تحليلات

أبرز تعديلات قانون الانتخابات (قراءة تحليلية)

يمنات – YNA

صدر اليوم القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

وقضت المادة (1) بتعديل المواد (2/ د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18)، وقضت المادة (2) بإلغاء المادتين (13، 14) ، بينما قضت المادة (3) بإضافة مادتين جديدتين برقم ( 137مكرر، 144مكرر) ، بينما قالت المادة (4) أن هذا التعديل يعتبر جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه كقانون واحد. وقالت المادة (5) أن التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.

كانت التعديلات المعلنة (والتي بسببها استأنف مجلس النواب انعقاد جلساته بعد أزمة بين الكتل البرلمانية، تدخل الرئيس هادي لمعالجتها) تقتصر على تضمين القانون موادا تسمح بإعداد سجل إليكتروني بدلا عن السجل السابق الذي لم يعد صالحا بسبب ما شابه من تكرار و تزوير فاضح بحسب شكاوى أحزاب اللقاء المشترك.

إلا أن التعديلات شملت موادا أخرى سبق وكانت مطروحة في حوار الأحزاب السياسية بعيد انتخابات الرئاسة 2006، وبإشراف من الاتحاد الأوروبي.

تضمنت التعديلات إلغاء الموطن الانتخابي الثالث الخاص بموقع العمل، و إنشاء سجل انتخابي إليكتروني يكون نواة لسجل مدني في المستقبل، وألغت التعديلات حق العقال و الأمناء في التعريف بالمواطنين، كما منعت التصويت خارج الدائرة المحلية المقيد فيها.

و إذ استبقت التعديلات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فقد نصت المادة(5) على أن التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.

غير أن المؤاخذ على التعديلات أنها سمحت بإمكانية العودة إلى السجل الإنتخابي القديم، وفقا للمادة م (144 مكرر)  التي تقول: إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه.

فيما يلي تقدم وكالة اليمن الإخبارية قراءة تحليلية للنصوص الجديدة بالمقارنة مع النصوص التي جرى تعديلها و استبدالها:

المادة (2) د- الموطن الانتخابــي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.

المادة كما كانت في القانون السابق: الموطن الانتخابــي :المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.

يتضمن التعديل إلغاء الموطن الإنتخابي الثالث المرتبط بموقع العمل. حيث كانت رؤية أحزاب المشترك تتجه إلى أن هذه المادة سمحت للعسكريين والأمنيين بالتصويت في أماكن تواجدهم ما رجح في الغالب فرص المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم سابقا)، ويبدو أن موافقة الرئيس هادي على هذا التعديل، تأتي بهدف تحييد المؤسسة العسكرية والتخفيف من دورها في المعركة الإنتخابية المقبلة.

مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.

( هذه المادة تحول دون استخدام حق تعدد الموطن الإنتخابي الذي شكل فرصة للأحزاب في نقل الناخبين من و إلى هذه الدائرة لإنجاح المرشحين)

ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو احد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة، وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة..وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .

( في هذه المادة المعدلة تشديد على إجراءات نقل الموطن الإنتخابي، بما يضمن سلامة البيانات التي ستنتقل للسجل المدني لاحقا، وحتى لا يعاد النظر مرة أخرى في السجل الإنتخابي كما حدث من قبل)

ج- أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون .

( هذه المادة تشكل ضمانا إضافيا يحول دون العبث بالسجل الإنتخابي خاصة إذا جرى تنفيذ العقوبة التي تنص على أن  يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف أسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد أسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة(ب)من المادة(4)من هذا القانون).

د- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته.

( في هذه المادة تأكيد على تثبيت الموطن الإنتخابي و عدم تغييره تحت ضغوطات أو إكراهات معينة، ولضمان هذا الحق شدد القانون مجددا على العقوبة التي تنص على الحبس مدة لا تزيد عن سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد)

المادة (4) كما كانت في القانون السابق : يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه.

مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.

( هذه المادة هي جوهر التعديل في القانون الجديد، وقد كانت أحزاب المشترك تطالب بسجل مدني يكون بديلا للسجل الإنتخابي ( لا يوجد في اليمن حتى الآن سجل مدني)، وحيث أنه تعثر حاليا العمل على سجل مدني، فقد جرى التوافق على إنشاء سجل إليكتروني للناخبين يكون نواة للسجل المدني المستقبلي)

ب- يكون لكل دائرة انتخابيةمحلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة .

المادة (9) كما كانت في القانون السابق: أ- يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.

ب-على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين، وعلى وجه التحديد، اسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الانتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .

ب – لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.

المادة (10) كما كانت في القانون السابق:  يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي :

1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين اثنين من أبناء نفس الدائرة الانتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار اليها في هذه الفقرة ، ومن أقارب المشهود له، وتدون شهادتهما بعد اخذ اليمين في استمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما..وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد عدد المعرّف بهم عن عشرة أشخاص لكل معرّف.

2- يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو استمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.

3- للتثبت من أن الدائرة الانتخابية تعد موطنا انتخابيا لطالب القيد ..يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على استمارة طلب القيد، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بان عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطنا انتخابيا قانونيا له.

( بالمقارنة مع المادة 11 في القانون السابق، نلحظ أن التعديل الجديىد ألغى صلاحية العاقل و الأمين التي كانت تستخدم في السابق لصالح الحزب الحاكم، وفي إطار من التسييس الفج، عوضا عن الاستخدام المناطقي أو الجهوي)

المادة (11) كما كانت في القانون السابق: على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.

مادة(12) تقوم اللجنة العليا بعد استكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت انه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.

المادة (12) كما كانت في القانون السابق: أ- يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذي أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ،وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.

مادة(15) أ-لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف اسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الانتخابية المحلية ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.

ب- لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية نهائية غير قابلة للطعن وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها .

ج- يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.

( في هذه المادة إجراءات سريعة بشأن طلبات الإدراج و الحذف من السجل الإنتخابي، ومنح القضاء كلمة الفصل، أما الفقرة ج، لإغنها تنص صراحة على حق الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين في الحصول عى نسخ من الجداول الإنتخابية، بعد أن تعثر عليهم الحصول على هذا الحق خلال الفترة الماضية)

المادة (15) كما كانت في القانون السابق : أ- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ،وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13)من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.

مادة(16) أ- على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول .

ب-تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الاقتراع ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .

د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.

المادة (16) كما كانت في القانون السابق : أ- على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.

 ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

 ج- في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية انتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.

مادة(18) لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية المقيد بها ، ويتم التثبت من شخصيته اسما وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل، أو السجل الانتخابي الذي يحمل اسم وصورة الناخب.

( في هذه المادة تأكيد على ممارسة الحق الانتخابي لكن في الدائرة المحلية المقيد بها الناخب، وهذا يحول دون الإجراءات الاستثنائية التي كانت تجري في الانتخابات الرئاسية من قبل وتسمح للناخب أن يصوت في مراكز إضافية، كانت تستخدم عادة للتزوير)

المادة (18) كما كانت في القانون السابق : أ- لكل مواطن قيد أسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته.

المواد الملغاة

مادة (13) : أ- تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ،وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.

ب-لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق ،كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالاً لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

مادة (14) : أ-تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ،وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.

ب-تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداءً  من نهاية مدة الفصل في الطلبات .

المواد مضافة

مادة(137مكرر) تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.

مادة(144 مكرر) إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه .

زر الذهاب إلى الأعلى