أرشيف

تقييم أولي  للقرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995مبشأن  إنشاء المركز الوطني للمعلومات

بالإطلاع على القرار المشار إليه والصادر في 5 جماد الثاني 1426هـ الموافق 29 أكتوبر 1995م تبين أن هذا القرار يتكون من (19) مادة موزعه على أربعة فصول تضمن الفصل الأول بالاضافة إلى التسمية و والتعاريف الاعتراف للمركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، فيما خصص الفصل الثاني للأهداف والمهام للمركز الوطني للمعلومات واختصاصاته الأساسية .

 

وقد حددت المادة ( 4) الهدف الرئيسي للمركز وهو:

بناء وتطوير وإدارة نظام وطني متكامل للمعلومات يربط وينسق بين مراكز المعلومات في مختلف القطاعات وتوفير البيانات والمعلومات لتلك القطاعات صانعي القرار وأصحاب الاهتمام.

 

فيما حددت المادة (5) مهام واختصاصات المركز:-

1-     توفير القواعد الرئيسية من البيانات والمعلومات على المستوى الوطني عن طريق جمع ومعالجة وحفظ وتحليل البيانات والمعلومات بمختلف أشكالها وأوعيتها ومصادرها ومتابعة انتظام تدفقها وتحديثها واسترجاعها وبثها.

2-     وضع أسس ومعايير موحدة لمختلف العمليات الفنية لمعالجة البيانات والمعلومات وتبادلها على المستوى الوطني.

3-     اقتناء وتشغيل احدث الوسائل والتجهيزات المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطور التكنولوجي المستخدم في هذا المجال.

4-     إنشاء نظام متكامل للخدمات المعلوماتية عن طريق البث الانتقائي للمعلومات للباحثين والمهتمين وصانعي القرار والرد على الاستفسارات وفقا للسياسات والإجراءات المنظمة لذلك والتي يضعها المركز.

5-     اجراء المسوحات والأبحاث والدراسات المتعلقة بمصادر وأنظمة المعلومات داخل وخارج الجمهورية .

6-     إقامة الندوات والمؤتمرات وكذا المشاركة فيها في الداخل والخارج.

7-     اصدار النشرات والدورات المتعلقة بالمعلومات ونشر الوعي الوطني بمدى أهميتها واستخدامها.

8-     المساهمة في نقل وتطبيق وتطوير تكنولوجيا المعلومات في الجمهورية .

9-     ربط المركز بشبكات أنظمة المعلومات في داخل وخارج الجمهورية وإقامة وتطوير علاقات التنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي والاستفادة من الخبرات والمهارات في هذا المجال.

10-  وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتكاملة للتدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين والمستفيدين في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن إطار المركز ومختلف أجهزة الدولة.

11-  إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتطوير خدماته وتأهيل وتدريب كوادره الفنية والإدارية.

12-  إنشاء مكتبة وطنية للمعلومات.

13-  الاستعانة بالخبرات المتخصصة الوطنية والأجنبية وفقا للسياسات والقواعد التي يضعها المركز.

14-  أية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة مهمته أو يكلف بها.

 

 فيما يبين الفصل الثالث تكوينات المركز وكيفية إدارته وبموجب نص المادة (8) يعد مجلس أمناء المركز الوطني السلطة العليا للمركز  وحدد مهامه واختصاصاته :-

‌أ-      رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.

‌ب-    إقرار اللوائح التنظيمية والداخلية التي تنظم أنشطة المركز المختلفة.

‌ج-    تشكيل اللجان الاستشارية والفنية الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها.

‌د-     اقترح مشاريع القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم تداول المعلومات وتحمي الحقوق العامة والخاصة.

‌ه-      إقرار مشاريع الاتفاقيات والعقود التي سيبرمها المركز مع الغير.

‌و-     إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحسابات الختامية للمركز.

‌ز-     مناقشة ما يرى رئيس المجلس من مسائل وقضايا تتعلق بأنشطة المركز.

‌ح-    أية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة مهمة المركز.

فيما خصص الفصل الرابع للأحكام العامة والختامية.

 

ومن خلال ما سبق يتبين:

1) إن قرار إنشاء المركز الوطني لم يتضمن أية نصوص أو أحكام تنظم تداول المعلومات وتحدد كيفية الحصول عليها كما قرر أن هذا المشروع لا يمكن هذا الحق صراحة عندما جعل اقتراح مشاريع القوانين ، واللوائح والقرارات التي تنظم تداول المعلومات تحمي الحقوق العامة والخاصة أحد مهام واختصاصات مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات .

2) إن المشرع قد أوجد كيان قانوني يتولى بناء وإدارة نظام وطني للمعلومات من خلال تجميع المعلومات والبيانات وتوفيرها بصورة رئيسية لخدمة جهة الإدارة وصناع القرار ولم ينظم حرية تداول المعلومات وجعلها متاحة لكل مواطن لأن  قرار إنشاء المركز الوطني للمعلومات لم يتضمن نص يلزم المركز بجعل معلوماته وبياناته متاحة أمام الكافة.

3) إن القرار صدر في ظل العمل بالمادة (119) من دستور 1994م والتي تقضي بأنه :

( إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره).

وفي التعديلات الأخيرة لدستور الجمهورية اليمنية حذفت المادة (119) وألغيت ولم يعد لها أي وجود دستوري .

4) إن قرارات رئيس الجمهورية لا تكون لها قوة القانون إلا إذا صدرت وفقا للشروط والإجراءات التي حددتها المادة المذكورة سابقا.

5) من خلال مراجعتنا لمحتويات دليل الجريدة الرسمية اتضح لنا أن القرار محل البحث لم يكن من ضمن القرارات التي صادق عليها مجلس النواب وبالتالي لا يعد من ضمن القرارات التي يكون لها قوة القانون.

6) القرار محل البحث لا يعد من القرارات التشريعية وإنما هو قرار تنظيمي لإنشاء مركز وطني للمعلومات ويشترط في تطبيقه أن لا يؤدى إلى تعطيل أحكام القوانين أو يعفى من تنفيذها وذلك وفقا للمادة (120) من الدستور.

 

والقرار الجمهوري  رقم (155) لسنة 1997م ليس له قوة القانون وإنما هو من ضمن القرارات التنظيمية اللائحية.

 

ورقــة عمل مقدمة في ورشة عمل حول قانون الحق في الحصول على المعلومة

صنعاء  19 يونيو  2008م

 

زر الذهاب إلى الأعلى