أخبار وتقارير

تفاصيل ..تعويضات مطار الحديدة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق

يمنات – متابعات

يبدو أن هناك محاولات حثيثة للوصول إلى تبرئة كل المتهمين في القضية الخاصة بتعويضات أراضي حرم مطار الحديدة النقدية والعينية وذهاب المليارات وملايين الأمتار من الأملاك والأموال العامة أدراج الرياح، وهو ما قد ينشأ عنه مطالبات أخرى جديدة بالتعويض على حساب المال العام ـ وهو ما يخطط له دهاة البارعين في الفساد.. وهذا ما كشفته وزارة الشئون القانونية بالمحافظة ومن خلال المحاميين سند عبدالخالق ومحمد مسعد الأحمدي المكلفين بالترافع في القضية أمام نيابة ومحكمة الأحوال العامة في حديثهما « الجمهورية »

إحالة 59 متهماً من (67)

حيث يبدأ المحامي سند عبدالخالق حديثه بالقول: إن ترتيب أوليات ملف القضية من قبل النيابة بعدد (13) ملفاً إضافة إلى ملف التحقيقات من أصل (41) ملفاً بعد طلبها من محامي عام نيابات الأموال العامة وهو ما يتطلب جهداً ووقتاً كبيراً وبذل عناية كبيرة ومن خلال ما ورد في أوليات النيابة في مذكرة الوصف والقيد وقرار الاتهام والمداولة من قبل محامي عام نيابات الأموال العامة وجدنا أن النيابة قد قررت إحالة عدد (59) متهماً ونسبت وأسندت إليهم مقارفة أفعال الإضرار بمصلحة الدولة فيما يتعلق بملكية الدولة للأراضي الكائنة في حرم مطار الحديدة وذلك بأن المتهمين من الأول وحتى الأربعين بصفتهم موظفين عموميين قاموا برفع تقارير فنية بأنها خارج المرافق ومملوكة للمدعين بها واستحقاقهم التعويض عنها بمساحة (50/4.431.873) متراً مربعاً، وبمبلغ إجمالي (2.382.732.120) ريالاً، واشتراك المتهمين من الثالث والأربعين وحتى الثامن والأربعين في هذه الجريمة للتعريف بأن الأرض مملوكة للمدعين، وقد استغل الموظفون المتهمون وظيفتهم وسهلوا للغير الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة، والاعتداء على أرض الدولة الكائن في حرم المطار بالبيع والتصرف بدون وجه حق وحصر هذه التهمة في المتهمين الواحد والأربعين والثاني والأربعين، واشتراك المطالبين بالتعويض المدعين بالملك في الجرائم المحددة وهم من التاسع والأربعين وحتى التاسع والخمسين .

ويضيف قائلاً: أنه ومن خلال الاطلاع على القيد للوصف نجد أن النيابة كانت قد قيدت القضية لعدد (76) متهماً وكان تصرفها بإحالة (59) متهماً إلى المحكمة بموجب قرار الاتهام بينما قررت إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدد (8) متهمين لعدم الجريمة نهائياً، وأربعة متهمين لانتفاء الدعوى الجنائية للوفاة، واثنين لعدم كفاية الأدلة، وثلاثة مطلوب إصدار مذكرة برفع الحصانة عنهم، كما أنه من خلال محاضر المداولة ومكاتبات النيابة نجد أن محامي عام نيابة الأموال العامة قد طلب ملف القضية ووجه بالرفع إليه بالحالة التي هي عليها على الرغم من أنه كان قد وجه مذكرة إلى فرع الهيئة العامة للأراضي بالرفع بجميع الحالات التي صرفت التعويضات إلى النيابة، علماً بأن محامي عام نيابة الأموال العامة كان قد أصدر قراراً سابقاً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة في إحدى الحالات محل التحقيق ممن شملهم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومن ثم فقد كان الطعن بذلك القرار لدى محكمة الاستئناف وما يزال ذلك القرار قيد نظر المحكمة حتى تاريخه.. وهو ما كان يفترض على المحامي العام أن يتنحى وجوباً عن اتخاذ إجراء في ملف هذه القضية لما سبق له اتخاذه من رأي مخالف لتحقيقات النيابة في واحدة من حالات التعويض لهذه القضية والتي تعتبر محل ارتباط لا تقبل التجزئة، وقبل هذا وذاك كان يتعين عدم تشتيت ملف القضية وإفراد حالة بعينها وإصدار قرار بأن لا وجه فيها لعدم الجريمة مع أن كل الأدلة والأحكام القضائية تؤكد عدم صحة ما ذهب إليه المحامي العام في قراراته.

 جريمة فساد من الطراز الأول

 وأكد أن ملف هذه القضية يمثل جريمة فساد من الطراز الأول، إذ استغل فيها مسئولون مراكزهم الوظيفية والوجاهات القبلية والسلطوية أسوأ درجات الاستغلال للثراء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والممتلكات العامة بما يستوجب معها إبراز دور وزارة الشئون القانونية في استعادة تلك الأموال والممتلكات العامة من خلال مقاضاة الظالمين في تمرير كل تلك الحالات من الفساد الممنهج، علماً بأن الثابت أن أرضية مطار الحديدة وحرمه من الأملاك العامة والتي شملتها أحكام قضائية قديمة ومسلَّمة أيضاً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العام 2003م وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا أنه ومع الأسف الشديد فإن النيابة ومنذ الوهلة الأولى لإجراءات التحقيق لم تراع حجم القضية وأثرها والمليارات التي نهبت فيها، ومن ذلك لم يتم توقيف المتهمين الرئيسيين في القضية بل استمروا خلال مرحلة التحقيق في مراكزهم الوظيفية حتى هذه اللحظة ولا يزالوا يستغلون مناصبهم للإضرار بالدولة إلا أن هذا الحال يجعلنا نؤكد ومن منطلق المسئولية بأن هذا الإخراج الذي تمثل به تصرف النيابة بملف القضية يحتم علينا ضرورة طلب مسبب لإعادة القضية إلى النيابة بقرار من قاضى لاستيفاء وتلافي كل أوجه القصور والتصدي لإدخال كل من لم يتم إدخالهم من المتهمين حتى لا يجد الفاسدون مدخلاً لتمرير مطالبات جديدة لمجرد تبرئة المتهمين علامة على تقديم طلبات التعويض في الحديدة، حيث هناك طلبات كثيرة ولازالت قيد النظر لدى وزارة الشئون القانونية وكلهم لديهم مبايعات من الربصة، علامة ما قد يؤثر ذلك على جملة من الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة الدولة وما قد يعقبه من باب التماسات إعادة النظر، وكل هذا نتيجة لتصرفات وقرارات صادرة من النيابة.

أوجه قصور

من جانبه تحدث المحامي محمد مسعد الأحمدي قائلاً:

ـ إن أوجه القصور في ملف هذه القضية الجنائية المقيدة لدى نيابة الأموال العامة برقم “50 / لسنة 2000م” والمحالة إلى محكمة الأموال برقم “97/ لسنة 2012م” تتمثل في عدم إدراج أسماء المتهمين في قرار الاتهام ممن حصلوا على التعويضات بغير وجه حق طبقاً لما اشتمل عليه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي أهملته النيابة وعدم توجيه الاتهام لهم بواقعة التعدي على ممتلكات الدولة والحصول على تعويضات نقدية وعينية دونما وجه حق، وإذا تم تقديم دعوى استرداد في مواجهة المتهمين الذين تم إحالتهم فقط من قبل النيابة في قرار الاتهام فإن ذلك قد يشكل إهداراً لحقوق ومصالح الجهات الحكومية التي دفعت التعويضات وكذلك بمصلحة أراضى وعقارات الدولة التي قامت بتعويض البعض بأراضٍ من أرض الدولة، رغم أن الأرض المعوض عنها أصلاً من الأراضي المملوكة للدولة بموجب أحكام قضائية قديمة ودرجت عليها محاكم الحديدة وبالذات محكمة الأموال العامة والمحكمة العليا في الكثير من الوقائع المماثلة بتقرير ملكيتها للدولة وبشكل مستقر ومتواتر وبحضور نيابة الأموال العامة التي كانت تمثل الادعاء بالحق العام فيها.

تدخل المحامي العام لا مبرر له

وأضاف قائلاً: إلا أن ما يمثله موقف محامي عام نيابة الأموال العامة والمتصلب في مواجهة قضايا أراضي الدولة من حيث عدم التزامه بقانون أراضي وعقارات الدولة، ومخالفته لأحكام قضائية صدرت لصالح الدولة، وعلى وجه الخصوص القضية التي نحن بصددها والمتعلقة بتعويض مطار الحديدة والتي سبق للدولة أن كسبت حالات عديدة بمواجهة تصرفات تأتي تحت مسميات مبايعات “ الربصة والمشاقنة والحوك” مع العلم بأن هذه الحالات وثائقها قد تم تسجيلها في السجل العقاري إلا أن محكمة الأموال والاستئناف وعتبرت إجراءات التسجيل باطلة، باعتبار أن تلك المبايعات لا تستند إلى أي أساس شرعي ولا قانوني وتتعارض مع أحكام قضائية صادرة بمواجهتها وهو ما كان يتعين على محامي عام الأموال العامة أن يترك الأمر لإجراءات التحقيق من قبل وكيل وأعضاء النيابة بالحديدة وليس التدخل لوقف إجراء التحقيق وإصدار قرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في بعض الحالات في مسابقة من نوعها لمحامي عام لاسيما أن هناك عدداً من القضايا.

كما أن القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في مواجهة بعض الحالات حصلوا على تعويضات من خزينة الدولة تحت مبرر لعدم الجريمة سوف تشكل صعوبة خطراً كبيراً على موقفنا في القضية ، باعتبار أن المتهمين فيها حالتهم متماثلة إن لم يكن وضعهم واحداً في الجريمة، على اعتبار مسئوليتهم مع الموظفين المتهمين قائمة على الاشتراك مع من حصلوا على التعويض في التعدي على ممتلكات الدولة بناءً على خيانة الموظفين لأمانة أداء واجبهم وتقرير ملكية طالبي التعويض وهي أراضٍ مملوكة للدولة بأحكام قضائية قديمة وكذا بمقتضى نصوص القانون النافذ وقد يدفع المتهمون المحددون بقرار الاتهام أمام المحكمة بالقرارات الصادرة من النيابة بمبرر المساواة مع الآخرين.

 أمر النيابة محير

وأوضح المحامي الأحمدي قائلاً: إن أمر وتصرف النيابة في القضية أصبح محيراً لنا فهي كما يبدو تريد تعزيز مواقف المحامي العام السابقة وقراراته الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً والذي لاشك أنه تمهيد لإرباك الادعاء العام والخاص في متابعة هذه القضية للوصول بها إلى تبرئة كل المتهمين وذهاب المليارات وملايين الأمتار من الأملاك والأموال العامة أدراج الرياح أضف إلى ما قد ينشأ عنه مطالبات أخرى جديدة بالتعويض وعلى حساب المال العام.

وعند البت في شأن ذلك وإذا تقرر السير في إجراءات القضية بحالتها الراهنة فإنه بالإمكان إثارة طلب التصدي أمام المحكمة لمن لم يتم مواجهتهم ضمن الدعوى العامة ممن ذكرهم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتسنى لنا تقديم دعوى الاسترداد في مواجهة كل واحد منهم بقدر ما حصل عليه من أموال “ نقدية أو عينية” دون وجه حق وتعد هذه الدعوى نتاج الأفعال المجرمة.

 إعادة القضية إلى النيابة

ونظراً لأن الأولويات كثيرة وتتطلب الكثير من الجهد والتفرغ والعناية في متابعة الإجراءات فقد تخاطبنا مع وزير الشئون القانونية ووكيل الوزارة وبشكل أولي القيام بطلب وقف القضية وإعادتها إلى النيابة لاستيفاء إجراءات تقديم بقية المتهمين ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهم ممن لم يتم إدراجهم في قرار الاتهام أصلاً مع ضرورة التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للأراضي بضرورة إيقاف الموظفين العموميين بالهيئة وبقية المتهمين بالجهات الأخرى من عملهم ما يعد بقاؤهم مؤشراً سلبياً على القضية، ناهيك عن أن ذلك قد يؤدي إلى عرقلتنا في متابعة القضايا الأخرى الخاصة بأراضي الدولة بالمحافظة التي نقوم بمتابعتها في المحاكم والنيابات، وموافاة النيابة لنا بصورة من قرارات الحفظ لعدم كفاية الأدلة وبأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة لبعض الحالات حتى يتسنى لنا اتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها.   

ـ التخاطب مع النائب العام حول وجوب تنحي محامي عام نيابات الأموال عن هذه القضية لسبق إصداره قراراً مخالفاً بما يشكل رأياً وفتوى سابقة من لا أيحق له بعده تولي أو متابعة إجراءات هذه القضية.

ـ البدء بإعداد عريضة الدعوى في مواجهة كل المشمولين في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ..هذه هي الخطوات الأولية التي نأمل القيام بها سريعاً.

حقائق تدحض الافتراءات

 من جانبه تحدث الأخ عبدالرحمن الشيباني- مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية فقال: إن الحقائق الثابتة والقاطعة تدحض كل الافتراءات، إذ لم يكن لمن حصلوا عن تلك التعويضات إي مقتضى حق على الإطلاق في حرم المطار وليس لمن صرفت لهم هذه المواقع أبسط الأدلة علاوة على أن مختلف الأدلة تؤكد أن أرضية حرم المطار لا زالت على حالتها منذ فترة التحديد والإسقاط وهو من ضمن نتائج الفحص والتدقيق التي وصل إليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو أن هناك حالات من التعويضات العينية صُرفت مقابل أراضٍ ليس لها أي صلة بحرم المطار كما أن من يزعمون اتصال الشراء من قبلهم من أهالي (الربصة، والحوك، والمشاقنة) صدرت بمواجهتهم أحكام قضائية وهي حجة بما قضت به.. والتساؤل المنطقي في مثل هذه الحالة: كيف منحت عقود تعويض في حرم المطار لأشخاص تعويضاً لهم من أراضي في حرم المطار؟ وكيف منحت حالات أخرى تعويضات خيالية ضمن حرم المطار تحت مزاعم أنها أملاك خاصة وهي في الواقع أراضي دولة وخصصت لمطار الحديدة منذ السبعينيات دونما أية ادعاءات بالتعويض في العام 2005م؟ كما أنه كيف تم إسقاط جزء من المساحة المقدرة في عام 90م بمساحة قدرها (ثلاثة وعشرون مليون متر مربع) اقتطع جزء منها بمساحة قدرها(39/ 3.47.762)م دون أي مبرر أو مسوغ قانوني وهذا أصلاً في رأيي كان بداية المخطط تمهيداً للاستيلاء على المال العام ونهب الخزينة العامة وهذه التساؤلات لا يمكن الإجابة عليها إلا بمنطق واحد وهو أن بعضاً من موظفي الجهات الثلاث” مصلحة الأراضي، الهيئة العامة للطيران، وزارة المالية” اتفقوا وبشكل مباشر مع المدعى عليهم للأضرار بالدولة من خلال اجتزاء مساحات من الأراضي المخصصة لمطار الحديدة دون أي مسوغ قانوني إن لم يكن من المؤكد لغرض فتح بوابة الفساد من هذه النقطة بدليل موافقتهم بشرعية تلك المحررات المصطنعة التي تقدم بها المدعى عليهم مع أنها محررات عرفية مشوبة بكل أوجه بكل أوجه البطلان التي تعتريها بحسب الثابت بتقرير الجهاز علاوة على أنها تتعارض مع أحكام قضائية.

جرائم فساد مركبة

 وأضاف الشيباني: إن الاتفاق والاشتراك للقيام بارتكاب هذه الأفعال التي تعد من جرائم الفساد المركبة فيما بين المدعى عليهم ومن قام بتسهيل هذه الوقائع المحرمة تحت مسميات مزاعم التعويض وهناك من القرائن القاطعة التي تؤكد ذلك أهمها أن توقيت المطالبات والعرف والاعتماد لتلك التعويضات قد جاءت متقاربة وبصورة توحي بأن هناك تنسيقاً منظماً وفق خطط مبرمجة توحي بالتخطيط الممنهج بين أطراف متعددة وهذه تؤيدها وقائع ثابتة ليست من صنع الخيال وهي موجودة بمواعيد الصرف والاستلام الوارد ذكرها بتقرير الجهاز المركزي وهو ما يجعل تورط المعنيين من موظف الدولة ذات العلاقة وبشكل مباشر في الأضرار المتعمد بمصلحة الدولة وتكبيدها خسائر ونفقات من الخزينة العامة دونما أي مقتضى من القانون النافذ وبأسباب تعود لمن عهد إليهم إدارة هذه المرافق التي اتخذت في الأصل جسر عبور لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية والاستمرار في الفساد بواسطة النفوذ الذي حصدته تلك القلة من الفاسدين لتعطيل القوانين وإقصاء دور الأجهزة الرقابية في ممارسة اختصاصاتها القانونية لحماية الأموال والممتلكات العامة ً.

تعويضات بطرق احتيال وتزوير

 ويضف موضحاً: إن المدعى عليه الأول استلم بغير وجه حق وبمختلف طرق الاحتيال والتزوير المادي والمعنوي مبلغاً وقدره مائتان وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة ألف ريال بتسهيل ومساعدة من بعض ضعاف النفوس من موظفي الجهات المجنى عليها(وزارة المالية، وزارة الدفاع، ومصلحة الأراضي) وسبب أضراراً لمساحة قدرها مائتان وسبعة عشر ألف متر مربع، مع أن الثابت أن تلك من ضمن الأملاك العامة بموجب الأحكام القضائية وهو ما أكدته مذكرة مكتب الأراضي الجديدة المؤرخة في 14/3/2006م الموجهة لفرع الجهاز المركزي للرقابة بالمحافظة .. المدعى عليه الثاني استلم بغير وجه حق وبطرق الاحتيال والغش والتزوير المادي والمعنوي وبتسهيل من قبل موظفي الجهات المجني عليها بمبلغ وقدره (ثمانية وتسعون مليوناً وعشرة آلاف ريال) لمساحة وقدرها (ستمائة وخمسون ألفاً وأربعمائة) متر مربع، وهكذا المدعي عليهم من الثالث وحتى السابع حيث تم احتساب مبالغ التعويضات لهم من قبل وزارة المالية بمبلغ وقدره ( ملياران وثلاثمائة واثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالاً) وعند الوقوف على تلك المبالغ المحتسبة والمصروفة يتبين وبالأدلة القاطعة أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لصرفها على الإطلاق، كون الأراضي المزعوم ملكيتها والمعوض عنها لا تمت للمدعى عليهم بأية صلة شرعية أو قانونية وأن مزعوم محررات البيع قد انطوت على كل أنواع الحيلة والتحايل والتزوير المادي والمعنوي لنهب المال العام وأن هناك أيادي ملطخة بالفساد قد تغلغلت في كل هذه الوقائع حيث لم تكتف بارتكاب جرائم التسهيل وإخفاء صفة الشرعية لتلك المبايعات الصورية والمزيفة والتدليس بها على أجهزة الدولة مع أن اختصاصاتها مقصورة على الفحص الفني والرفع بالحالات لجهة الاختصاص بتقديم الدراسة القانونية علاوة على قيامهم بالتجاوزات الجسيمة في تمرير مزاعم تعويضات لمواقع استثمارية تفوق الأراضي التي زعم ملكيتها للمدعي عليهم في محافظات ( عدن، الحديدة، لحج) .

أدلة قاطعة وناطقة

 ويواصل حديثه بالقول: إنه وتأسيساً لما هو ثابت تفصيلاً بملف هذه القضية من أدلة وطبقاً لما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أدلة قاطعة وتوصيات ولكل ما أوردناه من أدلة أخرى إلى جانب أدلة الجهاز ومن أحكام قضائية نتمسك بها كأدلة قاطعة وناطقة ولما كانت المبالغ التي احتسبت بغير وجه حق تقدر بـ (1.253.703.000) ريال وصرفت منها ما يقدر نسبته(97%) أي مبلغ وقدره (1.288.552.240) ريال علاوة على تعويضات عينية بمواقع استثمارية وتجارية تقدر مساحتها بـ (1.927.791) متراً مربعاً تسلمت دون أي مسوغ قانوني أو شرعي وتجاوزاً للاختصاصات وإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق وبتطاول على حقوق الأموال العامة بكل إصرار وترصد، الأمر الذي نؤكد عليه بتجريم وقائع الاعتداء على الأموال العامة بكل إصرار مع احتفاظنا بكافة الحقوق القانونية والشرعية نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية بتقديم مختلف الطلبات وبما يكفل استعادة كافة الحقوق والأموال والتعويض عن كافة الأضرار الناتجة عن وقائع الجرائم الواقعة على الدولة بمواجهة مرتكبي هذه الوقائع أياً كانت صفته ووفقاً لقانون قضايا الدولة وقانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات النافذة.

صحيفة الجمهورية

زر الذهاب إلى الأعلى