أرشيف

البرلمان يؤجل مناقشة تعديل قانون قال نواب إنه يؤسس لدولة دينية ويحول مجلسهم إلى هيئة للأمر والنهي

  أدى رفض نواب من مختلف الكتل البرلمانية لتقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات إلى تأجيل مجلس النواب اليوم النظر في  التعديل إلى ما بعد إجازة المجلس السنوية التي تبدأ بعد أسبوعين وتستمر لمدة شهرين.

وبرر نواب رفض التقرير بعدم موافقة المجلس على إحالته إلى اللجنة لتعديله وعدم مروره وفق إجراءات قانونية حسب لائحة المجلس.

واعتبر آخرون التعديل تحويلا للمجلس إلى هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال النائب عبد الباري دغيش إن التعديل يؤسس لدولة دينية ويستبدل المجلس بهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،معتبرا ذلك متنافيا مع الديمقراطية التي ننشدها.

وبشأن ما تسمى هيئة الفضيلة وجه دغيش سؤالا لوزير الأوقاف عن موقف الوزارة من إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وعن المبررات القانونية لإنشائها وحاجة المجتمع إلى مثل هذه الهيئة في ظل وجود وزارة الأوقاف.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي عيدروس النقيب أن التعديلات تضمنت احتواء مشروع قانون سابق أنجزته الحكومة بمسمى حماية الوحدة الوطنية.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور جعفر باصالح بالتريث في مناقشة التعديلات مشيرا إلى عدم تداولها مع الحكومة،في حين أكد محمد الشرفي أن التعديل  أعطي حقه من النقاش في اللجنة معتبرا التأجيل تضييعا للوقت.

وانتقد النائب صخر الوجيه الاكتفاء بإحالة التعديل إلى اللجنة من قبل رئيس المجلس مطالبا بضرورة مروره على النواب لمناقشته من حيث المبدأ ثم الموافقة على إحالته أو رفض ذلك وفق لائحة المجلس.

مقرر لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عباس النهاري دافع بشدة عن تقرير اللجنة،وقال نحن شعب مسلم ودستورنا يقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريعات،مشيرا بتهكم إلى أنه لا يعلم ما إذا كان النهج قد تغير.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم سلطان البركاني كلنا مسلمون،لكنه أبدى اعتراضه على الإجراءات التي مر بها تعديل القانون،داعيا إلى عدم مناقشته.

وكانت لجنة تقنين أحكام الشريعة في مجلس النواب اعترفت في تقرير قدمته إلى المجلس الأسبوع الفائت عن القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات برفض تعديل قانوني قدمته الحكومة يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الدية،مبررة رفضها بإجماع المسلمين خاصة في عهد الصحابة على الحكم بتنصيف دية المرأة.

وأضافت اللجنة في تعديلها نصا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل رجل بالغ  اختلى  بامرأة بالغة ليست من محارمه في مكان خاص او بعيد عن أعين الناس دون مبرر شرعي وتعاقب المختلى بها بذات العقوبة ان كانت الخلوة برضاها.

وأبقت على مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان علنا رئيس الدولة بما يسئ إليه او يمس من شخصيته في المجتمع،وكل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته،وكل من أهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة،ورفعت اللجنة مقدار الغرامة الواردة في ذات النص كخيار بديل عن الحبس إلى مائة ألف ريال بدلا من أربعة آلاف ريال في النص النافذ.

ولا تزال التعديلات القانونية محافظة على نص يعتبر رؤساء التحرير والناشرين مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر فيما اعتر جرائم نشر،كما أبقت التعديلات على عقوبة الإعدام ضد كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة في حال أذاع أخبارا او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او إثارة الفزع بين الناس او إضعاف الروح المعنوية في الشعب.

وقالت اللجنة أنها أضافت إلى عقوبة الإعدام في النص عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس ولا تزيد عن 15 سنة تاركة للقاضي اختيار العقوبة المناسبة.

وبشأن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز ألف ريال ضد كل من أذاع او نشر علنا وبسوء قصد أخبارا او أوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام..أبقت عليها التعديلات مع رفع الغرامة إلى 50 ألف ريال،واذا ترتب على الإذاعة او النشر تكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.

ويسري النص  ذاته على كل من أذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية.

مقابل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من اتلف أوشوه او دنس مسجدا او أي مكان آخر اعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية او رمزا او أشياء أخرى لها حرمة دينية وكذلك من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد.

وأبقت التعديلات على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او بأية طريقة بمقام قاض او هيبته او سلطته او حاول التأثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة،وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.

وأبقت اللجنة على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر او كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ،وأضافت اللجنة هنا حكما بعدم إخلال هذه العقوبات بحق المجني عليه في الدية او الارش.

إلى ذلك أوصى باحث يمني بضرورة أن يعيد المشرع اليمني النظر في بعض المواد والفقرات القانونية في قانون الجرائم والعقوبات التي لا تتفق مع الأدلة الصحيحة من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء الأمة أو أنها اتفقت مع ما ذهب إليه الفقه ولكنها لم تتفق مع الرأي الراجح لدى العلماء.

وشدد الباحث محمد عبدالاله عبد الغني على ضرورة إعادة النظر بمعالجة ما ذهب إليه أو ما أخذ به من الآراء الضعيفة لدى أهل العلم والتي قد تتعارض أو لا تتفق مع الأدلة الصحيحة.

كما أوصى الباحث المشرع اليمني بإعادة النظر في دراسة قانون العقوبات اليمني دراسة مستفيضة حتى يتمكن من إضافة بعض المواد والفقرات القانونية التي لم يتسن له تقنينها أو تفصيلها وإثراء القانون بها.

وحصل الباحث محمد عبدالاله عبد الغني المبعوث من جامعة صنعاء على شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية – جامعة اسيوط عن رسالته الموسومة بـ الاعتداء على النفس بالقتل ..دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى الاتفاق والاختلاف في التشريع بين قانون العقوبات اليمني والشريعة الإسلامية، وذلك عملاً بما أكد عليه دستور الجمهورية اليمنية من أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.

زر الذهاب إلى الأعلى