أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسة

مصدر قانوني يفند المخالفات الدستورية والقانونية لوزير التجارة والصناعة بصنعاء

يمنات – خاص

فند مصدر قانوني مخالفات وزير الصناعة والتجارة بصنعاء، احمد شرف مطهر، والقرارات الصادرة منه ومدى مخالفتها للدستور والقانون والمصلحة الوطنية.

واعتبر المصدر ان قرار الوزير الأخير باقالة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة يعد فتنة وهدية للعدوان.

واوضح المصدر ان وزير الصناعة والتجارة بصنعاء عمل على مخالفة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين ذات العلاقة، وهي مدونة في عشرات المذكرات الموجهة للوزير، ومنها على سبيل المثال إغلاق المحلات والشركات التجارية دون حكم قضائي أو مسوغ قانوني، وفرض عقوبات مالية لجباية مئات الآلاف من التاجر الواحد، جاعلاً من نفسه الخصم والحكم، إلى جانب التعدي والافتئات على السلطة القضائية ومخالفة المواد (7 ،10، 13 ، 28، 47، 59، 149) من الدستور والمواد (2، 110) من قانون الجرائم والعقوبات.

ولفت المصدر إلى انه وبتوجيه من وزير الصناعة والتجارة قامت المكاتب التابعة للوزارة في المحافظات بإلزام الشركات والمحلات التجارية بتسعيرة جبرية لبعض السلع، متناسيا أن الأسعار تحدد وفقا لنصوص قانونية استنبطت من قواعد اقتصادية وعلمية متعارف عليها عالمياً، موضحا ان قانون التجارة الداخلية نص في المادة (2) منه على: ” تحديد الأسعار: تتحدد الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة”. مشيرا إلى ان القانون منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد سقوف لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك وفقا للمواد (25، 26) من قانون التجارة الداخلية والمادة (41) من قانون حماية المستهلك؛ ولكن هذه الصلاحية محصورة بالسلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة تقريباً. مبينا انه وفقا للضوابط والمعايير تُعدّ من النظام العام؛ ولكن قيادة الوزارة رمت بكل نصوص الدستور والقانون والعرف التجاري عرض الحائط ،وجعلت من نفسها المشرع والخصم والحكم رغم مخاطبتها مرارا وتكرارا، ولكن دون جدوى.

ونوه المصدر إلى أن تصرفات االوزارة بلغت مرحلة التعدي على الملكية الخاصة ومصادرة بضائع التجار من فوق الشاحنات وبيعها بالقوة وتحصيل القيمة من خلال موظفيها. مؤكدة وجود الأدلة والإثباتات على ذلك. معتبرا ان هذا السلوك لم يشهده الوطن على مدى الخمسين عام الماضية. لافتا الى ان ذلك يؤكد الاصرار على المخالفات الدستورية والقانونية، والتي ستنعكس سلباً على الوطن والمواطن وفي ظل ظروف العدوان القائم على البلاد. مشيرا الى ان ما حصل يعد بمثابة تحدي شخصي للوزير له ما جعله يلجأ لقرارات كارثية مخالفة للدستور والقانون دون مراعاة لمصلحة الوطن ودون مراعاة أن هذه التصرفات تخدم العدوان والأعداء .

وأعتبر المصدر ان الوزير اتخذ قرارا طائشاً حيث عَيَّن مجلس إدارة للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من قِبَله وبحسب هواه. مبينا حجم المخالفات القانونية وما ترتب على هذا القرار كالآتي:

 ـ القانون رقم (28) لسنة 2003م بشأن الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام حدد في المواد (54، 55، 56، 57، 58، 59) من الفصل الثامن والتاسع من القانون الإجراءات المنظمة لتشكيل الغرف التجارية والصناعية، بحيث لا يكون ذلك إلا بإجراءات تحدد فيها قوائم الناخبين وطلبات الترشيح ثم انتخاب مباشر للمرشحين من قبل الناخبين كما هو سارٍ ومعمول به في مجلس النواب ونقابة المحاميين ….إلخ ، ولكن الوزير ولغرض ما في نفس يعقوب ولتصفية حسابات مع مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، والتي كانت بمثابة ناصح أمين له ومستشار يوجهه نحو القانون والمصلحة الوطنية ـ أصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة لغرفة الأمانة من لديه بزعم الاستناد لنص الفقرة (ج) من المادة (57) من القانون، متناسيا أن هذه الفقرة لا تطبق إلا عند دعوة مجلس الاتحاد العام للانتخابات العامة لمجالس الغرف في عموم الجمهورية، كما تنص على ذلك المادة (54) وتدخل الوزير يكون حال فترة الانتخابات لضمان الحيادية، ومن خلال نص المادة (57/ ج) “يقوم الاتحاد بتوفير المبالغ اللازمة لإجراء عملية الانتخابات ويحق للوزير إيقاف أرصدة الغرف والاتحاد ولا يجوز التصرف بها أو استغلالها وذلك عند تحديد موعد الانتخابات كما يحق له تعيين مفوضين لإدارة الاتحاد والغرف حتى تنعقد الدورة الانتخابية…”.

– من الصعوبة بمكان دعوة الاتحاد العام للانتخابات في ظروف العدوان على الوطن وهو ما يسري على مجلس النواب وكل النقابات المهنية، وهو ما أكده حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وسوف نذكره لاحقاً.

– في يوم الأربعاء بتاريخ 4 ـ 11 ـ 1444هـ أصدرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بمقرها في العاصمة صنعاء حكمها في الدعوة الدستورية رقم (69684) لسنة 1444هـ وجاء في حيثيات الحكم: “فإن استمرار مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالقيام بالمهام المناطة بها قانونا … أمر يفرضه الواقع وتقتضيه المصلحة العامة…”

– المعلوم للكافة الظروف غير الطبيعية والقاهرة التي سادت في البلاد وهو ما استوجب استمرار مجلس الإدارة بتصريف أعمال الغرفة ومنها تمثيلها أمام القضاء لما تقتضيه المصلحة العامة قياسا بالمعمول به في كافة الشخصيات الاعتبارية كالحكومات المستقيلة ومجالس النواب المنقضية مدة ولايتها والمجالس المحلية وغيره.

ـ مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب هو الممثل القانوني لها بقوة الدستور والقانون وحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وما عداها من تعيين بقرار من الوزير هو بمثابة تعدٍّ على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية وخدمة مجانية للعدوان الغاشم وفتنة لعن الله من أيقظها.

زر الذهاب إلى الأعلى