أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسة

صنعاء .. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توجه دعوة لأصحاب الأعمال

يمنات – صنعاء

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصنعاء أصحاب الأعمال الذين لديهم عامل فأكثر و لم يقوموا بالتأمين عليهم بالمؤسسة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (13) لسنة 2013 إلى سرعة التقدم لفروع و مكاتب المؤسسة؛ لتسجيل منشآتهم و التأمين على العاملين لديهم طبقاً للقانون.

و أهابت المؤسسة بأصحاب الأعمال المسجلين لديها الذين توقفوا عن السداد و تقديم النماذج التأمينية عن العاملين لديهم بسرعة تقديم النماذج التأمينية و سداد الاشتراكات المستحقة عن فترة التوقف و حتى الآن

و أكدت المؤسسة انها ستمنح إعفاءات من الغرامات في حال الالتزام تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد.

و شددت في ذات الوقت على أن التأخير وعدم الالتزام يترتب عليه فرض غرامات تأخير طبقاً لنص المادة (24) من القانون سالف الذكر و التي تنص على الآتي:

1.حصة صاحب العمل و حصة المؤمن عليه في الاشتراكات واجبة الاستحقاق في اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق و على صاحب العمل أن يؤديها للمؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ. و في حال تأخره يدفع غرامة تأخير قدرها (4%) من المبالغ الملزم بأدائها عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه عن السداد و بما لا يتجاوز مبلغ الاشتراكات المستحقة.

2.يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يسدد الاشتراكات على أساس الأجور أو تواريخ الالتحاق الحقيقية بالعمل بأن يؤدي للمؤسسة مبلغاً إضافياً يعادل (10%) من قيمة المبالغ محل المخالفة دون إنذار أو إخطار مسبق.

3.يلتزم صاحب العمل الذي تأخر عن تقديم النماذج الشهرية بدفع غرامة تأخير تحتسب على النحو الآتي:

(0.5%) (نصف في المائة) من الاشتراك الشهري عن كل شهر تأخر فيه عن تقديم النماذج الشهرية.

(10%) من الاشتراك الشهري و ذلك عن كل شهر تأخر فيه عن تقديم نموذج الخروج للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لديه.

تحتسب الغرامات المحددة في البندين السابقين من هذه الفقرة عن المدة الواقعة بين تاريخ وجوب تقديم النماذج أو انتهاء الخدمة و تاريخ تقديمها للمؤسسة.

و منحت المؤسسة أصحاب الأعمال المسجلين لدى المؤسسة و المتأخرين عن إيصال النماذج التأمينية فترة سماح حتى 15فبراير/شباط 2021 لا تفرض خلالها غرامات تأخير عن تقديم النماذج التأمينية.

و نوهت الى أن عدم تنفيذ القانون أو التحريض على عرقلة تطبيق و تنفيذ نصوصه و أحكامه و قواعده تعد وقائع لجرائم فساد يخضع مقترفوها للمسائلة الجنائية و المدنية و لا تسقط بالتقادم.

و عبرت المؤسسة عن أملها من الجميع الالتزام لما فيه المصلحة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى