أخبار وتقارير

مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المطروح على البرلمان مخالف للدستور .. القاضي أحمد الذبحاني

يمنات
مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من لجنة العدل والاوقاف بتاريخ 15/12/2013م مخالف للدستور ايها البرلمانيون.
المشروع تضمن تعديل 7مواد هي (تعدل المواد (،67، 89، 93، 101، 104، 106، 109/و) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م وتعديلاته.
نشير الى ان هذا التعديل كان راجعا لصدور حكم دستوري برقم 25لسنة 2013م قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون السلطة القضائية وتفاجئنا بان المشروع المزمع مناقشته كرر ذات المخالفة للحكم الدستوري ولم يأتي الا بتكريس انتهاك و صارخ سيتم تجسيده بقانون مزمع اصداره وذلك في نصوص المواد (67-89-104-109الفقرة و) نتمنى منكم عدم التسرع في اصداره الا بعد مقارنته بحيثيات ومنطوق الحكم الدستوري..
و نبين ذلك بالاتي اولا: المادة (67):ونصها في مشروع التعديل المقر من اللجنة البرلمانية كما يلي: مادة (67) تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز بقرار جمهوري بناء على عرض مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون، كما يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض مجلس القضاء الأعلى تعديل هذا الجدول وفقا لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين.
وهذا النص ان اقر كما ورد فأنه لا يزال مخالفا للحكم الدستوري الصادر بشأن النص قبل تعديله ذلك ان اعطاء الحق في تعديل المرتبات لرئيس الجمهورية بدلا من رئيس الوزراء ماهو الا امعانا من الحكومة لانتهاك مبدأ الاستقلال المالي للقضاء ومخالفة للحكم الدستوري الذي قرر عدم دستورية هذه الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية سيان كانت مسندة لرئيس السلطة التنفيذية ممثل برئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ووزير العدل حيث نص الحكم الدستوري فيما يخص هذه المادة بقوله ((.. وبالنظر لما تقرر بالمادة (149) من الدستور من أن القضاء – كسلطة ضمن سلطات الدولة – يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والقضائي مقروءة مع المادة (152) منه التي أناطت بمجلس القضاء الأعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل، وهذه الصلاحيات الإدارية وردت حصراً وقصراً مناطةً بمجلس القضاء الأعلى بما يقطع الطريق أمام إسنادها تشريعياً بقانون أو خلافه لجهة أخرى غير مجلس القضاء المذكور باعتباره مؤسسة دستورية ورد ذكرها في مادتين دستوريتين (151، 152) وأناط الدستور بهما ما رمى إليه لتحقيق الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية الذي كفلته المادة ……… فيضحي جلياً دون مِراء أن ما ورد من تفويض للحكومة ورئيسها في المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م بتقرير بدلات إضافية مشوب بعوار دستوري، يستحيل التوفيق بينه وبين النصوص الدستورية سالفة الذكر)..
و عليه فان النص المقترح للمادة 67 والموافق للحكم كالاتي: ((تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس القضاء الاعلى تعديله ومنح بدلات أخرى وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة أعضاء السلطة القضائية)) ثانيا: المادة (89):ونصها في مشروع التعديل المقر من اللجنة البرلمانية كما يلي: مادة (89): مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع الموظفين الإداريين العاملين في المحاكم، ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك. فالنص يستبدل عبارة حق الأشراف المالي والاداري والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة استبدل على جميع الموظفين الإداريين العاملين في المحاكم، وذلك يعد التفاف على الحكم الدستوري الذي قرر عدم دستورية أي نوع من السيطرة المالية على المحاكم او الاشراف لوزير العدل ولا يمكن تحقق الغاية من النص اذا مرر على هذا الشكل وذلك لكونه نص خاص بأشراف مجلس القضاء باعتباره الجهة القضائية العليا على اجهزة السلطة القضائية وتجهيزاتها وكوادرها .
واما قصر النص على الموظفين الإداريين اختزال لشمولية النص على اجهزة القضاء التي ستعمل تحت اشراف مجلس القضاء الاعلى فمن هي الجهة المختصة في ظل عدم وجود النص وقد وكان الاولى استبدال عبارة مجلس القضاء الاعلى بدلا عن وزير العدل والدليل على ذلك ما جاء في حيثيات الحكم الدستوري بقوله جاء ((ومن حيث دعوى المدعين عدم دستورية المادة (89) التي قررت لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة فإن العوار الدستوري أضحى على هذه الصورة واضحاً، وصار النص الطعين يخالف النص الدستوري في المادة (149) لفظاً ومعنى، فالدستور قد قرر استقلال القضاء قضائياً ومالياً وإدارياً بينما بقي نص المادة (89) من قانون السلطة القضائية يعطي حق الإشراف المالي والإداري لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية، وبناءً على ما سلف فإن المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) تحكم بعدم دستورية المادة (89) فيما أسندته لوزير العدل من حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة)) ليكون النص الموافق للحكم الدستوري كالاتي مادة (89) : مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات يكون لمجلس القضاء الاعلى حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع اجهزة السلطة القضائية ، ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة والموظفين العاملين بها ، وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك. ثالثا: المادة (104):ونصها في مشروع التعديل المقر من اللجنة البرلمانية كما يلي: مادة(104): (أ) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي: 3- وزير العدل عضوا ولا يحق له التصويت في المسائل الخاصة بتعيين أو نقل القضاة أو ترقياتهم أو ندبهم أو إحالتهم للمحاسبة أو التقاعد. وهدا التعديل يخالف نص الحكم الدستوري جملة وتفصيلا والذي اعتبر بفحواه وزارة العدل بمثابة وزارة منسقة بين السلطتين وليس عضو في جسد السلطة الثالثة وفى صراحة بعدم دستورية عضوية وزير العدل نهائيا وليس قصرها على مجرد عدم التصويت في قرارات التعيين كما ذهب مشروع التعديل وفي حيثيات الحكم ما يغني على البيان ونشير هنا فقط لبعض الصلاحيات التي ستمنح للسلطة التنفيذية عبر هذه العضوية بحسب التعديل كالاتي:
قرر الحكم الدستوري بقولة ((وبهذا يتبين للمحكمة أن المادة (104) قبل التعديل قد نصت على عضوية وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى وإذا كان ذلك سائغاً قبل تعديل الدستور الذي لم يكن ينص صراحة على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً أما وقد تم تعديل الدستور وأقر مبدأ استقلال القضاء قضائياً ومالياً وإدارياً بالمادة (149) فإن التعديل الأخير الذي منح وزير العدل عضوية مجلس القضاء الأعلى فيه مخالفة لمبدأ استقلال القضاء.
و قد يُتوهم أن مجرد عضويته للمجلس لا تؤثر في استقلال القضاء غير أن المتأمل للصلاحيات التي حددها الدستور لمجلس القضاء الأعلى في المادتين (151، 152) ونظمها قانون السلطة القضائية في المادة (109) قد اشتملت على أمور متصلة إتصالاً وثيقاً في أداء المنتسبين للسلطة القضائية) واضاف الحكم بقوله ((هذه الأعمال والصلاحيات التي يمارسها مجلس القضاء إنما يمارسها بمجموع أعضائه بما فيهم وزير العدل الذي سبق أن أشير في هذا الحكم إلى أنه يمثل الحكومة أي السلطة التنفيذية ويمارس هذه الصلاحيات باعتبار أن القانون في المادة الطعينة جعل عضويته عضوية كاملة، ولم يكن القانون محدداً عضويته لمجرد الحضور فقط دون أن يكون له حق في الاقتراح والتصويت بل إن له الحق في التصويت على جميع القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى وذلك ما يُعد تدخلاً من الحكومة في شؤون القضاء والقضاة بما يمثل انتهاكاً للمبدأ الدستوري المتمثل في إستقلال السلطة القضائية.
و لذلك تحكم المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) بعدم دستورية المادة (104) فيما يتعلق بعضوية وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى)) الصلاحيات المبينة للاستقلال الاداري للقضاء والممنوحة لمجلس القضاء التي حكم بعدم دستورية التدخل فيها من أي جهة والنص في التعديل يخول للسلطة التنفيذية عبر عضوية وزير العدل في مجلس القضاء اتخاذها ومنها مايلي:
1- التصويت على قرارات انشاء المحاكم الابتدائية المتخصصة والشعب الاستئنافية في المحافظات ماده 8 من قانون السلطة القضائية 2- التصويت على قرارات تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا مادة 16فقره ب 3- تشكيل المكتب الفني في المحكمة العليا مادة (34) 4- تحديد عدد محاكم الاستئناف ومراكزها ونطاق اختصاصها مادة (39) 5- تحديد عدد محاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها مادة (45) 6- تحديد الاجازة القضائية مادة (73) 7- انتهاء خدمة القاضي بالتقاعد مادة (75) 8- اصدار لائحة التفتيش القضائي مادة 95 9- قبول استقالة القضاة مادة (79) 10- الإطلاع على الملف السري للقاضي مادة 97 11- رئاسة جلسات مجلس القضاء في حالة غياب رئيس المجلس باعتباره احد الاعضاء مادة 105 12- وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء مادة109فقره أ 13- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء مادة109فقرة د الصلاحيات المالية التي سيمارسها وزير العدل كعضو بمجلس القضاء ان اقر النص 14- منح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعة عمل أو بدل تحقيق مادة 68 15- منح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف مادة 69 16- منح أعضاء السلطة القضائية بدل سكن-70 17- منح القضاة العلاوات الدورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق مادة (72) 18- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية مادة109فقره و 19- منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون، 20- انشاء مقرات المحاكم وتجهيزاتها من قبل مجلس القضاء الاعلى وتوفير وسائل المواصلات والتامين الصحي ولما كانت عضويته تمنحه كل هذه التدخلات فان مشروع التعديل لم يتنبه للغاية وصراحة الحكم عندما جزم بعدم دستورية عضويته النهائية فالنص لا يحرمه من حق التصويت بشان المسائل المتعلقة بالمسائل المالية والادارية من موازنة وبدلات ومرتبات وعلاوات خاصه بالقضاة وكذلك مفردات الموازنة المتعلقة بأجهزة القضاء وحق التصويت والمناقشة في سائر الاعمال الادارية التي تخص السلطة القضائية مما يقتضي تعديل النص 104بحذف الفقرة الثالثة نهائيا وفقا للحكم رابعا: هناك امر لا يقل خطورة عما سبق فقد حذف نص الفقرة (ب) من هذه الماده 104وذلك لكي يتم التعيين في اعلى منصب القضاة دون اعتبار للأقدمية والخبرة ونص المادة التي حذفت تنص (ب) يشترط في من يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يكون حاصلاً على درجة رئيس محكمة عليا، ويشترط في كل من يشغل عضوية المجلس ألا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا .
خامسا : المادة (109):ونصها في مشروع التعديل المقر من اللجنة البرلمانية كما يلي: مادة(109) يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية: و- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة وقد شابها الغموض في مشروع الحكومة والنص الحالي فمن هي الجهة المختصة هل الحكومة ام مجلس النواب نتمنى مراجعة الحكم ليتسنى معرفة الغاية من عدم ايرادها صريحة وواضحة.
و لن تأتي ثمرتها الا بالنص الاتي : و- إقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها لمجلس النواب لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة ،ويكون لمجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بميزانية السلطة القضائية وشئونها الإدارية والرقابية ذات الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشئونه الإدارية والرقابية.

زر الذهاب إلى الأعلى