المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة تبلغ رئاسة الوزراء بتنفيذ الحكم القاضي بعلاج جرحى الثورة الشبابية السلمية
يمنات – صنعاء
خاطبت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم رقم "70" لسنة 1433هـ، بشأن جرحى الثورة الشبابية السلمية.
وألزم منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 من الشهر الجاري حكومة الوفاق بتوفير الرعاية الصحية للجرحى ومعالجتهم في الخارج بحسب طبيعة الإصابة لكل منهم حسب التقارير الطبية، كما ألزم منطوق الحكم الحكومة بدفع "440" ألف ريال مقابل أتعاب ومخاسير التقاضي.
وطالبت المحكمة في الإعلان القضائي حكومة الوفاق بتنفيذ الحكم وفقا للقانون.
واشار الإعلان القضائي إلى أن قانون المرافعات قد أوجب على المحكمة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوي المستعجلة بمجرد صدورها، ودون حاجة لإتباع مقدمات التنفيذ، وفقا لنص المادة (243) مرافعات.
وأوضح المحكمة في إعلانها القضائي أنه في حال عدم التنفيذ ستتخذ المحكمة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، وفقا لنصوص المواد (489،487، 336، 334) من قانون المرافعات.
نص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بشأن جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية
بالجلسة المنعقدة علناً بـالمحكمة الإدارية بالأمانة
في يوم الأربعاء 29/ذي الحجة/1433هـ الموافق14/11/2012م.
برئاسة القاضي/رغدة عبدالرحمن عبدالواحد القاضي الإداري
وبحضور الأخت / سماح قائد الهمداني أمين السـر
أصدرنا الحكم رقـم ( ) لسنة 1433هــ
في القضية الإدارية رقم (160) لسنة 1433هـ
المرفوعة من المدعي
1- بسام ياسين عبده عثمان الأكحلي
2- عبد الله العزي فازع علي
3- محمد عبد الله سعيد سيف
4- خالد أحمد صالح دشيم اليريمي
5- عادل سيف علي العماري
6- عيسى عبد الله أحمد الصوفي
7- محمد حميد علي القباطي
بوكالة المحامي نجيب شرف الحاج
والمتدخلين
8- يوسف محمد علي الفاشق
9- سامر عبد الجبار غالب الصلوي
10- عبد الله محسن محمد القبيطي
11- حمدي ردمان محمد القباطي
بوكالة المحامي نجيب شرف الحاج
ضــد المدعى عليها
رئاسة الوزر اء (حكومة الوفاق) صنعاء هيئة حكومية
وقائع الدعوى:
تتلخص في أن المدعيين رفعوا دعواهم بتاريخ4/11/2012م مسددين سند رسومها برقم(497064)
1- أنه بتاريخ18/2/2011م أصيب المدعي الأول بطلقة نارية أثناء مشاركته بالثورة في ساحة التغيير بصنعاء نتج عنها تهشيم الزوائد الشوكية والجذرية مع شرخ في فقرته الظهرية الثالثة مما أدى إلى إصابته بشلل سفلي في الأطراف السلفية وقد نصحه الأطباء بضرورة السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
2- و بتاريخ18/2/2011م أصيب المدعى الثاني بشطايا قنبلة أصابته في الرجل اليسرى وكان ذلك أثناء مشاركته في الاعتصام السلمي في ساحة الحرية بمدينة تعز كما تعرض لإصابة أخرى في منطقة نقيل يسلح بتاريخ24/12/2011م أثناء مشاركته في مسيرة الحياة الراجلة مما أدى إلى تهميش عظام رجله اليسرى وقد نصحه الأطباء أيضاً بضرورة السفر للخارج لتلقي العلاج.
3- وبتاريخ265/2011م أصيب المدعي الثالث أثناء اكتساح قوات الأمن لساحة الحرية في مدينة تعز أصيب على أثرها بطلق ناري في الركبة اليسرى نتج عنها إصابته بتخلخل شديد في الركبة مع تآكل في القمة الوحشية وتمزق في الأربطة الخارجية وإصابة للشريان الفخذي للركبة ويحتاج إلى متابعة طبية في مركز متخصص في الخارج.
4- وبتاريخ2/6/2011م أصيب المدعي الرابع بشظايا في الجمجمة وذلك أثناء مشاركته بمظاهرة طلابية نظمتها جامعة أرحب مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي لا زال يعاني منه حتى هذه اللحظة وقد نصح الأطباء بضرورة سفره إلى الخارج لتلقي العلاج.
5- وبتاريخ28/6/2011م أصيب المدعي الخامس بطلقة نارية من رشاش عيار12/7 اخترقت يده اليسرى وذلك أثناء مشاركته بمسيرة سلمية في مدينة تعز مما أدى إلى إصابة يده بالشلل وقدن صح الأطباء بضرورة سفره إلى الخارج لتلقي العلاج.
6- وبتاريخ24/7/2011م أصيب المدعي السادس أثناء تواجده في ساحة الحرية بمدينة تعز أصيب على أثرها بثلاث طلقات ناريه في ساق رجله اليمنى نتج عنها كسور وتفتت العظم وتمزق الأعصاب وقد نصحه الأطباء بضرورة السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
7- وبتاريخ19/9/2011م أصيب المدعي السابع بطلقتين ناريتين أسفل الظهر وذلك أثناء مشاركته في مسيرة سلمية في جولة كنتاكي وهو بحاجة إلى تدخل جراحي لإجراء أكثر من ثلاث عمليات كما هو مبين في التقارير.
8- وبتاريخ30/5/2011م أصيب المدعي الثامن أثناء مشاركته بالثورة الشبابية السلمية في ساحة الحرية بتعز أصيب خلالها بشظية في الرأس وشظية في العجان نتج عنها قطع الظفيرة العصبية وتعطيل الوظيفة الذكرية للمصاب وقد نصح الأطباء بضرورة سفره إلى الخارج لتلقي العلاج.
9- وبتاريخ 11/5/2011م أصيب المدعي التاسع برصاصة في الرجل اليسرى وكان ذلك أثناء مشاركته في الاحتجاج السلمي في ساحة التغيير بصنعاء نتج عنها تضيق شديد في الجزء الخلفي من الأحليل مع وجود تضيقات متعددة في الجزء الأمامي من الأحليل وقد نصح الأطباء كذلك بضرورة سفره إلى الخارج لتلقي العلاج.
10-وبتاريخ3/7/2011م أصيب ا لمدعي العاشر بعيارين ناريين الأول في الحوض والثاني في الرجل اليسرى وذلك أثناء مشاركته بالثورة السلمية بصنعاء نتج عنها إصابته بكسر متهشم في الحوض الجهة اليسرى نتج عنهما كسر متهشم في العظمة الزومية للقدم اليسرى مع جروح داخلية في الحوض والبطن ويحتاج إلى متابعة طبية في مركز متخصص في الخارج.
10- وبتاريخ24/12/2011م تعرض المدعي الحادي عشر لعدة اعتداءات بالضرب وذلك أثناء مشاركته في مسيرة الحياة الراجلة مما أدى إلى إصابته في العمود الفقري ويحتاج لإجراء عملية جراحية لانزلاق غضروفي .وبتاريخ23 /11/2011م وقعت معظم الأطراف السياسية اليمنية في مدينة الرياض على المبادرة الخليجية والتي ألزمت الفقرة(13)البند(أ،ج) منها كافة الأطراف السياسية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ومنها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي برقم(2014)لعام 2011م بشأن اليمن والذي أدان بشده في الفقرة(2) منه الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين. وبتاريخ17/مارس/2012م اصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم8/2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية2011م والذي قضت المادة(1)الفقرة(ج) منه بما نصه:- (على الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة. وبتاريخ 3/10/2012م تقدم المدعيين بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني طلبوا من خلاله سرعة التوجه بمعالجتهم في الخارج على نفقة الدولة إلا أن المدعى عليها تراخت عن البت في طلبهم على الرغم من وجود خطر وشيك يهدد المدعيين.
واستندت الدعوى إلى الأسباب والأسانيد التالية:-
من خلال الوقائع السابقة والمدعمة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء وعدد من المستشفيات الأخرى يتضح أن المدعيين قد تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مشاركتهم في الثورة الشبابية السلمية وهم الآن بحاجة ماسة لتلقي العلاج خارج الوطن على نفقة الدولة نظراً لتعذر علاجهم في اليمن وذلك وفقاً للقرار الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية برقم8/2012م، ومن المعلوم قانوناً أن القضاء المستعجل تظهر إليه الحاجة في الحالات التي تتعرض فيها حقوق المدعي لخطر محدق قد يؤدي إلى إلحاق الضرر به وهي حالات تستدعي الحصول على حماية عاجلة قد لا تتحقق عادة عن طريق إتباع إجراءات التقاضي العادية حيث أكدت المادة(238) من قانون المرافعات بالقول على أن القاضي أن يحكم في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وهو ما يتوجب معه إلزام المدعى عليها بسرعة علاج المدعيين تفادياً لوقوع الضرر كون الحالة الصحية والنفسية للمدعين تتدهور مع مرور الوقت وقد أصبحوا عرضة للموت جراء الإصابات البالغة التي تعرضوا وبسبب الإهمال الذي لاقوه من قبل الجهات المعنية وهذا في حد ذاته يعد خطراً محدق وضرر وشيك يستدعي فرض الحماية المستعجلة لحق المدعيين في العلاج والصحة خاصة وأن طلبات المدعيين قد انحصرت في طلب اتخاذ إجراء وقتي وقائي مستعجل فبقاء المدعيين فترة طويلة دون تداركهم بالعلاج اللازم قد يؤدي إلى ضمور في العضو المصاب مما يجعل نسبة شفائهم تتضاءل مع مرور الوقت، وبالتالي فإن الدعوى تكون قد جاءت متوافقة مع صحيح القانون ومستوفية لكافة شروط قبولها باعتبار أن القضاء المستعجل لا يتعرض لأصل الحق او موضوع النزاع وإنما يبحث منازعات الطرفين بحثاً عرضياً من ظاهر المستندات ليتحسس به ما يحتمل لأول مرة أنه وجه الصواب في الدعوى المعروضة لديه، وهذا ما نصت عليه المادة(238)والمادة(75)مرافعات، أي أنه تكفي في مثل هذه الدعاوى لقبولها وجود مصلحة محتملة، كما أن المسئولية الإدارية هي المسئولية المترتبة من جانب الإدارة حين تمتنع عن تنفيذ القوانين أو القرارات الإدارية النافذة الصادرة لصالح الأفراد وبالتالي يكون إخلال الإدارة عن تنفيذ القرارات أو القوانين النافذة تعد مخالفات جسيمة تؤدي إلى مسئولية الإدارة بناء على فكرة الخطأ المرفقي كما هو الحال في هذه القضية حيث أن المدعى عليها وبدلاً من تفعيل أحكام القانون وتطبيقه عملت على تعطيله ولم تمتثل لتنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجمهورية مستغلة في ذلك سلطتها الوظيفية وهذا الامتناع من قبل المدعى عليها يشكل منازعة إدارية تتعلق بإجراء إداري سلبي صادر عنها، فالسلطة الإدارية هي سلطة قانونية لا يجو ز للإدارة أن تتخذها وسيلة لمخالفة القانون وإهدار المشروعية والخروج عن الغاية التي استهدفها القانون عند تخويل الإدارة تلك السلطة وهي الملائمة بما من شأنه تحقيق المصلحة العامة المبتغاة من اتخاذها لإجراء معين، وقد أكد فقهاء القانون الإداري على أنه يكون عيب الانحراف بالسلطة جسيماً عندما تكون الإدارة التي اتخذت الإجراء قد تنكبت وجه المصلحة العامة وبالتالي يعد تصرفها على ذلك النحو ضرباً من ضروب تعمد مخالفة القانون كما هو الحال في هذه القضية، وخلصوا في نهاية دعواهم إلى طلب الآتي:
– (1) قبول الدعوى شكلاً ومضموناً
(2)إلزام المدعى عليها وبصفة عاجلة بتوفير الرعاية الصحية للمدعين وسرعة معالجتهم في مراكز متخصصة في الخارج على نفقة الدولة بحسب طبيعة الإصابة التي تعرض لها كل واحد منهم وفقاً للتقارير الطبية المرفقة بالدعوى (3)إلزام المدعى عليها بالا غرام والمخاسير وأتعاب المحاماة (4)الاحتفاظ بحق المدعيين بتقديم دعوى موضوعية أمام هذه المحكمة بإلزام الحكومة باعتماد راتب جندي لكل معاق كلياً وضم المعاقون جزئياً إلى صندوق الرعاية الاجتماعية وفقاً للمادة(1)الفقرة(أ)من القرار الجمهوري رقم(8)لسنة2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية.
إجراءات المحاكمة :-
عقدت المحكمة لنظر القضية أربع جلسات برئاسة القاضي الإداري/رغدة عبدالرحمن عبدالواحد القاضي المناوب وحضور أمين السر الأخت/سماح قايد الهمداني وكانت الجلسة الأولى يوم الأثنين20/ذي الحجة/1433هـ الموافق5/11/2011م، والتي تبين فيها حضور أحمد سيف حاشد هاشم يحمل بطاقة عضوية مجلس نواب صادرة بتاريخ10/5/2011م وكيل المدعيين وهم : 1- محمد عبدالله سعيد سيف بموجب الوكالة الصادرة من عبد الخالق عبد الله قاسم الهزبر ومصدق عليها من قلم توثيق محكمة المواسط والمعافر الابتدائية برقم(668)لسنة1433هـ وتاريخ8/10/2012م تم مطابقة الأصل بالصورة المرفقة 2- بسام ياسين عبده عثمان بموجب الوكالة الصادرة من محكمة شمال الأمانة برقم(1080)لسنة1433هـ وتاريخ3/11/2012م تم مطابقة الأصل مع الصورة المرفقة 3- عيسى عبدالله أحمد محمد الصوفي و عبدالله العزي فازع علي وخالد أحمد صالح ديشم وعادل سيف علي العماري بموجب الوكالة الصادرة من محكمة غرب الأمانة برقم(1938)لسنة1433هـ وتاريخ1/10/2012م تم مطابقتها مع الأصل المرفقة ملف القضية.
كما تبين حضور المدعي السابع محمد حميد على القباطي الذي عرفت به الأخت/ أروى أحمد عون المذحجي تحمل بطاقة شخصية برقم(00100028521)صادرة من المركز الرئيسي بتاريخ3/4/2011م وعرف به أيضاً الأخ/ عبدالرزاق ناصر محمد الأغبري يحمل بطاقة شخصية برقم(00110005250)صادرة من المركز الرئيسي بتاريخ1/4/2001م والذي وكل المحامين الحاضرين في الجلسة وبصم على ذلك. كما تبين حضور يوسف محمد علي الفاشق يحمل بطاقة شخصية برقم(01010035745)صادرة من الأمانة مركز(1)بتاريخ31/5/2005م ويحمل جواز سفر برقم(04902301)صادر من صنعاء بتاريخ29/9/2012م والذي وكل المحامين الحاضرين في الجلسة وبصم على ذلك وأفاد بأنه متدخل منضم إلى المدعيين. كما تبين حضور عبدالله محسن محمد القبيطي الذي عرف به اللأخ عسبدالرزاق ناصر محمد الأغبري يحمل بطاقة شخصية برقم(00110005250) وتاريخ1/4/2001م والذي وكل المحامين في الجلسة، كما تبين حضور سامر عبدالجبار غالب الصلوي وعرف به الأخ / أيوب محمد مقبل صالح يحمل بطاقة شخصية برقم(732623)صادرة من الأمانة بتاريخ14/7/2002م والذي وكل المحامين الحاضرين في الجلسة وبصم على ذلك، كما تبين حضور جزيل عبدالرحمن محمد المقرمي يحمل بطاقة شخصية برقم(515783)صادرة من الأمانة بتاريخ21/8/2000م والذي وكل المحامين الحاضرين في الجلسة وبصم على ذلك، كما تبين حضور عبدالكريم هائل سعيد سلام يحمل جواز سفر برقم(03555703)صادر من صنعاء بتاريخ23/6/2009م والذي وكل المحامين الحاضرين في الجلسة وبصم على ذلك، كما تبين حضور الدكتور المحامي/محمد عبدالله نعمان والمحامي نجيب شرف عبدالله حزام والمحامي علاء ابراهيم الشريف محمد الرفاعي والمحامي ربيع عدنان عبدالله عثمان نعمان و المحامي عبدالمجيد محمد يحيى صلاح والمحامي هاني منصور درهم أحمد والمحامي محمد سعيد علي عبدالله والمحامي نبيل سلا م الصلوي والذي وكلهم أحمد سيف حاشد للترافع نيابة عنه عن المدعيين وبصم على ذلك.
وفي الجلسة أفاد محاموا المدعيين بطلب تصحيح اخطاء مطبعية وردت في صحيفة الدعوى بشأن المدعي الثاني عبدالله فارع على العبسي والاسم الصحيح هو عبدالله العزي فازع على والمدعي الخامس عادل على سيف العماري والاسم الصحيح هو عادل سيف على العماري وقدموا إعلان للمدعى عليها يفيد أنه تم رفض استلام الإعلان وقام بالإعلان موظف المحكمة وائل الحمادي. وعليه قررت المحكمة إعلان المدعى عليها بواسطة وزارة الشئون القانونية والتأجيل إلى جلسة الأحد26/ذي الحجة/1433هـ الموافق11/11/2012م.
وفي الموعد المحدد عقدت المحكمة جلستها بالهيئة السابقة وتبين فيها حضور محاموا المدعيين الدكتور محمد عبدالله نعمان ونجيب شرف الحاج وهاني منصور الصلوي وعبدالفتاح غانم ومحمد سعيد الشوافي وربيع عدنان ونبيل سلام الصلوي، كما تبين حضور مقدم طلب انضمام حمدي ردمان محمد يحمل جواز سفر برقم(04801732)صادر من الأمانة بتاريخ1/7/2012م وأفاد بأنه منضم إلى طلب المدعيين ووكل المحاموان الحاضرين في الجلسة مجتمعين أو منفردين وبصم على ذلك. كما قدم محامواا المدعيين مذكرة تتضمن تدخل انضمامي للدعوى المستعجلة لجرحى الثورة وهم يوسف محمد على الفاشق وسامر عبدالجبار غالب الصلوي وعبدالله محسن القطيبي وحمدي ردمان محمد القباطي مكون من صفحتين مرفق بها حافظة مستندات مكونة من صفحتين مرفق بها صور عدد خمسة مستندات أرفق ملف القضية. وفي الجلسة قدم محاموا المدعيين صورة إعلان موقع عليه من قبل أروى الأصبحي أنه تم استلام أصل الإعلان بتاريخ5/11/2012م وعليه قررت المحكمة تنصيب المحامي/محمد عبدالله السياني للترافع عن مجلس الوزراء وفي الجلسة تم إملاء الدعوى على المحامي المنصب والذي طلب صورة من الدعوى للرد عليها، وعليه سلم محاموا المدعيين للمحامي المنصب صورة من الدعوى وطلب التدخل مع مرفقاتها. وعليه قررت المحكمة منح المحامي المنصب فرصة للرد على الدعوى والتأجيل إلى جلسة الأثنين27/ذي الحجة/1433هـ الموافق12/11/2012م.
وفي الموعد المحدد عقدت المحكمة جلستها بالهيئة السابقة وتبين فيها حضور كل من محامواا المدعيين نجيب شرف وهاني منصور الصلوي ومحمد سعيد الشوافي ونبيل سلام الصلوي ، وحضور المحامي المنصب محمد عبدالله السياني والذي أفاد حرصاً منا على سلامة الإجراءات فهناك أمور شكلية لا بد من استيفائها حتى يمكننا الرد على الدعوى وذلك أولاً من حيث الصفة فالدعوى مقدمة من عدد سبعة من المدعيين ومذيلة بأسماء اثني عشر محامي وموقعة فقط من أربعة محامين دون أن نعلم صفة المحامين المذكورة أسمائهم في الدعوى خصوصاً وأن التوكيلات المرفقة بالدعوى هي للقاضي أحمد سيف حاشد ولا تخص المحامين الموقعين على الدعوى كما أنه وفقاً لنص المادة(117،125)لا يجوز توكيل قاضي للترافع في القضية ومن الناحية الثانية فالدعوى مقدمة على صفة الاستعجال وتتضمن عدد من الحالات التي تختلف كلاً منهما عن الأخرى دون إيضاح سبب الاستعجال في كل حالة على حدة حتى نتمكن من الرد على الدعوى وتتمكن المحكمة من الفصل فيها ونطلب من المحكمة إلزام المدعيين بتصحيح الدعوى وإكمال الناقص فيها ومن المعلوم أن الدعوى الغير مستوفية لشروطها لا يستوجب الرد عليها.
كما أفاد محاموا المدعيين بالنسبة لما أثاره المحامي المنصب بشأن الصفة فمعظم المدعيين والمتدخلين قد وكلوا في الجلسة كما أن الوكالة المحررة لنا من قبل أحمد سيف حاشد فهو عمل إجرائي وليس قضائي والقانون قد استوجب الوكالة القانونية للمحامي أن تكون بخصوص عمل قضائي أما العمل الإجرائي فيجوز أن يقوم به أي شخص آخر ومن خلال إطلاع عدالة المحكمة الموقرة على الدعوى المقدمة من قبل موكلينا تجدون أنها قد انحصرت بفرض الحماية المستعجلة للمدعين من خلال إلزام المدعى عليها بتوفير الرعاية الصحية لهم ومعالجتهم في مراكز متخصصة داخل الوطن أو خارجه بحسب طبيعة الإصابة التي تعرضت لها كل حالة وفقاً لما تحكيه التقارير الطبية والمذكرات الموجهة للمدعى عليها من قبل وزارة الصحة العامة والمرفقة بالدعوى ووفقاً للمادة(1/د)من القرار الصادر عن رئيس الجمهورية برقم8/2012م بشأن جرحى الاحتجاجات السلمية مما يتوجب على المحكمة الفصل في القضية على وجه السرعة كونها قد توافرت فيها شروط الاستعجال نظراً لوجود عجلة ماسة تستدعي اتخاذ الإجراء المطلوب لدرأ الخطر الحال والمحدق الذي يهدد حياة موكلينا وللحد من تفاقم الضرر الذي لحقهم والذي يتضاعف مع مرور الوقت وقد يصعب تداركه مستقبلاً بسبب الوضع الصحي الحرج والمضاعفات الخطيرة التي لحقت إصاباتهم بسبب الإهمال المتعمد من قبل المدعى عليها وإخلالها عن القيام بواجبها تجاههم وعدم تداركهم بالعلاج اللازم الأمر الذي يستدعي معه التدخل العاجل والسريع من قبل هذه المحكمة لفرض الحماية المستعجلة بحق موكلينا بالصحة والسلامة الجسدية خاصة وأن عدداً من زملائهم قد فارقوا الحياة جراء الإهمال وعدم حصولهم على العلاج في حينه لذلك كله فإننا نطلب من عدالة المحكمة تدارك موكلينا والانتصار لقضيتهم من خلال حجز القضية للحكم والحكم لهم بكافة طلباتهم المذيلة بعريضة دعواهم، خاصة وأن المحامي المنصب قد رد على الدعوى وانكرها وأفاد بأنها لا تتوفر فيها شروط الاستعجال وهذا ما بيناه آنفاً لهذه المحكمة.
وقد أعلمت المحكمة المحامي المنصب بأن الصفة متحققة كون الأخ أحمد سيف حاشد وكيل المدعيين قد وكل المحامين المذكورين في أول جلسة وبقية المدعيين حضروا في أول جلسة ووكلوا المحامين الموجودين، أما فيما يتعلق بالطلب بصفة الاستعجال فهذا يتعلق بموضوع الدعوى والفصل فيه إبداء عن قناعة المحكمة لذلك المحكمة تلزم المحامي المنصب بالرد على الدعوى.وتقدم المحامي المنصب بالرد شفاهة في الجلسة وأفاد بأنه يدفع بعدم توجه الدعوى ضد حكومة الوفاق حتى ولو افترضنا صدور قرار من رئاسة الجمهورية ملزم للحكومة برعاية الجرحى والمعلوم بأن الحق في العلاج هو من حقوق المواطنة المكفول دستوراً وليس هناك حاجة إلى صدور قرار بشأنه وهناك قنوات رسمية مخصصة لذلك واللازم في مثل هذه الحالات أن تتم إحالة الحالة من المستشفى المعالج إن كانت الحالة تستوجب العلاج في الخارج إلى اللجنة الطبية المتخصصة لذلك واللجنة الطبية تقرر بالسفر إلى الخارج من عدمه بحسب طبيعة الحالة وليس هناك حاجة لرفع هذه الدعوى ضد الحكومة كونها ترسم سياسة الدولة وليست مختصة بمعالجة قضايا فردية وعموماً فإن ما جاء في الدعوى هي دعوى موضوعية خالصة تفتقر إلى صفة الاستعجال كون الحالات كما هو واضح من الدعوى مستقرة ويكتفي بما قدمه.
عقب محاموا المدعيين بأن ما دفع به المحامي المنصب بشأن عدم توجه الدعوى فقرار رئيس الجمهورية واضح وصريح كونه قد ألزم الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمدعين والتي اتخذت موقف سلبي ولم تقم بواجبها تجاههم وأما بشأن ما أثاره في التقارير الطبية فالمستندات المرفقة في ملف القضية والصادرة عن وزارة الصحة تكفي للفصل في هذه القضية كون ما أثاره يتعلق بالموضوع والقاضي المستعجل يتحسس ظاهر المستندات ليتضح له وجه الصواب فيها والقضاء وفقاً للحق الثابت بها وعليه نكتفي ونطلب عدم التعويل على رد ا لمحامي المنصب على الدعوى ونطلب حجز القضية للحكم مع الأخذ بعين الاعتبار في موعد قريب. وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم والتأجيل إلى جلسة الأربعاء29/ذي الحجة/1433هـ الموافق14/11/2012م.
وفي الموعد المحدد عقدت المحكمة جلستها بالهيئة السابقة وتبين فيها حضور كل من محاموا المدعيين الدكتور محمد عبدالله نعمان ونجيب شرف الحاج وهاني درهم الصلوي وربيع عدنان وعبدالفتاح غانم ومحمد سعيد الشوافي ونبيل سلام الصلوي وعلاء إبراهيم الرفاعي وهلال الصوفي وعدم حضور المحامي المنصب محمد عبدالله السياني وعليه المحكمة نصبت المحامي الدكتور/ عبدالرزاق ناصر الأغبري لسماع الحكم. وحيث كانت القضية مؤجلة للنطق بالحكم والذي كان منطوقه كالتالي:-
أسباب وحيثيات الحكـم ومنطوقه:
بعد سماع المرافعة والإطلاع على ما احتوى عليه ملف القضية من طلبات من ردود وأدلة ومستندات تبين للمحكمة أن المدعيين وهم:1-بسام ياسين عبده عثمان الأكحلي 2-بسام عبدالله العزي فازع علي 3- محمد عبدالله سعيد سيف 4- خالد أحمدصالح دشيم اليريمي 5- عادل سيف على العماري 6- عيسى عبدالله أحمد الصوفي 7- محمد حميد علي القباطي قد رفعوا دعوى مستعجلة ضد المدعى عليها/رئاسة الوزراء حكومة الوفاق الوطني ممثلة بالأستاذ/محمد سالم باسندوه بصفته مطالبين فيها بإلزام المدعى عليها بتوفير الرعاية الصحية للمدعين ومعالجتهم في مراكز متخصصة خارج الوطن على نفقة الدولة وفقاً للقرار الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية برقم(8)لسنة2012م وبحسب التقارير الطبية المرفقة بالدعوى. وتقدم المتدخلون وهم:1-يوسف محمد علي الفاشق 2- سامر عبد الجبار غالب الصلوي 3- عبد الله محسن محمد القطيبي 4-حمدي ردمان محمد القباطي بطلب تدخل انضمامي للدعوى المستعجلة المقدمة من المدعيين سالفي الذكر مطالبين فيه بالحكم لهم بكافة الطلبات المذيلة بها عريضة الدعوى المستعجلة المقدمة أمام هذه المحكمة. هذا وحيث أن المحكمة قد سارت بإجراءاتها وذلك فيما يتعلق بإعلان المدعى عليها وفقاً للقانون إلا أنه قد تم رفض استلام الإعلان من قبل المدعى عليها وفقاً لما هو ثابت في ملف القضية وحرصاً من المحكمة على حق الدولة فإنه تم إعلان المدعى عليها بواسطة وزارة الشئون القانونية كونها الممثل القانوني للدولة حسب ما هو ثابت في ملف القضية إلا أنه لم يحضر ممثل عن المدعى عليها لذلك فإن المحكمة قررت تنصيب المحامي/محمد عبدالله السياني عن المدعى عليها وقد تم منح المحامي المنصب فرصة للرد على الدعوى وقد تقدم المحامي المنصب بالرد شفاهة في الجلسة تضمن ذلك الرد أنه يدفع بعد توجه الدعوى ضد حكومة الوفاق والمعلوم بأن الحق في العلاج هو من حقوق المواطنة المكفولة دستوراً وإن كانت الحالة تستوجب العلاج في الخارج فتحال إلى لجنة طبية متخصصة وهذه اللجنة هي التي تقرر بالسفر إلى الخارج من عدمه، والحكومة ترسم سياسة الدولة وليست مختصة بمعالجة قضايا فردية وعموماً فإن ما جاء في الدعوى هو دعوى موضوعية خالصة تفتقر إلى صفة الاستعجال كون الحالات مستقرة كما هو واضح من الدعوى.الخ ما جاء في ذلك الرد. هذا وحيث أن المشرع في المادة(238)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ قد عرف القضاء المستعجل بأنه حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق، وعليه فإن القضاء المستعجل يعمل على إضفاء حماية مستعجلة وذلك بالحكم بتدبير وقتي أو تحفظي خشية من وقوع الضرر لفوات الوقت ،وحيث أن من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الاستعجال يقصد به الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي، ويتوفر الاستعجال في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ،كما أن الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به، وحيث أننا أمام منازعة إدارية تتعلق بقرار إداري سلبي يتمثل في عدم قيام جهة الإدارة بواجبها القانوني تنفيذاً لقرار رئاسي فإن الاستعجال في هذه الحالة يقصد به أن يترتب على عدم تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها. ولما كان البين من خلال التحسس الظاهري للأوراق والمستندات المقدمة من المدعيين وطالبي التدخل الأنضمامي لهم والتي هي عبارة عن تقارير طبية صادرة من مستشفيات ومراكز حكومية وأهلية معترف بها تبين حالة كل واحد منهم الصحية والحالة المرضية الدقيقة والخطيرة والتي تحتاج إلى مراكز متخصصة لعلاجها ويؤيد ذلك أيضاً المذكرتان الصادرتان من وزارة الصحة العامة والسكان وهما الأولى برقم4/3(67) وتاريخ16/5/2012م والثانية برقم4/3(124)وتاريخ 2/8/2012م والمتضمنتان مخاطبة رئاسة الوزراء بعدد من جرحى الثورة لعلاجهم في الخارج، وحيث أن من المعلوم عقلاً ومنطقاً من أن التأخير في علاج إي مرض وأن كان بسيطاً يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض ومن باب أولى في الحالات الخطيرة أو الدقيقة فإن التأخير في علاجها قد يؤدي إلى تلف العضو المصاب أو قد يؤدي إلى فقدان الحياة وكل هذه النتائج يتعذر تداركها الأمر الذي يستلزم ثبوت توافر شرط الدعوى المستعجلة وهما الاستعجال وجدية المنازعة والتي يستوجب معه تدخل القضاء باتخاذ إجراء وقتي مناسب لدرء الخطر المحدق الذي يهدد حياة المدعيين وطالبي التدخل الانضمامي لهم وفقاً لنصوص القانون. لذلك كله واستناداً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد(258،257،245،241،238،203،202،200،75،71،70،17) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(40)لسنة2002م وتعديلاته بالقانون رقم(2)لسنة2010م وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم(177)لسنة2010م بشأن إنشاء المحكمة الإدارية
فإن المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة تصدر حكمها بما يلي:
أولاً:- قبول الدعوى وطلب التدخل الانضمامي للمدعيين شكلاً.
ثانياً:- إلزام المدعى عليها بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم(8)لسنة2012م الفقرة(ج) بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية لسنة2011م وذلك بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الخارج بحسب طبيعة الإصابة والتقرير الطبي المرفق لكل حالة في مراكز متخصصة على نفقة الدولة وذلك لما بيناه في الحيثيات.ثالثاً:- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره أربعمائة وأربعون ألف ريال لصالح المدعيين وطالبي التدخل الانضمامي أتعاب ومخاسير التقاضي.
بهذا صدر حكمنا والله الموفق
صدر علناً بقاعة المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة يوم بتاريخ .
أميــــن الســــــــر القاضــي الإداري بالمحكمــة
عبدالكـــريم الظافري رغـده عبدالرحمـن عبدالواحد
"صور"