“وثيقة” .. “صدمة” فتوى الشؤون القانونية تلغي حكم المحكمة العليا وتجيز للمطهر السيطرة على الغرفة التجارية بالامانة..!
لا يحدث إلا في صنعاء..!!
يمنات – خاص
حصل ” يمنات” على نسخة من فتوى وزارة الشؤون القانونية بصنعاء الموقع من قبل الوزير اسماعيل المحاقري، بشأن اقدام وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر على اقتحام الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة وفرض قيادة للغرفة رغم وجود حكم بات من المحكمة العليا يؤكد شرعية قيادة الغرفة برئاسة حسن الكبوس.
يقول الوزير المحاقري في الفتوى الموجهة لمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 29 اغسطس/آب 2024 ان حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المؤرخ في 4 ذي القعدة 1444 هجرية ان الحكم الذي يؤكد ان (مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول للقيام بالمهام المناطة به قانونا بإدارة الغرفة التجارية الصناعية لتعذر اجراء انتخابات مجلس ادارة الغرفة قانونا بسبب الظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها ولما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضها الواقع) ان ما تم ذكره في الحكم ان هذا المجلس هو الذي تولى رفع الدعوى امام المحكمة العليا الدائرة الدستورية، وبحكم انه هو الذي يتم التعامل الواقعي معه من الحكومة.
ويؤكد ان ما تضمنه الحكم قد صدر بشأن دعوى معينة بذاتها، لذلك فإن تطبيقه ينحصر على الدعوى التي صدر بشأنها فقط، ولا يمتد ذلك الى تقرير شرعية قانونية لمجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة المنتهية شرعيته إلى ما لا نهاية.
ويرى بأن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا يلغي الصلاحيات المخولة قانونا لوزير الصناعة والتجارة في الاشراف على اعمال الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومراقبة مدى التزامها بتطبيق احكام قانون الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها عند مخالفة أحكامه.
وتعليقا على ما ورد في فتوى الشؤون القانونية، يقول مصدر قانوني ليمنات ان ما جاء في الفتوى مثير للغرابة، فحكم المحكمة العليا لا تفسره فتوى من وزارة الشؤون القانونية، لان القضاء سيد السلطات، والسلطة التنفيذية معنية بتطبيق احكام القضاء وليس تفسيرها. متسائلا: كيف يفسر الخصم حكما صدر لصالح خصمه..؟ وهل سمعتم بفتوى قانونية تنقض حكما باتا..؟
واوضح أن وزارة الشؤون القانونية هي ممثل الجانب الحكومي في القضايا التي ترفع ضد الحكومة امام المحاكم، فهي خصم وليس حكم فيما يخص التنازع بين الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووزير الصناعة والتجارية. فكيف يؤخذ بفتوى قدمت منها لصالح من تمثله في المنازعة التي حكم فيها القضاء..؟
ولفت الى ان وزارة الشؤون القانونية كانت قد تقدمت بدفع امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في القضية التي صدر فيها الحكم الذي يؤكد شرعية قيادة الغرفة، مشيرا الى ان الدفع كان بعدم شرعية قيادة الغرفة الصناعية والتجارية بالأمانة، لكن الدائرة فصلت في الدفع وأثبتت شرعية مجلس ادارة الغرفة، قياسا على مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها، وأن تمثيلها للغرفة مستمر الى ان تزول الظروف القاهرة. مبيا ان الدفع هو دعوى، وهو دفع جوهري بما هو متعلق بالنظام العام.
وتذهب فتوى الشؤون القانونية الى ان مبرر عدم اجراء انتخابات لمجلس أدارة الغرفة بسبب الظروف القاهرة وقياسا بالمجالس المنتخبة الذي استند إليه حكم الدائرة الدستورية (لا يستقيم مع الواقع ولا يصح الاحتجاج به والقياس عليه، كون انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية تتطلب اجراءات تعم الوطن باسره، بخلاف انتخابات مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة المحصور نشاطها في نطاق جغرافي معين).
وحول ما سبق يؤكد المصدر القانوني ان ذلك يكشف عن جهالة من افتى، كون الاحكام لا تفسر بفتوى اولا، وثانيا تناسى المفتي ان المادة (57) فقرة (أ) من القانون رقم 28 لسنة 2003 بشان الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام تشترط اجراء انتخابات الغرف في وقت واحد في مختلف ارجاء البلاد، حيث تنص المادة (57) : أ – تتم الانتخابات العامة للغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في وقت واحد كل أربع سنوات وفقاً لهذا القانون. ومن هنا فإن اجراء انتخابات لغرفة بعينها دون سواها من الغرف يعد مخالفة قانونية، وبالتالي فإن الظروف القائمة في البلد تقف عائقا دون اجراء انتخابات للغرف التجارية الصناعية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى ان ما اقدم عليه الوزير المطهر من اقتحام للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالقوة وتغيير الاختام وتنصيب مجلس إدارة بالقوة يوجب المسألة كون ذلك يمثل انتهاك لحكم قضائي بات بالدرجة الاولى، وبالدرجة الثانية مخالفة قانونية، عوضا عما يسببه ذلك من آثار سلبية تنعكس على الاقتصاد الوطني، من خلال تطفيش راس المال الوطني ودفعه إلى مغادرة البلاد.
حكم الدائرة الدستورية