مواقف وأنشطة

“وثائق” تكشف عن اعتماد مصلحة الجمارك على محاضر مسبقة مع المستوردين في تحديد القيمة الجمركية بدلا من تطبيق القانون

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على محضر رسمي لاجتماع عقد بين قيادة مصلحة الجمارك وبعض المستوردين، لمناقشة قيمة مستورداتهم.
و بموجب محاضر لقاء قيادة المصلحة مع التجار، تصدر تعميماتها بالقيم الجمركية غير القانونية، كونها تبنى على اتفاق مسبق بين قيادة المصلحة وبعض المستوردين خلافا لما حدده القانون سواء فيما يخص المستندات الأصلية أو القيمة الجمركية.
و المحضر الذي حصل عليه “المركز الاعلامي” مكون من “4” صفحات و مؤرخ بتاريخ 8/12/2013م و موقع عليه من قبل رئيس و وكيل مصلحة الجمارك، و قيادة المصلحة التي التقت مع مستوردي “الدجاج المجمد”، بحضور مدير الإدارة التجارية باتحاد الغرف التجارية.
و بموجب المحضر سيتم اصدار تعميمات إلى المنافذ الجمركية بالقيم الجمركية لأسعار الدجاج المستوردة، والتي تعد مخالفة للمواد القانونية، حيث تحدد القيمة الجمركية على المستوردات بناء على فواتير صحيحة من الجهة التي تم الاستيراد منها و قواعد القيمة الصحيحة ومتابعتها عالميا، و ليس بناء على محاضر يتم الاتفاق فيها طرفين، على حساب القانون.
و بالتالي فإن التعامل بهذا الشكل مع القيمة الجمركية سواء بالزيادة أو بالنقصان تعتبر مخالفة قانونية، فالقانون لا يحتاج إلى محاضر مع المستوردين وإصدار تعميمات وفقها، و إنما بإصدار لائحة تنفيذية تطبق على الجميع دون استثناء.
و نشير هنا إلى أن ما سماه المحضر شراكة الشفافية والثقة بين المصلحة والقطاع الخاص، لن تتحقق ما لم يتم تطبيق القانون وإصدار اللوائح المنفذة له، و شموله على جميع المستوردين حسب تخصصاتهم في الاستيراد دون استثناء مستورد عن مستورد أخر.
و يلزم محضر اجتماع قيادة مصلحة الجمارك و مستوردي الدجاج أن على المستوردين تسليم قاعدة بيانات إلى الجمارك –كلا على حدة- موضح فيها أسماء وعناوين وأرقام التلفونات وايميلات الشركات الموردة للدجاج والتي يتم التعامل معها, على أن تراعي الجمارك سرية المعلومات وعدم استعمالها إلا في حالة الشك.
و يتضح من ذلك مدى الضعف لدى مصلحة الجمارك في جانب متابعة الأسعار عالميا، خاصة أن السوق يشهد تقلبات في بعض الأحيان، و يجب على الجهة المختصة بالقيمة الجمركية، متابعة الأسعار بشكل مستمر عبر الانترنت.
كما يتضح من خلال المحضر أن الجمارك بمثل هذه المحاضر تشرعن التعامل بالمستندات غير القانونية خاصة وان الفواتير الأصلية القانونية أو العرفية يجب أن تحمل كافة المعلومات من عناوين وغيرها، و في حالة عدم وجود ذلك على الفواتير تعتبر غير أصلية وغير قانونية.
و اكتفت مصلحة الجمارك في المحضر الآنف الذكر تعميد الفواتير بختم البنك الوسيط إلى جانب ختم الجهة المختصة، و هو ما يتعارض مع نص المادة (37) فقره (ب) من قانون الجمارك التي نصت على:
(للدائرة الجمركية الحق في طلب المستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها).
و بالتالي فإن قانون الجمارك لم تحدد فيه مواد قانونية تفرق بين مستورد متخصص في استيراد سلعة معينة عن غيره. و بالتالي فما تضمنه المحضر ليس له علاقة قط بالقانون.

زر الذهاب إلى الأعلى