أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسة

صنعاء .. لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب تفند اتهام داخلية الانقاذ للنائبين الصعدي وحاشد وتعلق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها

يمنات –  خاص

فندت لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان في مجلس النواب بصنعاء، في احاطة لها إلى رئيس و أعضاء هيئة رئاسة المجلس و كذا أعضاء المجلس، ما ورد في مذكرة رئيس حكومة الانقاذ إلى المجلس، عطفا على شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في رئيس اللجنة خالد مجود الصعدي، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة لصلاحياتها القانونية الرقابية.

و أكدت اللجنة في احاطتها التي حصل “يمنات” على نسخة منها، أن لجنة الحريات و حقوق الإنسان بالمجلس باشرت عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2019، المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين أول 2019، لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس.

و أشارت اللجنة إلى أنها عقدت عدة اجتماعات مع قيادات وزارة العدل و التي مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل الوزارة لشؤون الأمن و النيابة العامة و التي مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.

و لفتت إلى أنه تم الاتفاق في تلك اللقاءات على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة.

و نوهت إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها إلى جانب رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان، كلا من: المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة، و القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب، و القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل، و العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة، و المحامي العام القاضي عبد الله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة، و القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.

و أكدت اللجنة أنه في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون.

و لفتت إلى أن دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتصر على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: (مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء. 

‌مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها. 

مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:

‌و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.

‌ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)

و بحسب احاطة اللجنة، اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على: (مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية. 

مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفة الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.)

و نوهت اللجنة إلى أن عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، تولى متابعة قضايا المحتجزين رهن المحاكمة المرحلة من سنوات سابقة، و تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابات ممثل النائب العام متابعة قضايا المحتجزين رهن التحقيق الذين تجاوز احتجازهم المدد القانونية، و كذا تنفيذ القانون فيما يخص الموقوفين بدون مسوغ قانوني وفقاً للمادة (7) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على: (مادة 7: 

1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون. 

2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.)

و أكدت الاحاطة أن اللجنة المشتركة أدت مهمتها مراعية طبيعة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، و حرصت على عدم تصيد الأخطاء عند تصحيح الأوضاع و الاختلالات القائمة وفقاً للدستور و القوانين النافذة.

و أشارت اللجنة إلى أن اللجنة المشتركة نزلت إلى إدارة البحث الجنائي يومي 20، 27 نوفمبر/تشرين ثان 2019، حيث تم الإفراج عن عدد (16) محتجز من قبل نيابة البحث، و تم إحالة عدد (12) للنيابة المختصة من إجمالي عدد المحتجزين البالغ عددهم (87) محتجز.

و لفتت إلى أن اللجنة المشتركة نزلت إلى عدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة، و تم الإفراج عن عدد (71) موقوف تحريات من أصحاب السوابق الذين قضوا فترة عقوبتهم و الافراج عنهم مسبقاً و لا توجد عليهم أي قضايا جديدة، كما تم التوجيه بإحالة عدد (88) محتجز للنيابات المختصة.

و لفتت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنها تفاجأت بمذكرة رئيس مجلس الوزراء، و التي استقصدت عضوي المجلس في اللجنة المشتركة بالاسم و تجاهلت دور اللجنة المشتركة التي شكلت بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.

و قالت اللجنة أنه ليس لذلك من تفسير سوى إعاقة عمل أعضاء المجلس و لجانه المختصة و دورهم الدستوري في مراقبة مستوى تنفيذ القوانين. مؤكدة أنه لا صحة للاتهامات الواردة في شكوى وزير الداخلية تجاه عضوي مجلس النواب ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان.

و أشارت إلى أنه كان من الواجب على وزير الداخلية التحقق و التثبت من الوضع القانوني للمفرج عنهم، و قانونية احتجازهم من عدمه، و الجهة الآمرة بالإفراج و شخصية و صلاحية الموقع عليه المخول له ذلك وفقاً للقانون، و دوافع اقتصار الشكوى على المفرج عنهم تحريات من مركز شرطة 22 مايو دون بقية المفرج عنهم تحريات من مراكز الشرطة الأخرى.

و طالبت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان مجلس النواب باستدعاء القاضي نبيل العزاني النائب العام، و القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و أعضاء اللجنة المشتركة، للاستماع إلى شهاداتهم و توضيح الإجراءات المتبعة عند أداء اللجنة المشتركة لمهمتها، و توضيح الملابسات التي تضمنتها الشكوى، بهدف بيان الوضع القانوني للمفرج عنهم، و الجهة الآمرة بالإفراج و الشخص الموقع على أمر الإفراج بولايته و صفته المخول بها قانونيا، و بيان أسباب اقتصار الشكوى على عضوي مجلس النواب الممثلين في اللجنة المشتركة، و التجني عليهم بأسمائهم الشخصية، و  هل تجاوزت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان لصلاحياتها القانونية.

و اهابت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان برئيس و أعضاء مجلس النواب الوقوف الجاد أمام ما تم بيانه تجاه الشكوى الكيدية و البلاغ الكاذب تجاه عضوي المجلس ممثلي اللجنة و عدم تجاوز ما ورد فيها حتى لا يطال ذلك السلوك بقية أعضاء و لجان المجلس في الحد من ممارسة دورهم الرقابي كممثلين للشعب و يعملوا على إفساد علاقة الانسجام القائمة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية). 

و أحاطت اللجنة المجلس بأنها قررت تعليق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها الموضحة في هذه الاحاطة، و تقديم الاعتذار للمجلس و للجنة.

نص احاطة اللجنة

الاخوة رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس

 المحترمون

الاخوة أعضــــــــــــــاء المجلــــــــــــــــــــــــس

 المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــــه:

عطفاً على إحالة الأخ رئيس المجلس رقم (34) وتاريخ 16/2/2020م لمذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم (2/375) وتاريخ 11/2/2020م بشأن شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في الأخ خالد مجود الصعدي رئيس اللجنة، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة لصلاحياتها القانونية الرقابية، و لما مثلته تلك الشكوى في الرسالة المحالة من مجانبة للصواب و حقيقة ما تم بالفعل، فإن اللجنة تحيط المجلس الموقر حولها بالبيان التالي:

أولا: باشرت لجنة الحريات و حقوق الإنسان عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة برقم (18/2/2/14) و تاريخ 23 محرم 1441هـ الموافق 23/9/2019م المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2019م.

ثانياً: لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس الموقر عقدت عدة اجتماعات مع قيادات الجهات المعنية التالية:

  • وزارة العدل مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل.
  • وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن.
  • النيابة العامة مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.

و الذي كان من نتائج تلك اللقاءات الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة، و تكونت تلك اللجنة بالإضافة لرئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس من الأخوة:

  1. المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة.
  2. القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب.
  3. القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل.
  4. العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة.
  5. المحامي العام القاضي عبدالله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة.
  6. القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.

ثالثاً: في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون. حيث اقتصر دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على الآتي:

(مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء. 

‌مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها. 

مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:

‌و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.

‌ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)

و اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على ما يلي:

(مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية. 

مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاطه صفة الضبطية القضائية عنه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية و يجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها و تنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.)

كما تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم متابعة قضايا المحتجزين رهن المحاكمة المرحلة من سنوات سابقة، و تولى عضو هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابات ممثل النائب العام متابعة قضايا المحتجزين رهن التحقيق الذين تجاوز احتجازهم المدد القانونية، و كذا تنفيذ القانون فيما يخص الموقوفين بدون مسوغ قانوني وفقاً للمادة (7) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على الآتي: 

(مادة 7: 

1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون. 

2- تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.)

و قد أدت اللجنة المشتركة مهمتها مراعية طبيعة الأوضاع الأمنية التي تمر بها بلادنا نتيجة العدوان و الحصار و حرصت على عدم تصيد الأخطاء عند تصحيح الأوضاع و الاختلالات القائمة وفقاً للدستور و القوانين النافذة.

رابعاً: فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لإدارة البحث الجنائي و عدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة تفيد اللجنة بالتالي:

1) فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لإدارة البحث الجنائي يومي 20، 27/11/2019م تم الإفراج عن عدد (16) محتجز من قبل نيابة البحث، و تم إحالة عدد (12) للنيابة المختصة من إجمالي عدد المحتجزين البالغ عددهم (87) محتجز.

2) فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على نزول اللجنة المشتركة لعدد من المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة في شمال و جنوب الأمانة تم الإفراج عن عدد (71) موقوف تحريات من أصحاب السوابق الذين قضوا فترة عقوبتهم و تم الافراج عنهم مسبقاً و لا توجد عليهم أي قضايا جديدة، و تم التوجيه بإحالة عدد (88) محتجز للنيابات المختصة.

خامساً: تفاجأت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بالمجلس بمذكرة رئيس مجلس الوزراء المشار إليها آنفاً بأنها استقصدت عضوي المجلس في اللجنة المشتركة بالاسم و تجاهلت دور اللجنة المشتركة التي شكلت بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه. و ليس لذلك من تفسير سوى إعاقة عمل أعضاء المجلس و لجانه المختصة و دورهم الدستوري في مراقبة مستوى تنفيذ القوانين، سيما و أنه لا صحة للاتهامات الواردة في شكوى وزير الداخلية تجاه عضوي مجلس النواب ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان. حيث كان من الواجب على الأخ وزير الداخلية التحقق و التثبت من الآتي:

  1. الوضع القانوني للمفرج عنهم، و قانونية احتجازهم من عدمه.
  2. الجهة الآمرة بالإفراج و شخصية و صلاحية الموقع عليه المخول له ذلك وفقاً للقانون.
  3. دوافع اقتصار الشكوى على المفرج عنهم تحريات من مركز شرطة 22 مايو دون بقية المفرج عنهم تحريات من مراكز الشرطة الأخرى.

 و عليه فإن لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان تضع هذه الإحاطة للوقوف أمام ما تضمنته شكوى وزير الداخلية في الرسالة المشار إليها، و اتخاذ ما يلي:

1-استدعاء كل من الأخوة التالية أسماؤهم لقاعة المجلس لسماع شهاداتهم:

– القاضي نبيل العزاني النائب العام.

– القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل.

– أعضاء اللجنة المشتركة المشار إليهم أعلاه.

و ذلك للاستماع إلى شهاداتهم و توضيح الإجراءات المتبعة عند أداء اللجنة المشتركة لمهمتها، و توضيح الملابسات التي تضمنتها الشكوى لبيان الآتي:

1- الوضع القانوني للمفرج عنهم.

2- الجهة الآمرة بالإفراج و الشخص الموقع على أمر الإفراج بولايته وصفته المخول بها قانونيا.

3- بيان أسباب اقتصار الشكوى على عضوي مجلس النواب الممثلين في اللجنة المشتركة، و التجني عليهم بأسمائهم الشخصية.

4- هل تجاوزت لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان لصلاحياتها القانونية. 

و ختاماً تهيب لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان برئيس و أعضاء المجلس الموقر الوقوف الجاد أمام ما تم بيانه تجاه الشكوى الكيدية و البلاغ الكاذب تجاه عضوي المجلس ممثلي لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم تجاوز ما ورد فيها حتى لا يطال ذلك السلوك بقية أعضاء و لجان المجلس في الحد من ممارسة دورهم الرقابي كممثلين للشعب و يعملوا على إفساد علاقة الانسجام القائمة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية). 

و تحيطكم اللجنة علماً بأنها قررت تعليق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها الموضحة في هذه الاحاطة، و تقديم الاعتذار للمجلس و للجنة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد سيف الذهب

عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان

خالد مجود الصعدي

رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

زر الذهاب إلى الأعلى