المجلس السياسي يصدر قرار عفو عام حدد الفئات المشمولة به والجهة المشرفة على تنفيذه
يمنات – صنعاء
صدر اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016، قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (15) لسنة 2016م بشـــأن العفــو العـــام.
و استند القرار في ديباجته على الاطلاع على المادة (539) من القرار بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، و على القرار بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم و العقوبات، و على قانون الإجراءات الجزائية العسكرية رقم (7) لسنة 1996، و على قانون الجرائم و العقوبات العسكرية رقم (21) لسنة 1998، و على الاتفاق المعلن بتاريخ 28 يوليو 2016م بإنشاء المجلس السياسي الأعلى، و على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.
و حسب ما ورد في ديباجة القرار، فإنه يأتي حرصاً على إتاحة الفرصة لمن ساند من اليمنيين عدوان المملكة العربية السعودية و حلفائها على اليمن و لمن انخرط من اليمنيين في أعمال عدائية تخدم العدوان في العودة إلى الحياة العامة.
كما أنه يأتي تجسيداَ لروح التسامح و تمثلاً لإرادته في استعادة المُغرر بهم من أبنائه إلى حاضنة الوطن ليعم السلام والطمأنينة في ربوع الوطن، و للحيلولة دون استمرار العدوان في المتاجرة بدماء اليمنيين و بث الفرقة و النيل من الوحدة الوطنية و التماسك والتلاحم الاجتماعيين المعهودين في الشعب اليمني و بما يتيح لجميع أبناء الشعب، دونما استثناء، المشاركة في عملية إعادة البناء والتنمية للوطن، حد ما ورد في ديباجة القرار.
و نص القرار في مادته الأولى على الأولي:
يُعفى عفواً شاملاً كل يمني، مدنياً كان أو عسكرياً، شارك بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان على اليمن من قبل المملكة العربية السعودية و حلفائها، المستمرة منذ تاريخ 26 مارس/آذار 2015م وينطبق هذا العفو على الفئات الآتية:
ـ كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ـ كل من عدل عن القتال في صف العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة.
ـ كل من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركاً القتال قبل صدور هذا القرار.
ـ كل من ترك القتال إلى جانب العدوان وانضم إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية.
ـ كافة الأشخاص المحتجزين وقت صدور هذا القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان متى ما قدم كل شخص منهم تعهداً شخصياً بحسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان، هذا ما لم يكن أي منهم موقوفاً على ذمة قضية جنائية وفقاً للقانون.
و في المادة الثانية، نص القرار على أن تتمتع الفئات المحددة في المادة السابقة بمزايا العفو العام التي تتيح لهم ممارسة كامل حقوقهم السياسية و المدنية طبقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن امتناع ملاحقتهم قضائياً وسقوط أي دعاوى أو أحكام إدانة سابقة على صدور هذا القرار.
و حددت المادة الثالثة المستثنيين من العفو الشامل المقرر بمقتضى هذا القرار الفئات الآتية:
ـ كل من استجلب وألب العدوان على اليمن.
ـ كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني وساعد بتحديد الإحداثيات التي أضرت باليمنيين والبنية التحتية لليمن.
ـ كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
ـ كل من ارتكب جرائم سلب ونهب وهتك الأعراض.
ـ السجناء الفارون من السجون أثناء العدوان أو قبله.
ـ كل من وقع في الأسر وهو يقاتل في صف العدوان بعد انتهاء مدة الإمهال المحددة في المادة (1) فقرة (1) من هذا القرار.
و نبهت المادة الرابعة من القرار، بأن العفو العام المنصوص عليه في هذا القرار لا يحول دون حقوق الغير في إقامة الدعاوى سواء كان بالحق الشخصي أو بالحق المدني والمطالبة بتعويض الضرر في مواجهة المسئول عن ذلك من المشمولين بأحكامه.
و أشارت المادة الخامسة، إلى أن على المشمولين بالعفو العام من الفئات المحددة في المادة (1) من هذا القرار مراجعة لجان الاستقبال المُشكلة من المجلس السياسي الأعلى لغرض تأمين حياتهم بمنحهم وثيقة “كف خطاب وعدم التعرض”.
و حدد القرار في المادة السادسة المجلس السياسي الأعلى كجهة مشرفة على تطبيق أحكام هذا القرار على أن يتولى اصدار القرارات و التفويضات و التعليمات المنظمة لعملية التنفيذ.