أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسة

صنعاء .. مجلس النواب يقر مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم المعلم و التعليم “تفاصيل عن موارد الصندوق وادارته”

يمنات – خاص

أقر مجلس النواب بصنعاء، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2019، مشروع قانون صندوق دعم المعلم و التعليم، الذي تقدمت به حكومة الانقاذ.

و أقر المجلس القانون في ضوء تقرير لجنة التربية و التعليم بالمجلس، التي أحال لها المجلس مشروع القانون لدراسته.

و حصل “يمنات” على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة و التعديلات التي اقرتها اللجنة البرلمانية عليه.

و يتكون مشروع القانون من “35” مادة موزعة على “5” فصول أساسية.

و أقرت لجنة التربية و التعليم بمجلس النواب “12” مادة كما وردت في مشروع القانون، و أجرت تعديلات على “18” مادة، و حذفت بشكل نهائي “5” مواد، و اضافت “9” مواد جديدة و عدد من الفقرات إلى مواد و فقرات مشروع القانون.

و بحسب المادة “4” من مشروع القانون بعد تعديل اللجنة البرلمانية، يهدف صندوق دعم المعلم و التعليم إلى دعم المعلمين و الطلاب و دعم برامج محو الأمية و تعليم الكبار، و كذا دعم التعليم ليواكب التطور الحاصل في هذا المجال و تمويل المشاريع التعليمية بما في ذلك اقامة المنشآت التعليمية و تجهيزها و صيانتها و ترميمها.

و تضمنت الفقرة الأولى من المادة “4” مكرر و التي اضافتها اللجنة البرلمانية، أن يتولى الصندوق دعم المعلمين و تدريبهم باعتبارهم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية و دعمهم ماليا أثناء الأزمات و الحالات الطارئة و في حالة عجز الوزارة عن توفير مستحقاتهم و بما يضمن استدامة التعليم.

و بموجب الفقرة “أ” من المادة “5” بعد تعديلها من اللجنة، شكل مجلس ادارة للصندوق من وزير التربية و التعليم رئيسا لمجلس ادارة الصندوق، و اعتبار كل نائب للوزير بحكم عمله نائبا للرئيس، و عضوية وكلاء الوزارة لقطاعات المشاريع و التعليم و تعليم الفتاة و تطوير المناهج والتوجيه و المكتب الفني، و كذا مدير مركز البحوث و التطوير التربوي و رئيس جهاز محو الأمية و تعليم الكبار و رئيس مؤسسة طباعة الكتاب المدرسي و ممثل عن وزارة المالية و ممثل عن وزارة التخيط و التعاون الدولي و ممثل عن وزارة التجارة و الصناعة و ممثل عن وزارة النفط و المعادن و ممثلان عن الاتحاد العام للغرف التجارية يرشحهما رئيس الاتحاد و كذا المدير التنفيذي للصندوق عضوا.

و أقرت الفقرة “ب” من هذه المادة أن يصدر بتسمية أعضاء مجلس ادارة الصندوق قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية و التعليم، و تتكفل الجهات الممثلة في الصندوق بترشيح ممثليها.

و اشترطت الفقرة “ج” من نفس المادة، أن لا يقل المستوى الوظيفي لكل عضو عن درجة وكيل وزارة من ذوي الخبرة و الكفاءة و النزاهة، و حاصل على شهادة ذمة مالية من الجهة المختصة، و لم يسبق أن صدر بحقه حكم قضائي مخل بالشرف أو الخيانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

و حددت الفقرة “د” من نفس المادة مدة العضوية في المجلس عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

و تضمنت مادة مضافة بعد المادة “6” ان تورد جميع ايرادات الصندوق إلى حسابه طرف البنك المركزي، بما فيها الهبات و التبرعات العينية.

و بموجب المادة “11” المعدلة من اللجنة، يعين المجلس سكرتير له من وزارة التربية و التعليم، و لا يكون له حق التصويت.

و اضافت اللجنة البرلمانية مادة مكونة من فقرتين، تضمنت الفقرة “أ” أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يتم اختياره من موظفي وزارة التربية و التعليم، فيما تضمنت الفقرة “ب” أن يصدر رئيس الوزراء قرار بتعيين المدير التنفيذي بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية و التعليم.

و بموجب المادة “15” معدلة من اللجنة، يتكون النظام المالي للصندوق من المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة، و المساعدات و التبرعات و الهبات المقدمة للصندوق بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة، و 2 % تضاف إلى ضريبة مبيعات القات، و 1% تضاف إلى الرسوم الجمركية للسلع و البضائع في المنافذ الرئيسية، و 1% تضاف إلى قيمة تذاكر السفر البرية و الجوية و البحرية الداخلية و الخارجية، و 0,5% تضاف إلى قيمة كل كيس اسمنت محلي أو مستورد وزنه “50” كجم معبأ أو سائب، و 2% تضاف إلى قيمة كل عروسة سجائر محلية أو مستوردة، و 1% تضاف إلى قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) و خدمات الانترنت، و 0,10% تضاف إلى قيمة كل كرتون مياه معدنية و جميع العصائر و المرطبات و المشروبات الغازية المحلية و المستوردة، و 200 ريال عند منح أو تجديد رخص الاقامة و تأشيرة الدخول و الخروج و تصاريح العمل للأفراد غير اليمنيين، و الاستقطاعات و الجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية و التعليم، و ريال واحد تضاف على كل لتر من البترول و الديزل و الغاز المحلي أو المستورد، و50% من قيمة الرسوم المدرسية السنوية، و هي نفس الرسوم المحددة في القانون الملغي بالقرار الجمهوري بالقانون رقم “12” لعام 1996 و ما تلاه من تعديلات و المحددة بـ”150″ ريال لمرحلة التعليم الأساسي و 200 ريال للتعليم الثانوي و ما في مستواه، و ما تخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض ترميم و صيانة المباني و التجهيزات المدرسية.

و بموجب المادة “26” معدلة، أصبحت المصروفات الادارية للصندوق لا تتجاوز “2%” بدلا من “5%” التي كانت قد وردت في المشروع المقدم من الحكومة.

و أعفت المادة “30” كافة أموال الصندوق و أرصدته من الضرائب و الرسوم الجمركية.

و ألغت المادة “34” معدلة، القرار الجمهوري بالقانون رقم “12” لسنة 1996م و تعديلاته بشأن انشاء صندوق صيانة و ترميم المباني و التجهيزات المدرسية و أي قرار أو حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

و أضافت اللجنة البرلمانية مادة ، تتضمن أن “تؤول أصول و ممتلكات صندوق صيانة و ترميم المباني و التجهيزات المدرسية لصالح صندوق دعم المعلم و التعليم”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

زر الذهاب إلى الأعلى