فضاء حر

اللجنة التقريرية

يمنات

تنص المادة (43) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار على :تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالاتي:

1-يرأس رئيس المؤتمر لجنة التوفيق، ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.

2-ينعقد الاجتماع في لجنة التوفيق بحضور مالايقل عن 75 في المائة من اعضائها.

3-تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول الى قرارات توافقية.

4-عند تعذر التوافق يصوت على القرار، ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90 في المائة من اعضاء اللجنة.

ما يعني ان مهمة اللجنة ليست توفيقية، حسبما تفصح التسمية، بل هي في المآل الاخير لجنة تقريرية، تنتهي الى اصدار قرارات، نافذة، نيابة عن فرق العمل، وعن الجلسة العامة للمؤتمر.

 

هذا مع العلم ان اللجنة التوفيقية/التقريرية هذه، تتكون، وفقا لنص المادة(9) من ذات النظام، من رئاسة المؤتمر، ورؤساء فرق العمل، وعدد من الاعضاء يعينهم من اعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية. ولان هذا العدد من الاعضاء غير محدد، فمعنى ذلك ان بإمكان الرئيس اضافة نسبة مؤثرة، وقد تكون حاسمة، من الاعضاء لقوام هذه اللجنة، لضمان الحسم في القرارات الهامة، على حساب الارادة العامة لمجموع الاعضاء المفترض تجسيدها في الجلسة العامة للمؤتمر.

من حائط الكاتب على الفيسبوك

زر الذهاب إلى الأعلى