مجلس النواب يعيد مشروع قانون التمويل الأصغر إلى اللجنة المالية بعد خلاف على نص يعطي المركزي حق مصادرة الأوراق االمالية
أقر مجلس النواب اليوم الاثنين إعادة مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر إلى لجنة الشؤون المالية.
جاء قرار المجلس عقب خلاف احتدم بين الأعضاء بشأن المادة (12) التي تعطي الحق للبنك المركزي اليمني مصادرة الأوراق التجارية والمالية ونقود الشخص الذي يزاول أعمال التمويل الأصغر المصرفية بدون ترخيص صادر من البنك المركزي.
وأثناء شروع المجلس في مناقشة المادة المشار إليها بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أبدى النواب ( محمد الحاج الصالحي وسلطان البركاني وعبد الرزاق الهجري وصادق البعداني ومنصور الحنق وآخرون) اعتراضهم على المادة ذاتها بوصفها " مخالفة لنصوص الدستور وتتعارض مع الشريعة الإسلامية والعقل والمنطق " ملفتين إلى أنه لا يجوز مصادرة أموال الشخص الذي يفتح بنكا للتمويل الأصغر بدون حكم قضائي.
النائب سلطان البركاني طالب من جهته بشطب المادة ( 12) من مشروع القانون كون البلد بحاجة إلى خلق فرص عمل للناس، مضيفا " كان يفترض أن يكون هذا القانون مشجعا لا محبطا لإيجاد مشاريع أعمال للمواطنين".
أما النائب عبد الرزاق الهجري فقد انتقد المادة (12) من مشروع القانون التي تمنح البنك المركزي الحق في مصادرة أموال الناس بدون حكم صادر عن القضاء.
وقد أقر المجلس المقترح المقدم من النائب زيد الشامي القاضي بتعديل المادة (12) من مشروع القانون يصبح النص كالتالي : " وللبنك المركزي إيقاف نشاطه وإحالته إلى القضاء " وأحيل المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته مع الجانب الحكومي وإعادة صياغة المادة (12) على ضوء مقترح الشامي .
يشار إلى أن مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر يهدف لإنشاء بنوك للتمويل الأصغر تقدم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة في القطاعين الحضري والريفي في اليمن وتقديم التسهيلات المالية للفقراء ويجيز مشروع القانون لليمنيين وغيرهم إنشاء بنوك تمويل أصغر وبأي نسبة بعد موافقة البنك المركزي شريطة ألا يقل رأس مال البنك المنشأ عن 500 مليون ريال ، ويحظر مشروع القانون على بنوك التمويل الأصغر استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عن الطلب من خلال إصدار شيكات أو فتح اعتمادات مستندية واستلام بوالص الشحن أو العمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية أو قبول أمانات وأعملا متعلقة بالوصايا أو امتلاك أسهم في مشاريع .