العرض في الرئيسةفضاء حر

ملف ما يسمى الحراسة القضائية على ممتلكات الخونة

يمنات

عبد الوهاب الشرفي

فيما يتعلق بملف ما يسمى الحراسة القضائية على ممتلكات الخونة يجب ان تتضح عدد من النقاط …

اولا : انه ما من حق للمجلس السياسي او غيره بتشكيل لجنة لماسمي حصر واستلام ممتلكات الخونة لا قانونا ولا شرعا فاجراءت التعامل مع اموال وممتلكات المواطنين في هذا الجانب لها اوضاعها المحددة والواضحة في القانون الملزم للجميع من المجلس السياسي وحتى ادنى موقع اداري في الدولة ويجب الالتزام به لاي حراسات على ممتلكات كانت .

ثانيا : ان الادانة بالخيانة لها اجراءتها التي يجب ان تتم عبر الاجهزة العدلية المعنية ووفقا لاجراءات المرافعات النافذ وصولا لاصدار احكام قضائية بالادانة وبعد ذلك يتم السير في اي اجراءات اخرى يمكن السير فيها بعد صدور احكام قضائية لا ان يتم وضع العربة قبل الحصان وتتم تصرفات و حراسات و تفويضات وليس هنالك احكام قضائية تؤسس لذلك فضلا عن انه ما من دعوى مرفوعة امام القضاء اساسا .

ثالثا : ان لا صفة لما تسمى بلجنة حصر واستلام املاك الخونة ( الحارس القضائي ) لطلب الحراس او الحجز او التدخل ومخاطبة المحاكم و الجهات الرسمية وتعطيل اجراءتها ومن هو صاحب الصفة في كل ذلك هي النيابة او المحكمة المتولية للنظر في القضايا بعد رفع النيابة العامة دعواها , وفوق تقمصها لدور النيابة والمحكمة _ و على افتراض سلامة اجراءات الحراسة القضائية – يكون منتهكا للنظام والقانون والشرع ان يكون الحارس طرفا في القضية التي يتولى حراسة قضائية فيها .

رابعا : لا يقبل العقل و لا العدل ولا الحرص وسلامة و الحفاظ على ما يتم فرض الحراسة عليه – على افتراض سلامة اجراءات فرض الحراسة – ان يعين حارس واحد على الاف الممتلكات ومنها ما تحتاج لحالها حارسا قضائيا اذا انشغل بغيرها كان ذلك على حساب حسن الادارة و الحفاظ على الاثنتين فكيف بالالاف ؟؟!! .

خامسا : لا يحق للحارس القضائي – على افتراض سلامة اجراءات فرض الحراسة – ان يوكل او يفوض او ينقل مهمة الحراسة او بعضها من ذات نفسه لطرف اخر اي كان وتحت اي مبرر .

سادسا : لا يحق للحارس القضائي – على افتراض سلامة اجراءات فرض الحراسة – ان يتصرف فيما عين حارسا عليه اي تصرف من تصرفات الملك لا باستخراج وثائق متعلقة بها باسمه ولا بتسليمها لغيره او نقل ملكيتها او التنازل عنها ولا اي تصرف من تصرفات غير الادارة اي كانت .

سابعا : ان توريط القضاء في اخراج و ( ديكرت ) التصرفات تجاه اموال وممتلكات بكل هذا القدر من الانتهاكات هو ضرب للمؤسسة القضائية و اغتيال لدورها في حفظ و حماية حرمات الناس بمافيها حرمة اموالهم وتأسيس لممارسات لا قانونية ولا شرعية قابلة للتفاقم و للانتقام بذات الاسلوب وتسيسح فج للقضاء و جرح دام للعدالة و في كل ذلك تهديد لامن واستقرار المجتمع بشكل خطير .

ثامنا : لا يحق لقاض ان يفرض حراسة على اموال وممتلكات احد قبل ان ترفع لدية قضية و يستكمل الاجراءات القضائية المطلوبة لفرض حراسة قضائية .

تاسعا : وما ادراك ما ثامنا : هناك فرق بين قضيا الخيانة العظمى التي ينطلق منها ( شكلا ) لكل هذا العبث و بين قضايا الفساد , فالخيانة العظمى هي قضايا في اصلها متعلقة بتصرفات الفرد المدعى عليه وليست متعلقة في اصلها بامواله كما هي قضايا الفساد , وتختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا الخيانة العظماء للتجريم وليس من حقها ان تفرض حراسات قضائية الا ما يعرف بالحراسة التهديدية لتهديد المدعى عليه للحضور امام المحكمة ان كان فآرا من وجه العدالة , والنظر في طلب الحراسة على اموال وممتلكات من تصدر بحقهم احكام قضائية بالادانة بالخيانة العظمى ليس اختصاص المحكمة الجزائية وانما اختصاص المحاكم العادية .

عاشرا : ان التعرض لاموال وممتلكات مواطنين بهذا الحجم و بهذا الكم و بهذه الخطورة على الاقتصاد الوطني وبهذه الحساسية من ناحية ( التهم ) وذلك باسلوب اقل ما يمكن وصفه به انه ( رفلة ) يجمع بين انتهاكات سافرة للدستور و للقانون و للنيابة و للقضاء وللمحكمة الجزئية ولمبدء الفصل بين السلطات و لقواعد الادارة و لاجراءت الحراسة ولمتطلبات المنطق لحفظ ما تتم حراسته لهو جنون بمعنى الكلمة .

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

زر الذهاب إلى الأعلى