يتأتي لوزارة المالية و مصلحة الضرائب ان تقترح مشروع آلية التحفيز النقدي و في الوقت ذاته مشروع قانون بشأن المنازعات الضريبية يخوله اجراء تصالحات ضريبية مع كبار المكلفين المتهربين عن سداد الضرائب لعشرات السنين دون ضوابط بل تمرير قرارات تصالح تهدر بشكل كبير للموارد الضريبية بالمخالفة لاجراءات التصالح التي رسمتها المادة (44) من قانون ضرائب المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و المواد (143.140.139) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010.
4– كانت مصلحة الضرائب و وزارة المالية تريد انشاء لجنة التصالح كجزء من تنظيم العمل و تسريع البت في القضايا و تحفيز التوريد النقدي للخزينة العامة فكان يتعين عليها ادراج ذلك ضمن مشروع قانون الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية المقدم ضمن مجموعة هذه التعديلات بحيث تشكل هذه اللجنة من احد القضاة المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة لا تقل درجته عن عضو محكمة استئناف بالاضافة الى ممثل عن جهاز الرقابة و المحاسبة و قطاع الرقابة و القطاع الفني في وزارة المالية و اثنين من الفنيين من مصلحة الضرائب المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة، بحث تؤدي هذه اللجنة مهامها وفقا لنصوص وضوابط المادة (44) من قانون ضرائب المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و المواد (143،140،139) من قانون ضرائب الدخل رقم (18) لسنة 2010م دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون جديد، ولكي ان يكون التصالح في الغرامات دون المساس بأصل الضريبة.
– و حيث ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و المصادق عليها من قبل بلادنا بالقانون رقم (47) لسنة 2005م قد اناطت بالهيئات و المنشآت في البلدان الاطراف في الاتفاقية مهام و تدابير مكافحة الفساد و الوقاية منه و ملاحقة مرتكبيه، و يعد الوقاية من الفساد محور هام من محاور الاتفاقية في الفصل الثاني في المواد من (5 – 14) و كذا بعض نصوص الفصل الثالث من الاتفاقية المتعلقة بالتجريم، و تعد تطوير و تعديل و موائمة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالفساد و التجريم و مالية الدولة و مواردها أو التي تكون مدخلا لاختلالات فساد من أهم تدابير الوقاية من الفساد، و هذا ما أكده تقرير التقييم الذاتي للفصلين الثالث و الرابع عن اليمن، الذي تم اقراره و مناقشته من قبل خبراء الامم المتحدة في يناير 2015م، و اوصوا اليمن بعدد من الملاحظات و التوصيات اللازمة تعديلها و اصلاحها و من القوانين المالية أو التي تكون فيها فقرات تشكل مدخلا للفساد.
– كما ان قانون مكافحة الفساد قد خول الهيئة تطوير و تعديل التشريعات الوطنية ضمن الباب الثالث من القانون ضمن المواد (22،21،20) من القانون، و منحت المادة (20) من القانون هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة تقييم و اقتراح تطوير التشريعات العقابية و تقديمها لمجلس النواب لمناقشتها و اقراراها وفقا للاجراءات الدستورية.
– فإن الأمر يتعين مخاطبة هيئة رئاسة مجلس النواب بملاحظات الهيئة على مشاريع القوانين الجديدة و مشاريع التعديلات للقوانين الضريبية و قوانين تحفيز و تنمية الموارد للعمل بما ورد في ملاحظات الهيئة و استيعابها ضمن التعديلات التشريعية.
للمزيد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا