رسالة إلى وزير الصحة بشأن إغلاق الصيدليات.. عودوا للقوانين!
يمنات
د. فضل حراب
ـ وزير الصحة يكرم الدخلاء على مهنة الصيدلة والدواء ويعاقب الصيادلة وصيدلياتهم!.
ـ تجار كبار وشركات إحتكارية تتصدر التكريم وزملاء في القائمة السوداء لوزارة الصحة ومكتب صحة الأمانة!.
ـ يا سيادة الوزير نرجو أن تستشيروا مكتب الشؤون القانونية ليخرجوا من الإرشيف القوانين ويلخصون لكم أيضا مواد الأحكام العامة والعقوبات لتكون مرشدا لكم في فرض العقوبات المناسبة بحسب ما نصته حرفيا ما لم فأحيلوا المواضيع برمتها للقضاء للنظر بها؟!.
ـ وقبل ذلك نعلمكم بأن مكتب الصحة لم يقم أولا بأية إجراءات قانونية من (لفت نظر وانذار خطي … الخ) قبل الإقفال عن طريق لجان موجهة عمياء لا تعلم ما نصته تلك القوانين من إجراءات مبدأية ونهائية!.
ـ وللعلم فإن نقابة الصيادلة قبل فترة أرسلت إلى النيابات والمحاكم المختصة دعاوى بالخروقات التي تمت حينها من قبل تجار ومستوردي أدوية بعد أن قاموا بتأجير وشراء تراخيص صيدليات من صيادلة بالإغراء المادي والتحايل وحكمت محكمة الإستئناف بعودة التراخيص لملاكها الصيادلة أو الغلق، وكان حاضراً كطرف ثالث مدير الشؤون القانونية الحالي في مكتب الصحة والذي من المحتمل كان شريكا في التكريم للتجار هذا الأسبوع!.
ـ في إحتفال على عجل في وزارة الصحة الموقرو ،وعلى ضوء معلومات خاطئة مستمدة من مدير مكتب صحة الأمانة وبحضور إعلامي موجه لخدمة وزارة الصحة تمت تلك المراسم وغابت الحقيقة لصالح أفراد!.
ـ يا سيادة الوزير ومنك أيضاً لمدير فرعك في صنعاء إليكم وللمرة المائة نكرر تذكيركم بالمواد القانونية من قوانين منظمة لا زالت قائمة ومفعلة ولم تلغى بعد!….
ـ فلماذا كرمتم من خالف تلك القوانين يا أصحاب المعالي الكرام؟.
ـ من جديد أخترنا لسيادتكم بعض المواد من مختلف القوانين والقرارات المشار اليها عاليه كمثال لصرامتها ونصوصها الواضحة والمفسرة وتتبعها مواد العقوبات والأحكام العامة ويضاف إليها مواد العقوبات من القانون العام للدولة.
ـ نختار من القانون رقم (26) بشأن مزاولة المهن الطبية.
ـ المادة 24 كل من أدعى أو أعلن أو مارس مهنة الطب (علاجيا أو جراحيا) أو مهنة الصيدلة من غير ذوي المهنة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن سبعمائة الف ريال.
ـ ونختار أيضا من القانون رقم 4 لسنة 2009 بشأن الصحة العامة…..
ـ مادة 47 لا يجوز لأي منشأة طبية أو صحية خاصة الفتح أو البدء بممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الفنية وفقا للضوابط الواردة في قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة.
ـ مادة 55 يحظر على أي منشأة طبية وصحية أو صيدلانية سواء كانت خاصة أو عامة ،صرف الأدوية التي تستوجب وصفة طبية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب وتحدد تلك الأدوية بقائمة صادرة من الهيئة العلياء للأدوية.
ـ ونختار أيضا من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2004م بشأن اللأئحة التنفيذية لقانون المنشات الطبية والصحية.
ـ مادة 33 الصيدلية:
1- أن يكون مالكها والعامل فيها صيدلي يمني أو صيدلانية يمنية حاصل (حاصلة) على ترخيص مزاولة المهنة……. إلخ
ـ حلقات خاصة قادمة عن ما يجري حالياً بحق الزمﻻء الصيادلة.
نقيب الصيادلة اليمنيين
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.