مجلس النواب يعتبر لائحة تنظيم الصحافة الالكترونية مخالفة دستورية وقانونية ويستدعي وزير الاعلام للمرة الثانية
يمنات – صنعاء – خاص
ناقش مجلس النواب موضوع عدم حضور وزير الإعلام، أحمد حامد، جلسة المجلس يوم الأحد 12 تاريخ 29/10/2017 لمناقشة تقرير اللجنة الإعلامىة بشأن المخالفات الدستورية والقانونية للائحة تنظيم الصحافة الأكترونية التي أصدرها وزير الإعلام.
وبعد النقاش أقر مجلس النواب توجيه رساله تعقيبية لرئيس مجلس الوزراء لإبلاغ وزير الإعلام بحضور جلسة المجلس التي سيعقدها صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 14/11/2017 لمناقشة التقرير المشار إليه.
و نص تقرير اللجنة الإعلامية في مجلس النواب بشأن قرار بقانون الإعلام الأكتروني الذي أصدره وزير الإعلام حول موضوع اللائحة المسماه (لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية) إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراستها ومناقشتها وتقديم تقرير بشـأنها إلى المجلس .
و عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات حضرها عدد من المهتمين والمختصين في الجانب الإعلامي.
وجاء في التقرير ما يؤكد غدم دستورية وقانونية إصدار اللائحة المذكورة وعلى النحو التالي والوارد نصه:
بداية نود الإشارة إن قرار وزير الإعلام رقم ( ) الصادر بتاريخ 23/8/2017م بشأن إصدار لائحة تنظم الصحافة الإلكترونية يعد سابقة هي الأولى من نوعها تفتقر إلى مرجعية دستورية وقانونية تجاوز الوزير فيها الاختصاصات الدستورية والقانونية لقانون إنشاء قانون الصحافة والمطبوعات .
حيث لا يوجد قانون للصحافة الإلكترونية حتى الآن، وبالتالي لا يحق لوزير الإعلام إصدار لائحة تنظيمية لقانون غير موجود أصلاً .. علماً بأن نص المادة (120) من دستور الجمهورية اليمنية لسنة 2000م يوضح بما لا لبس فيه أن مجلس الوزراء هو المخول دستورياً وقانونياً في إصدار مثل هذه اللوائح بناءً على اقتراح الوزير المختص وبوجود قانون نافذ ، ويصدر بها قرار مجلس الوزراء ، وليس قرار وزاري.
وتشير اللجنة إلى وجود القانون النافذ رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات لم يشير في أي من مواده إلى الصحافة الإلكترونية والتي قد صدرت لائحته التنفيذية سابقاً.
وتؤكد اللجنة أن القانون النافذ رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية لم يشر في تعريفاته ولا في أي من مواده إلى مسمى (الصحافة الإلكترونية) حسب ما تنص عليه المادة القانونية رقم (2) الخاصة بالتعاريف والتي تعرف الصحافة ونصها في القانون كما يلي:
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية – المعاني المبينة – أمام كلُ منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الصحافة :
مهمة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات ، وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاركايتري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقرؤة والمسموعة والمرئية .
وحول هذه المادة رأت اللجنة الآتي:
1. عدم وجود تعريف لمسمى (الصحافة الإلكترونية) في المادة المذكورة من القانون النافذ رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.
إلى جانب أن اللوائح التنفيذية لقوانين نافذة ليس للوزراء الحق في إصدارها ، وإنما يتم إصدار مثل هذه اللوائح من مجلس الوزراء بناءً على قانون نافذ باقتراح من الوزير المختص ويصدر بها قرار مجلس الوزراء وليس قرار وزاري.
رأي اللجنــــــــــــــة:
أتضح للجنة مما سبق أن (اللائحة المنظمة للصحافة الإلكترونية) التي أصدرها وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني تعد مخالفة واضحة للدستور في مادته (120) وكذا لم يشر القانون النافذ رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية إلى مسمى (الصحافة الإلكترونية).
وتوضح اللجنة للمجلس الموقر أن هذه اللائحة تعمل على فرض مزيداً من القيود على حرية الصحافة في البلاد.
ولا يفوت اللجنة أن تشير إلى الوضع الاستثنائي لبلادنا والعدوان والحصار الحاصل يستوجب مواكبة المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام وذلك من خلال حق الحكومة باقتراح مشروع قانون يسمى (مشروع قانون تنظيم الصحافة الإلكترونية أوتعديل قانون الصحافة بحيث يشمل الصحافة الالكترونية) مع مذكرته التفسيرية وتقديمه إلى المجلس والمجلس هو صاحب الحق في قبوله من عدمه.
ومن خلال استعراض اللجنة لهذه اللائحة لم يتضح لها بيان نوعها ,, فإن كانت مشروع قانون فهناك إجراءات دستورية ولائحية متبعة يجب على حكومة الإنقاذ الوطني أتباعها قبل القيام بإحالتها إلى مجلس النواب لدراستها واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية حولها.. حسب نص المادة (118) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والتي تنص على النحو التالي:
مادة (118) من اللائحة الداخلية للمجلس :
1- كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيرية على أعضاء المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه .
وقد رأت اللجنة حول هذه المادة ما يلي :
أتضح للجنة أن ما قدمه الأخ/ وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني تحت مسمى (لائحة تنظيم الصحافة الالكترونية ) ليس مشروع قانون مع مذكرته التفسيرية وإنما (لائحة تنظيمية) والمجلس ليس من اختصاصه الدستوري والتشريعي دراسة لوائح تنظيمية لقوانين غير نافذة وإنما هو من اختصاص مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وقانون نافذ.
وتعد هذه اللائحة مخالفة دستورية وقانونية ولائحيه حسب ما اوضحناه سالفاً
وترى اللجنة دعوة وزير الإعلام للحضور إلى المجلس للاطلاع على ما ورد والالتزام بالدستور والقانون ولائحة المجلس.. ووقف أي إجراء غير دستوري وغير قانوني يترتب عليه نشر أو تنفيذ أو التعامل مع ما سمي (لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية) مع إبلاغ الحكومة بالعمل على وقف مثل هذه التجاوزات الغير تشريعية وتحميلها مسؤولية ذلك .
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا