أرشيف

إدانة استمرار اعتقال الكاتب ميشيل كليو و المترجم محمود عيسى ودعوة الأحزاب الكوردية إلى تشكيل كتلة للتغيير الديمقراطي

 

 قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحق الموكلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى بالسجن ثلاث سنوات لم يمنحهما الأسباب المخففة التقديرية بالرغم من طلبها من قبل هيئة الدفع.

وفي بيان صادر عنه تحدث المرصد عن بشأن ذلك مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ب طعنت القرار وسجل الطعن برقم 3627 لعام 2007 وذلك بتاريخ 6/6/2007 ودورت الدعوى لعام 2008 برقم 208، ولم يتم النظر بالطعن رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وفي القضية موقوفين علماً بأنه حسمت مئات القضايا المسجلة بعدها ، ومضت ثلاثة أرباع مدة المحكومية مما دفع هيئة الدفاع الرجوع عن الطعن، فصدر القرار 2017 أساس 208 تاريخ 21/7/2008 بالرجوع عن الطعن.

وحيث إن ثلاثة أرباع المدة تنتهي 15/8/2008 فتقدمت هيئة الدفاع بطلب وقف الحكم النافذ حيث صدر القرار بتاريخ 19/8/2008 برفض الطلب وتقدمت بطلب آخر ثم رفض من قبل محكمة الجنايات بدمشق بتاريخ 22/9/2008

وأضاف المرصد:تقدمت الهيئة بتاريخ 29/9/2008 بطعن على القرار المذكور وسجل لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 3055/2008 وصدر القرار عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض برئاسة القاضي سلوى كضيب والمستشارين كامل عويس وهشام الشعار رقم 2795 تاريخ 2/11/2008 وقضى بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ووقف الحكم النافذ رقم 4309/227 تاريخ  13/5/2007 وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر.

وقال المرصد: عوضا عن شعور النيابة العامة التمييزية للارتياح من حسن تطبيق القانون، عمدت إلى إخفاء القرار وعدم تنفيذه أصولا  بتاريخ 2/11/2008 وعدم الإفراج عنهما تنفيذاً للقرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض، وهذا قانوناً حجز حرية الموكلين وتتحمل مسؤوليته الجهة المولجة  بتنفيذ الأحكام القضائية.

وتابع:بتاريخ 4/11/2008 تقدم النائب العام في الجمهورية المستشار تيسير قلا عواد بدعوى مخاصمة وهي دعوى مبتدئة تعتمد المسؤولية التقصيرية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على السادة القضاة أعضاء المحكمة التي أصدرت قرار منح ربع المدة وهم:

القاضي: السيدة سلوى كضيب رئيساً

القاضي: السيد هشام الشعار مستشاراً

القاضي السيد كامل عويس مستشاراً

السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصفه ضامن للمدعى عليهم، تمثّله إدارة قضايا الدولة

المحكوم عليه ميشيل كيلو

المحكوم عليه محمود عيسى.

وبلغت وثائق الدعوى إلى ميشيل ومحمود إلى محل إقامتهما في سجن عدرا المركزي ظهراً وبدون رقم أساس للدعوى وبذات الوقت وبقدرة قادر، تبلّغ المدعى عليهم جميعاً الدعوى وأرسلت إلى النيابة التميزية للمطالبة وعادت إلى الديوان – كل ذلك خلال ساعات قليلة جداً – وأدخلت إلى الهيئة العامة وصدر قرار بوقف تنفيذ قرار منح ربع المدة وإبقائهما موقوفين، وقد تبيّن لنا فيما بعد أن الدعوى سجلت برقم /  1983 / لعام ‏2008‏‏

بعد أن تم إصدار القرار وحرم الموكلين من الحق الذي صانه الدستور لهما بالرد على الدعوى تم تحديد جلسة في 25 /11/2008.

وتشير هيئة الدفاع: إن النائب العام بالجمهورية ليس بذي صلاحية لتقديم دعوى المخاصمة فهذه الدعوى ليست من الصلاحيات التي يملكها قانونا على ما هي عليه المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته، كما أن المادة 490 الفقرة (أ) أصول محاكمات مدنية، نصت على: (ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة التميزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض) أي أن النيابة التمييزية  تكون مدعى عليها في القانون وليست مدعية كما جاء في هذه الدعوى.

أيضاً نصت المادة 58 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 على: " تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك"

وبذلك فإن تصدي السيد النائب العام في الجمهورية للادعاء وفي دعوى مبتدئة (مدنية) يكون خالف النصوص التي أوردتها هيئة الدفاع.

وتشير هيئة الدفاع إلى أن السيد النائب العام في الجمهورية العربية السورية ليس بذي صفة لاقامة هذه الدعوى ولم تسمع خلال عملها في المحاماة إقامة مثل هذه الدعوى وجاءت للأسف لعرقلة تنفيذ حكم قضائي جزائي مبرم.

وإن مناط أي دعوى هو المصلحة،  ولم يذكر المدّعي المصلحة في هذه القضية، فإن كانت المصلحة هي إرساء حكم القانون وتصحيح الأخطاء القانونية فالدعوى هي في مكان آخر.

وجاء في القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية" وحيث أن اجتهاد هذه الغرفة قد استقر على منح وقف الحكم النافذ إذا توفرت الشروط القانونية، وإنه من الثابت بأوراق الدعوى إنه لا مانع قانوني من إجابة الطلب.. وحيث أن حق المحكمة لرفض الطلب ليس مطلقا وليس       أمرا تقديرياً بل هو متعلق بتدقيق الظروف اللاحقة للحكم وحالة المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة وحالات رفض الطلب وردت في أحكام المادة 173 عقوبات وما بعدها).

وبرأي هيئة الدفاع فإن القرار المخاصم جاء صحيحا سليماً ويستند لأحكام القانون ولا تنال منه دعوى المخاصمة.

وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل التدخل لتنفيذ أحكام القانون وتنفيذ القرار القضائي 2795 أساس  3055 تاريخ 2/11/2008 الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض .

وأدانت العديد من المنظمات استمرار اعتقال الكاتب ميشيل كليو و المترجم محمود عيسى.

وأدانت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  تدين وبشدة  استمرار اعتقال الكاتب ميشيل كليو و المترجم محمود عيسى ورأت في تدخل النائب العام محاولة لعرقلة تنفيذ قرار قضائي مبرم   قضى بإخلاء سبيلهما  سندا لحالة الطوارئ والإحكام العرفية ( غير الدستورية ) دلالة واضحة على الحكم والقرار السياسي في اعتقالهما وحكمهما الجائر، وإصرارا وضحا من قبل السلطة التنفيذية في المضي قدما في انتهاك القوانين السورية و الحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 2141969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد

وطالبت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى  تنفيذا لقرار لفرار محكمة النقض القاضي باخلا سبيلهما  بتاريخ 3112008  وحقهما الاستفادة من ربع المدة ، وطي ملف الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون السورية  ، وإيقاف كافة إجراءات التصعيد المستمرة والمتزايدة تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين السلميين في سورية ,ونذكرها بضرورة  الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي  وقعت و صادقت عليها وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005.

وأكد مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا تعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية حتى باتت تنذر بكارثة حقيقية وازدياد الفقر في قطاعات واسعة من المجتمع السوري وانهيار الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان في المجتمعات جراء الأعباء الاقتصادية والمالية والضريبية والسياسة الضريبية التي أنهكت المواطن في ظل انعدام الرقابة الحكومية و إطلاق يد رأس المال  و المافيات المرتبطة بها وتحكم قلة قليلة  بالسلطة وبمصادر الثروة من دون منافسة وبشكل كامل على كل مؤسسات الدولة والمجتمع معا، واحتكارها للعمل السياسي والمدني وتخلي الدولة عن دورها في دعم وحماية المجتمع  .

وانتقد ازدياد العنف بكافة أشكاله وانكشاف هشاشة مقولة الأمن والاستقرار بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية على الإمساك بالأمن الوطني وحماية الحدود وتوفير الهدوء والطمأنينة للمواطن السوري وهو ما تجسد في سلسلة التفجيرات الأخيرة و اختراق الحوامات الأمريكية للسيادة السورية مؤخراً دون أن تلقى أية مقاومة .

كما انتقد التضييق على الحريات العامة والخاصة واستمرار الحملات  الأمنية المسعورة ضد قوى المعارضة الديمقراطية وبالأخص الكوردية منها والاستدعاءات المتكررة من قبل أجهزة الأمن المختلفة  لنشطاء الشأن العام وتدخلها الفظ في تفاصيل حياة المواطن وزيادة قائمة الممنوعين من السفر حتى تحول الوطن إلى سجن كبير

ودعا قيادات الأحزاب الكوردية إلى ضرورة عقد اجتماع مشترك لكل القوى الكوردية والحقوقية العاملة على الساحة السورية برغم اختلافها في العديد من المواقف والآراء ، وبالأخص القطع مع الاستبداد ،طبيعته  والموقف منه ؟؟ الشعار المركزي للمرحلة الراهنة وكيفية تحقيقه نضالياً ؟؟ لتحديد الخطوات اللاحقة في مواجهة المرسوم  49 والمراسيم التي قد تصدر لاحقاً وكذلك الوسائل والآليات الواجب إتباعها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان السوري بوجه عام والكردي منه بشكل خاص وتنسيق المواقف مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية فيما يمس النضال الديمقراطي العام وتشكيل كتلة كوردية فاعلة على صعيد البلاد لأنها جزء أساسي وفاعل رئيسي في عملية التغيير الوطني الديمقراطي وعليها يتوقف مستقبل التغيير.

وعبرت منظمة "صحفيين بلا حدود" عن قلقها إزاء وضع الصحفيين السوريين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم، مشيرة إلى استمرار اعتقال رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين في سورية ميشيل كيلو رغم صدور قرار من محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في سورية، بإطلاق سراحه بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة الحكم الذي صدر بحقه عام 2006.

وبينما وصفت منظمة "صحفيين بلا حدود" قرار محكمة النقض السورية بأنه "جيد وخطوة نحو ترسيخ المجتمع المدني في سورية"، إلا أنها استبعدت اطلاق سراح كيلو قريباً بسبب سيطرة الحكومة السورية على القضاء. وقالت: "لو كان النظام السوري يحترم حرية الرأي لما كان هناك الكثيرون في السجون"، واصفة القضاء السوري بأنه "غير مستقل".

وناشدت المنظمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس بلاده الدورة الدولة الحالية للاتحاد الارووبي؛ ووزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير لاستخدام علاقتهما مع دمشق والتدخل لاطلاق سراح ناشطي المجتمع المدني والموقعين على اعلان "إعلان دمشق". كما طالبت النظام السوري برفع القيود عن الصحافة، وفسح المجال أمام الحريات الحريات العامة والمجتمع المدني.

يشار إلى أن الكاتب والصحفي ميشيل كيلو اعتقل بتاريخ 1452006 على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت ، وبتاريخ 1352007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قرارا بالحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي  وإثارة النعرات الطائفية  سندا للمادة  ( 285 و307) من قانون العقوبات السوري ، والأستاذ ميشيل كيلو من مواليد مدينة اللاذقية لعام 1940، وهو أحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني ورئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة .

والمترجم محمود عيسى اعتقل بتاريخ 1552006  على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، واخلي سبيله لقاء كفالة مالية بتاريخ 2592006 ليتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 23102006 ، وبتاريخ 1352007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية قرارا بالحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشهور القومي سندا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري

والأستاذ محمود عيسى تولد بلدة الدر دارة التابعة لمنطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس لعام 18121963 ، وهو خريج قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب بجامعة دمشق ، واعتقل  في مرة سابقة على خلفية انتمائه لرابطة العمل الشيوعي لمدة ثمانية سنوات بتاريخ 30111992 وأفرج عنه بتاريخ 16112000.

 

زر الذهاب إلى الأعلى