أخبار وتقاريرأسرار ووثائقإختيار المحررالعرض في الرئيسة

برلمان صنعاء يلتف على مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر و”يمنات” ينفرد بنشر تقرير اللجنة البرلمانية

يمنات – خاص

بدأ مجلس النواب بصنعاء، الأحد ١١ يوليو/تموز ٢٠٢١ مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (22) لسنة ٢٠٠٦، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكانت حكومة الانقاذ قد قدمت مشروع القانون إلى المجلس العام الماضي، والذي احاله في 23 نوفمبر/تشرين ثان 2020، إلى لجنة مشتركة من لجان الخدمات والعدل والأوقاف وتقنين احكام الشريعة الاسلامية لمناقشته، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.

والأحد 11 يوليو/تموز 2021 ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة، الا انه أقر اعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

تقرير اللجنة المشتركة الذي حصل “يمنات” على نسخة منه، وينفرد بنشره، كشف عن حذف وتعديلات اجريت على المواد التي تمت اضافتها إلى القانون، ما أخل بمبدأ حماية المستأجرين الذي قدم المشروع من أجله، متناسية ان البلد يمر بظرف استثنائي غير مسبوق وكل يوم تتخلق تداعيات جديدة، مع استمرار تدهور المستوى المعيشي للمواطن.

مشروع تعديل القانون تمثل في اضافة (4) مواد إلى القانون النافذ، بهدف حماية المستأجر في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، وتوقف دفع المرتبات، وقلة فرص العمل، ويعد المستأجرين من ابرز الضحايا، حيث طرد الكثير منهم إلى العراء، فيما زاد جشع المؤجرين، حيث يقومون برفع الايجارات كل عام، دون وجود أسباب مبررة لذلك.

وتضمن مشروع القانون اضافة الأربع المواد تحت رقم 99 مكرر 1 و 2 و 3 و 4.

و رأت اللجنة المشتركة اعادة صياغة المادة 99 مكرر (1)، بحيث تكون برقم (88) مكرر، وعدلت الفقرة “أ” من الفقرة (1) بأن تظل عقود الايجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية، وتمدد الفترة بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط، فيما كانت هذه الفقرة قبل التعديا قد جعلت عقود الايجار سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية، وتمتد تلقائيا بقوة القانون بشروطها الاولى، وبالأجرة السابقة.

ومن خلال التعديل الذي ادخلته اللجنة فقد حدد فترة سريان العقود بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط، وهو ما يعني ان التمديد لن يتم الا لمرة واحدة فقط للمستأجر، وبالتالي فإن حماية المستأجر من جشع المؤجر حددت بفترة واحدة فقط، ما يعد تخلي عن المستأجر، وكثير منهم موظفين لا تصرف الدولة مرتباتهم منذ سنوات، لكنها تخلت عن توفير ضمانة بقاؤهم في مساكنهم المستأجرة الا لفترة واحدة فقط، واغلب عقود الايجار مدتها سنة واحدة فقط، ما يعني ان التمديد لن يستمر أكثر من عام.

اما الفقرة “ب” من الفقرة (1) فقد ادخلت عليها اللجنة تعديل معقول، بحيث اعطت تقدير الايجار للأغراض غير السكنية لعدلان خبيران يختارهما طرفا العقد.

أما الفقرة (2) من ذات المادة، فقد عدلتها اللجنة لصالح المؤجر بعد ان كانت لصالح المستأجر، حيث اعطت للمؤجر الحق في فسخ عقد الايجار اذا لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة، في حين كانت قبل التعديل قد قضت بعدم جواز اجبار المستأجر على اخلاء العين المؤجرة في حال العجز بعدم القدرة على دفع الأجرة او التأخير في دفعها اذا كان المستأجر معسرا والمؤجر موسرا على ان يراعى ثبوت الاعسار، وحصول المؤجر على الضمانات القانونية للوفاء بالأجرة بحسب الحال يسرا وعسرا، على ان تعتبر ضمانة الجهة بدفع الأجرة من مرتبات المستأجر المتأخر صرفها إذا كان موظفا عاما ضمانا كافيا.

وألغت اللجنة الفقرات 4 و 5 و 6، دون تحديد مبررات الحذف.

كما حذفت اللجنة المادة (99) مكرر (2) والمكونة من فقرتين، بمبرر أنه لا يمكن تحديد الايجارات التي تخضع لأسعار الزمان والمكان المتغيرة بشكل متسارع وتخضع للعرض والطلب، واختلاف العقارات من حيث البناء والتشطيب والمنطقة الجغرافية، كون ذلك سيخلق الكثير من المشاكل والمنازعات، وتبرير اللجنة هنا غير منطقي كون الظرف استثنائي وبالتالي يظل الحديث عن العرض والطلب في ظرف استثنائي غير واقعي، كون الهدف هو حماية المجتمع، ولو لم يكن الظرف استثنائي لما كان هناك داعي لتعديل القانون، ولظل العمل بالقانون النافذ الذي يتعاطى مع العرض والطلب في تحديد الايجارات.

وكانت المادة قبل تعديلها من قبل اللجنة قد قضت بتشكيل لجنة فنية يصدر بها قرار جمهوري لتحديد القيمة الايجارية للمباني المعدة للايجار، وهو الحال الطبيعي في ظروف استثنائية.

كما حذفت اللجنة البرلمانية المادة (99) مكرر (3) مرجعة ذلك لاستيعابها في المادة (102) من القانون النافذ، حيث لا يجوز وضع عقوبتين بجرم واحد، وكانت المادة قبل الحذف قد اقرت عقوبة على المؤجر الذي يضايق المستأجر ويضغط عليه لاخلاء العين المؤجرة قبل ان تحكم المحكمة بالاخلاء، وتبدو هذه المادة هامة كون كثير من المشاكل بين المؤجرين والمستأجرين والتي تحصل في الوقت الراهن ذات صلة بمضايقة المؤجر وما يمارسه من ضغوط على المستأجر.

واجرت اللجنة على المادة (99) مكرر (4) تعديلا معقولا بأن اعطت الولاية للمحاكم الابتدائية في المنازعات الايجارية، وجعلتها قضايا مستعجلة. 

ورأت اللجنة اضافة مادتين جديدتين بعد المادة (99) مكرر (4)، تتضمن الاولى اعطاء الحق للمؤجر بطلب اخلاء العقار وتسليمه في حال ان العقار لم يعد للايجار، فيما اعطت للمستأجر الحق بأن تكون له الاولوية في حال اتضح ان العقار لا يزال معدا للايجار، وقضت المادة الثانية بان العقد يكون باطلا في حال لم تحدد فيه الأجرة.

والخلاصة يمكن القول ان التعديلات التي اجرتها اللجنة المشتركة على مشروع تعديل القانون يعد بمثابة اغتيال لجوهر المشروع، كونها ابتعدت به عن الهدف الذي جاء من أجله المشروع وهو حماية المجتمع.

زر الذهاب إلى الأعلى