مواقف وأنشطة

قانونية انقاذ الثورة تقدم بلاغا للنائب العام بواقعة فساد في شراء أدوية بملايين الريالات بالأمر المباشر من قبل وزارة الصحة العامة و السكان

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
قدمت لجنة الشؤون القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية بلاغا إلى النائب العام للجمهورية، بمخالفات مالية، في وزارة الصحة العامة، تعد من جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام.
و قدمت اللجنة البلاغ ضد كل من: د/ أحمد قاسم العنسي – وزير الصحة العامة والسكان و فوزي مجاهد عبدالقادر رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات و مدير عام شركة ناتكو فارما و مدير عام شركة ارض الجنتين و مدير عام شركة الجراش للأدوية.
و أشار البلاغ أن المبلغ ضدهم قاموا بإبرام عقد شراء أدوية بالأمر المباشر بالمخالفة الصريحة لنص المادة ( 29 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية 2009م.
و أكد البلاغ إن العقد ابرم لشراء أدوية بالأمر المباشر و لمدة خمس سنوات وبمليارات الريالات، خاصة وان رئيس اللجنة العليا للمناقصات السابق قد امتنع عن الموافقة على طلب وزارة الصحة، و هو الامر الذي يعد تجاوزاً صريحاً ومخالفة سافرة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (33) لسنة2007م ولائحته التنفيذية.
نص البلاغ
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى مكتب النائب العام
الموضوع / (بلاغ بمخالفات ماليه.. تعد من جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام).
ضد/ 1- د/ أحمد قاسم العنسي – وزير الصحة العامة والسكان .
2- فوزي مجاهد عبدالقادر – رئيس اللجنه العليا للمناقصات والمزايدات.
3- مدير عام شركة ناتكو فارما.
4- مدير عام شركة ارض الجنتين
5- مدير عام شركة الجراش للادويه
الأخ/ النائب العام الدكتور/ علي أحمد الأعوش المحترم
حياكم الله وبعد :
إشارة إلى الموضوع أعلاه واستنادا ً لنص المادة (94) أ.ج, ونصها (لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي بها.) والمادة (24)من قانون مكافحة الفساد ونصها (على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها …الخ ) والمادة (30)من ذات القانون التي نصت على ( تعد من جرائم الفساد: {1-الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات/ …8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية/ …10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة/ …12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد })من قانون أنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي توجب على كل مواطن الإبلاغ عن قضايا الفساد واستنادا لنصوص وأهداف لجنة الشئون القانونية أحدى لجان هيئة الظل الشعبية في جبهة انقاذ الثورة التي من أهم أهدافها المساهمة مع الأجهزة القضائية في محاربة الفساد وكشف جرائم العبث والنهب للمال العام , فإننا نتقدم إلى مكتبكم الموقر بهذا البلاغ والذي نبين وقائعه من خلال الاتي:-
وقائع البلاغ واسانيده:-
1- بتاريخ 17/10/2012م وجهت وزارة الصحة العامه والسكان مذكرة الى اللجنه العليا للمناقصات طلبت من خلالها الموافقه على الشراء بالامر المباشر لادوية تثبيط المناعه من الشركات المصنعه الام ..الا ان اللجنه العليا للمناقصات ممثلة بالأخ/ محمد احمد الجنيد ..قامت برفض الطلب ووجهة مذكرة الى وزير الصحة بتاريخ22/10/2012م ابلغته من خلالها بقرار اللجنه والذي الزمت بموجبه وزارة الصحه بالاتي:1-اعداد وثيقة مناقصه باللغه الانجليزية تتضمن كافة المواصفات والمتطلبات التي تحتاجها الجهه ورفعه الى اللجنه العليا لأخذ الموافقه المسبقه عليها..2- مخاطبة وزارة الماليه حول امكانيه فتح اعتمادات مستنديه للشركات المصنعه مباشرة كون ذلك سيؤدي الى الحصول على اسعار تنافسيه افضل..مستند بلاغ رقم(1).
2- بتاريخ3/3/2013م وبالمخالفة الصريحة لقرار اللجنة العليا للمناقصات المشار اليه في البند(1)من هذا البلاغ تقدمت وزارة الصحة بمذكرة اخرى امام اللجنة العليا للمناقصات والتي عينت خلفا للجنه السابقة طلبت الوزارة من خلال مذكرتها(اعادة النظر في قرار اللجنة العليا المتضمن الموافقه على الشراء بالأمر المباشر لأدوية – زراعة الكلى والقلب والأمراض المناعيه- من الشركات المصنعه لمدة سنه واحدة وتعديل القرار الى ان يتم الشراء بالأمر المباشر للادويه من الشركات المصنعه عبر الوكلاء المعتمدين في اليمن بعقود لمدة خمس سنوات..
3- بتاريخ20/3/2013م وبالمخالفة الصريحة لنصوص المواد(30،29)من اللائحة التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات قررت اللجنة العليا للمناقصات ممثلة برئيسها الجديد/فوزي مجاهد عبدالقادر.. الموافقه على الشراء بالامر المباشر من الوكلاء المحلين ولمدة خمس سنوات على ان يتم عرض الموضوع على لجنة المناقصات المختصه لدى الوزاره لرفع توصيه بالمبلغ المطلوب التعاقد للخمس سنوات وتوضيح الكميات والمبالغ لكل سنه على حده ولكل وكيل على حده…مستند بلاغ رقم(2).
4- بتاريخ8/4/2013م وجه رئيس اللجنه العليا للمناقصات/ فوزي مجاهد عبد القادر..مذكره الى وزير الصحه العامه والسكان ابلغه بموجبها انه ونظرا للحالة الطارئه وصفة الاستعجال في توفير الادويه؟؟؟؟؟؟ فان اعضاء اللجنه قد القرار التالي: (1ولا: الموافقه على الشراء بالأمر المباشر للادويه من الوكلاء المحليين بدلا عن الشركات المصنعه…2- تعتبر هذه الموافقه استثنائيه لعملية الشراء المعروضة فقط وبالتالي لا يقاس عليها مستقبلاً…) وقد ارفقت اللجنه العليا للمناقصات بمذكرتها الموجهه الى وزير الصحه صوره من قرار اللجنه الذي نص في البند (اولا) منه: الموافقة على الشراء بالأمر المباشر لأدوية تثبيط المناعه من الشركات المصنعه الام عبر الوكلاء المحلين ولمدة خمس سنوات وبمبلغ اجمالي (13777293) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وسبعه وسبعون الف وواحد دولار امريكي..وقد انحصر القرار على ثلاث شركات هي:1- الشراء لمدة خمس سنوات من شركة ناتكو فارما بمبلغ اجمالي لا يزيد عن(10350007)عشرة مليون وثلاث مائه وخمسون الف وسبعمائة دولار امريكي…2- الشراء لمدة خمس سنوات من شركة ارض الجنتين بمبلغ اجمالي لا يزيد عن (3240000) ثلاثه مليون ومائتين وأربعون الف دولار امريكي .. 3- الشراء لمدة خمس سنوات من شركة الجراش للادويه بمبلغ اجمالي لا يزيد عن(3745730)سبعه وثلاثون الف واربعمائه وسبعه وخمسون دولار وثلاثون سنت امريكي…مستند بلاغ رقم(3).
5- بتاريخ5/5/2013م وجه رئيس اللجنه العليا للمناقصات/فوزي مجاهد عبدالقادر.. مذكره الى وزير الصحه العامة والسكان ابلغه بموجبها ان اللجنة العليا للمناقصات لا تمانع من استكمال اجراءات توقيع العقد.. مستند بلاغ رقم(4).
ومما تقدم يتضح لكم ارتكاب المبلغ عنهم مخالفات مالية تعد من جرائم الفساد ونهب المال العام والإضرار بالمصلحة العامة مستغلين الوظيفة العامة ومراكزهم القانونية في الاستيلاء والعبث بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير, حيث عمل المبلغ عنهم بالتواطؤ والتمالؤ على إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من قبل الغير لأهداف شخصية في واقعة ثابتة وموثقة بالمستندات.. الامر الذي ترتب عليه إهدار ونهب المليارات من الريالات من الخزينة العامة للدوله وهو ما نبينه من خلال التالي :
– قام المبلغ ضدهم بإبرام عقد شراء بالأمر المباشر بالمخالفة الصريحة لنص المادة ( 29 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية2009 م التي تنص على انه: (……يجوز للجهة القيام بعملية الشراء بطريقة التنفيذ بالأمر المباشر في أي من الحالات الآتية: ه- في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية المعلنة رسمياً أو غيرها من الظروف القهرية التي تتطلب التنفيذ الفوري) والمادة ( 30 )من ذات اللائحة التي تنص على انه 🙁 يجوز للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لهاموارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالتكليف المباشر في أيٍ من الحالات الآتية:
أ- الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري. ب- وجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ. ج-صغر حجم الأشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثرة أو نائية مما يترتب عليه احتمال عزوف شركات المقاولات المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة..).،والمادة ( 64 ) التي تنص على انه:( تخضع لجان المناقصات المختصة لرقابة الهيئة العليا وبما لا يخل بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..)…فأين هي الكوارث الطبيعية التي تستدعي ابرام مثل هذا الامر المباشر؟؟؟ ماهي الحاله الطارئة وصفة الاستعجال التي اشار اليها رئيس لجنة المناقصات في مذكرته تستدعي ابرام عقد للشراء بالأمر المباشر لمدة خمس سنوات وبمليارات الريالات؟؟؟؟ خاصه وان رئيس هيئة اللجنة العليا للمناقصات السابق قد امتنع عن الموافقه على طلب الزارة..الامر الذي يعد تجاوزاً صريحاً ومخالفة سافرة لقانون المناقصات والمزايدات رقم23لسنة2007م ولائحته التنفيذية.
– معالي النائب العام /
مما لا شك فيه ومعاليكم خير من يفقه ذلك بان مثل هذه الوقائع تعد من جرائم الفساد و اختلاس الأموال العامه التي جرمها القانون وفقاً لأحكام المواد (165,163,162) من قانون العقوبات كونها قد جاءت بالمخالفة الصريحة لأحكام القوانين واللوائح النافذة باعتبارها أحد أوجه استغلال الوظيفة العامة وتسخيرها لمصالح خاصة مما يعد نهب منظم للمال العام دون وجه حق ودون مراعاة للمصلحة العامة.
معالي النائب العام: إن هذه الوقائع الموجزة لكم في هذا البلاغ ثابتة وموثقة بالمستندات الرسمية المرفقة والتي تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك قيام المبلغ عنهم بارتكابها وهي تمثل مخالفات سافرة للقوانين واللوائح النافذة والتي كان يتوجب عليهم تطبيقها واحترام نصوصها , أوليس قانون المناقصات ولائحة وهيئة المناقصات قد وضعت لحماية المال العام والحد من الفساد المالي والإداري .
إن الوقائع والمخالفات المالية محل البلاغ هي دون شك جريمة فساد واختلاس ونهب للمال العام حسب الوصف القانوني لهذه الافعال وفقاً لنص المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه :(( يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف عام 1- اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته 2- استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك للغير )) ،المادة (163) من ذات القانون التي تنص على انه : ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام عهدت إليه المحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو للغير )) .
لذلك كله وبناء على ما تقدم فإننا نطلب من معاليكم إحالة الوقائع المشار اليها في هذا البلاغ الى نيابة الفساد للتحقيق فيها والتصرف وفقا للقانون .
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،،
مقدم البلاغ:
لجنة الشئون القانونية بجبهة انقاذ الثورة السلمية

زر الذهاب إلى الأعلى