مواقف وأنشطة

النائب حاشد يرفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الادارية ضد مكتب مفوض المعلومات و مصلحة الضرائب إثر رفضهما منحه معلومات حول ضرائب شركات الاتصالات

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
رفع النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة السلمية دعوى مستعجلة لدى المحكمة الادارية بأمانة العاصمة ضد مكتب المفوض العام للمعلومات، ويمثله الاستاذ سمير امين نعمان بصفته و رئاسة مصلحة الضرائب، ويمثلها الاستاذ أحمد غالب بصفته.
و طالب النائب حاشد المحكمة قبول الدعوى شكلاً ومضموناً، و إلزام المدعى عليها الثاني (مصلحة الضرائب) بتمكينه من حق الحصول على المعلومات وموافاته ببيان تفصيلي عن مقدار ضرائب الارباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل من ضريبة راس المال التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأ فون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الإعفاء وبيان مقدار ضرائب الارباح التي دفعتها شركة يمن موبايل لهذا العام وكذلك بقية الشركات. و إلزام المدعى عليهما المفوض العام للمعلومات ورئيس مصلحة الضرائب بأشخاصهم بدفع مبلغ وقدره اربعمائة الف ريال من راتبهم الخاص أتعاب محاماة واغرام تقاضي للخزينة العامة للدولة وذلك لإخلالهما بواجبات عملهما وتعطيلهما لأحكام قانون حق الحصول على المعلومات دون أي مبرر قانوني..
و جاء في الدعوى أن النائب حاشد تقدم بتاريخ21/10/2013م بطلب حق الحصول على المعلومة الى المدعى عليه الثاني وبتاريخ 23/10/2013م، ردت مصلحة الضرائب على الطلب المقدم، وبتاريخ30/10/2013م تم التقدم بتظلم على الرد إلى مكتب المفوض العام للمعلومات، وبتاريخ 17/11/2013م أصدر المفوض العام للمعلومات رده على التظلم، و هو ما يجعل الدعوى مقبولة شكلا لتقديمها خلال الموعد القانوني المنصوص عليه في المادة (32) من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.
و اعتبرت الدعوى أن رد مصلحة الضرائب برفض الطلب المقدم بشأن الحصول على المعلومات الآنفة يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، حيث اعتبرت المصلحة أن المعلومات ذات الطبيعة التجارية مستثناة من حق الحصول على أي معلومات بشأنها، فضلا عن أن الشركات المذكورة سبق لها ان نشرت ميزانيتها السنوية عبر الصحف الرسمية والأهلية، التي يجب التوجه إليها.
كما اعتبرت الدعوى الرد الصادر من قبل المفوض العام للمعلومات ومصلحة الضرائب يعد بمثابة امتناع ضمني عن الرد وقرار اداري سلبي، و هو ما يجعل ذلك من صميم اختصاص المحكمة الادارية، اعمالا لأحكام البند (2) الفقرة (أ، د) من قرار انشاء المحكمة الادارية، كون القضية تتمحور حول قرار اداري سلبي ومنازعة ادارية توجب تدخل القضاء لقول كلمة الفصل فيها وإيضاح الغموض ودحض الذرائع التي اثارها المدعى عليهما للتنصل من واجباتهم التي الزمهم القانون القيام بها..
و أشارت الدعوى أن رد المدعى عليهم جاء متسماً بالتناقض ومشوباً بقصور واضح وفساد في الاستدلال بأحكام القانون ونصوصه وقام دون أي سند صحيح من القانون، ما جعله يأتي ركيكا و متناقضا، و مكذباً لنفسه بنفسه وبمثابة تعطيل صريح لأحكام قانون حق الحصول على المعلومات، ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام الفقرة (1) المادة (165) عقوبات.
نص الدعوى
لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة
المدعي/ أحمد سيف حاشد – المهنة: عضو مجلس النواب- العنوان : مجلس النواب.
المدعى عليه/ 1- مكتب المفوض العام للمعلومات،ويمثله الاستاذ/سمير امين نعمان – بصفته – هيئة حكومية- العنوان: التحرير مكتب رئيس الجمهوريه.
2/ رئاسة مصلحة الضرائب، ويمثلها الاستاذ/أحمد غالب- بصفته – هيئة حكومية – العنوان : الصافيه خلف وزارة المالية.
الموضوع : (دعوى اداريه مستعجلة .. بإلزام المدعى عليه الثاني(مصلحة الضرائب) بتمكيننا من حق الحصول على المعلومات وموافاتنا ببيان تفصيلي عن مقدار ضرائب الارباح التجاريه والصناعية وضريبة الدخل من ضريبة راس المال التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الإعفاء وبيان مقدار قد ضرائب الارباح التي دفعتها شركة يمن موبايل لهذا العام وكذلك بقية الشركات)
فضيلة القاضي /بدر علي الجمرة- رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة – المحترم.
بعد التحية ،،
بكل التقدير والاحترام وإشارة الى الموضوع اعلاه نتقدم اليكم بهذه الدعوى والتي نرجوا قبولها ونبيها من خلال الأتي :-
من حيث الشكل :
بتاريخ21/10/2013م تقدمنا بطلب حق الحصول على المعلومة الى المدعى عليه الثاني وبتاريخ 23/10/2013م قامت مصلح الضرائب بالرد على الطلب المقدم من قبلنا وبتاريخ30/10/2013م تقدمنا بتظلم من ذلك الرد امام مكتب المفوض العام للمعلومات ،وبتاريخ17/11/2013م أصدر المفوض العام للمعلومات رده على التظلم،وبهذا تكون هذه الدعوى مقبولة شكلأ لتقديمها خلال الموعد القانوني المنصوص عليه بالمادة (32) من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.
-من حيث الموضوع:-
أولاً السند الوقائعي للدعوى:-
1- بتاريخ21/10/2013م واستناداً الى أحكام المواد(15،5،4)من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات .. والذي ينص على ان الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية ، وبصفتي نائباً عن الشعب أولاً ومواطناً يهمه تفعيل مبدأ سيادة القانون والحفاظ على المال العام وإشراك دور الرقابة الشعبيه على أعمال السلطة ،ونظراً للجدل الكبير الذي تم نشره و تداوله من قبل العديد من الصحف والمواقع الاخباريه اليمنية بشان ضرائب شركات الاتصالات ورفض العديد من الشركات دفع المبالغ المستحقه عليها للدولة لعدة اعوام ،ومن أجل تفعيل احكام قانون حق الحصول على المعلومات وإرساء مبدأ الشفافية وإجلاء الحقيقة أمام الناس كيفما كانت وباعتباري رئيس للجنة التحضيريه لجبهة انقاذ الثوره وهيئيه الظل الشعبيه والتي تظم في اطارها لجان متخصصة توالي رصد وتوثيق كافة وقائع الفساد وتقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالشأن والصالح العام وفضح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت اداء الحكومه والهيئات التابعه للدولة و التصدي لتبديد المال العام ومنع العبث به و الاستحواذ عليه .. قمت بتقديم طلب الى رئاسة مصلحة الضرائب تضمن حق الحصول على المعلومة الاتية :
(( بيان مقدار ضرائب الارباح التجاريه والصناعية التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء وهل دفعت يمن موبايل ضرائب الارباح لهذا العام قرابة تسعه مليار وكذلك بقية الشركات وما مصيرها ؟)).
2- بتاريخ23/10/2013م وبالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون قامت المدعى عليها(2) بالرد على الطلب المقدم من قبلنا حيث تضمن ردها رفض الطلب مبررة ذلك الرد بما نصه :
(رابعاً : … ان المعلومات ذات الطبيعة التجاريه مستثناة من حق الحصول على أي معلومات بشأنها ) .. (خامساً: ان الشركات التي اشرتم اليها في طلبكم سبق لها ان نشرت ميزانيتها السنوية عبر الصحف الرسميه والأهلية فإذا اردتم التحقق من أي معلومة بإمكانكم العودة الى تلك الصحف او الجهات المشرفة والمرخصة لتلك الشركات) كما هو ثابت في الفقرة (رابعاً ،وخامساً) من ردها على الطلب .. مستند ادعاء رقم (1).
3- بتاريخ30/10/2013م تقدمنا بتظلم امام مكتب المفوض العام للمعلومات بتظلم من الرد الصادر عن مصلحة الضرائب طلبنا من خلاله التقرير بعدم قانونية الرد الصادر عن المتظلم ضدها ومخالفته ردها لصحيح القانون،وإلزام المتظلم ضدها (مصلحة الضرائب) بالرد على طلبنا و(( بيان مقدار ضرائب الارباح التجاريه والصناعية وضريبة الدخل من ضريبة راس المال التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء وهل دفعت يمن موبايل ضرائب الارباح لهذا العام قرابة تسعه مليار وكذلك بقية الشركات وما مصيرها ؟))… مستند ادعاء رقم(2).
4- بتاريخ17/11/2013م أصدر المفوض العام للمعلومات رده على التظلم والذي خلص فيه الى ما نصه : (…وجود موانع قانونيه وعمليه..امام ممارسة مكتب المفوض العام للأعمال والمهام التي انيطت اليه بموجب احكام ونصوص القانون وعلى وجه التحديد تلقي التظلمات الخاصة بحق الحصول على المعلومات والبت فيها بسبب الجوانب المتعلقة بالمكتب وإعداد اللائحة التنفيذيه للقانون ولعدم استكمال البنى الاساسيه لتفعيل مكتب المفوض العام…. وحتى يتم ذلك فان المكتب يعتبر في طور التأسيس وإمكانية ممارسته لمهامه واختصاصاته غير ممكن عملياً…..وان حق الحصول على المعلومات مصطلح جديد والقوانين المنظمه لإجراءاته من القوانين الناشئة وان تنظيم الهيئات والأفراد وفق احكامه يحتاج الى نصوص جلية وواضحة… وان نصوص القانون اليمني جاءت مقتضبة وغير مستوفيه لكل الخطوط العريضة وهو ما يستلزم ان تأتي اللائحة التنفيذيه واضحة المعالم اكثر من غيرها حتى تبين كل لبس في نصوص القانون ولان اللائحة لم تصدر اصلا فانه من غير الممكن فتح باب اي عمل بما يتعلق باستقبال التظلمات باستقبال التظلمات بالنسبة لمكتب المفوض العام….)…..الخ…
لذلك كله وحيث ان الرد الصادر من قبل المفوض العام للمعلومات ومصلحة الضرائب هو بمثابة امتناع ضمني عن الرد وقرار اداري سلبي يجعل من صميم اختصاص محكمتكم الموقر البت في هذه القضية اعمالا لأحكام البند(2) الفقرة (أ،د) من قرار انشاء المحكمه الاداريه كون هذه القضية تتمحور حول قرار اداري سلبي ومنازعه اداريه توجب تدخل القضاء لقول كلمة الفصل فيها وإيضاح الغموض ودحض الذرائع التي اثارها المدعى عليهما للتنصل من واجباتهم التي الزمهم القانون القيام بها كون سلطة القضاء هي من تملك الحق في تفسير النص القانوني … الامر الذي جعلنا نتقدم اليكم بهذه الدعوى والتي نبين اسبابها وأسانيدها القانونيه بما هو آت :
ثانياً:اسباب وأسانيد الدعوى:-
من خلال اطلاع عدالة المحكمه الموقره على الرد المقدم من قبل المدعى عليهم يتضح لكم بجلاء ان الرد قد جاء متسماً بالتناقض ومشوباً بقصور واضح وفساد في الاستدلال بأحكام القانون ونصوصه وقام دون أي سند صحيح من القانون ..مما جعل الرد المقدم من قبل المدعى عليهم يأتي بتلك الركه والتناقض بل انه قد جاء مكذباً لنفسه بنفسه وبمثابة تعطيل صريح لأحكام قانون حق الحصول على المعلومات مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام الفقرة(1) الماده(165)عقوبات ..وهو ما نبينه تفصيلا من خلال الأتي :-
أ-الرد الصادر عن المدعى عليها مصلحة الضرائب :
1- أوردت مصلحة الضرائب في الفقرة (ثانياً ، وثالثاً) من ردها بان الاقرارات المقدمه من الشركات عن السنوات التي اشرنا اليها في طلبنا ما زالت تحت المراجعه ولم يتم البت بشأنها بالقبول او التعديل او الرفض حتى هذا التاريخ باعتبارها داخله ضمن العينات العشوائية لتقيم المخاطر.. مستندة في ذلك الى احكام المواد (115،113،95) من قانون ضرائب الدخل….الخ… ومما تقدم تجد عدالة المحكمه الموقرة ان المدعى عليها قد سعت جاهده الى التتويه وجرنا الى منحنى اخر خارج نطاق المعلومة التي طلبنا الحصول عليها ، وذلك بقصد تتويهنا وتعطيل احكام قانون حق الحصول على المعلومات .. كون المعلومة التي تقدمنا بطلب الحصول عليها واضحة وصريحة وهي (( بيان مقدار ضرائب الارباح التجاريه والصناعية التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء وهل دفعت يمن موبايل ضرائب الارباح لهذا العام قرابة تسعه مليار وكذلك بقية الشركات وما مصيرها ؟))..اي ان المعلومة محل الطلب قد انحصرت في بيان مقدار ضرائب الارباح التجاريه والصناعية التي دفعتها تلك الشركات بغض النظر عن صحة الاقرارات المقدمه من تلك الشركات من عدمه كون ما يهمنا هو معرفة المبالغ الفعليه التي تم دفعها الى خزينة الدولة ؟؟؟ ومع ذلك امتنعت مصلحة الضرائب عن الرد على الطلب دون اي مسوغ قانوني ولم تبين مقدار المبالغ الفعليه التي تم دفعها من قبل شركات الاتصالات كضرائب تجارية وصناعية للأعوام 2011،2012،2013م.. خاصة وان المواد القانونيه التي استندت اليها مصلحة الضرائب قد تناقض مع ما تضمنه ردها رغم ان تلك المواد غير مرتبطة اصلاً بطلب حق الحصول على المعلومة المقدم من قبلنا كون الطلب يخضع لأحكام قانون حق الحصول على المعلومات وليس قانون ضرائب الدخل
ومع ذلك فالمادة (95) من قانون ضرائب الدخل تنص على الزام المكلف بتقديم اقرار سنوي في موعد اقصاه 30 أبريل من كل عام ويقوم في ذات الوقت بتسديد الضريبة المستحقه عليه .. كما نصت المادة (112) من ذات القانون على الزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقه من واقع الاقرار في ذات يوم تقديمه دون حاجه الى مطالبة المصلحة… كما نصت المادة (113) على ان تقوم المصلحة بمراجعة الاقرارات خلال سنتين من تاريخ تسلمها للإقرار وإذا لم تقم المصلحه بإخطار المكلف بعدم قبول اقراره خلال سنتين يعتبر الاقرار موافقاً عليه … فالنصوص أنفة الذكر واضحة وصريحة وقد تضمنت الزام المكلف بسداد الضريبة حسب الاقرار المقدم منه في شهر ابريل من كل عام وفي ذات اليوم الذي يتقدم فيه بإقراره .. ومع ذلك لم تقم مصلحة الضرائب بموافاتنا برد تفصيلي عن المبالغ التي سددتها تلك الشركات خلال الاعوام الثلاثة خاصة وقد تناقلت العديد من وسائل الاعلام امتناع بعض الشركات عن سداد الضرائب لعدة اعوام متتالية بالإضافة الى تفاوت المبالغ التي دفعتها عدد منها وعدم انطباق ما تم دفعه على المبلغ المستحق للدولة قبلها بما يتوافق مع عدد مشتركيها كما ان المصلحة لم تبين الكيفية التي تم بها تسوية ضرائب شركة ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء .. بالإضافة الى ان الطلب المقدم من قبلنا قد تضمن بيان معرفة الضريبة المدفوعة من قبل الشركات المشار اليها لثلاثة اعوام متتالية علماً ان المادة (113) من قانون ضرائب الدخل تنص على ان تقوم المصلحة بمراجعة الاقرارات خلال سنتين من تاريخ تسلمها للإقرار وإذا لم تقم المصلحه بإخطار المكلف بعدم قبول اقراره خلال سنتين يعتبر الاقرار موافقاً عليه .. ومع ذلك لم تقدم لنا المصلحه أي بيان يذكر ؟؟؟؟ وهو ما جعل ردها يأتي متسماً بالتناقض والتخبط و يعد ذلك التصرف مخالفه صريحة لأحكام قانون حق الحصول على المعلومات حيث نجد مصلحة الضرائب تبرر رفضها الرد على الطلب كما هو ثابت في الفقرة (ثانيا وثالثا ) من ردها بان اقرارات تلك الشركات لا زالت قيد المراجعه ولم يتم البت فيها؟؟؟ بينما تبرر رفضها في الفقرة (رابعاً) بان الافصاح عن المعلومة يعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون كون المعلومات ذات الطبيعة التجاريه مستثناة من حق الحصول على أي معلومات بشأنها ؟؟؟ بينما بررت رفضها كما هو ثابت في الفقرة خامساً من ردها .. ان الشركات التي اشرنا اليها في طلبنا سبق لها ان نشرت ميزانيتها السنوية عبر الصحف الرسميه والأهلية وإذا اردنا التحقق من أي معلومة بإمكاننا العودة الى تلك الصحف او الجهات المشرفه والمرخصة لتلك الشركات!!!!!..، ومما تقدم تجد عدالتكم مدى التناقض الفج الذي وقعت فيه المصلحه عند تسبيب رفضها لطلب الحصول على المعلومة المقدمه من قبلنا وخلطت بين اكثر من سبب مما يجعل الرد المقدم منها باطلاً ويتوجب من عدالة المحكمه الزامها بتقديم المعلومة التي بيناها في طلبنا المقدم اليها.
2- ذكرت مصلحة الضرائب في الفقرة رابعاً : من ردها على طلبنا (… ان المعلومات ذات الطبيعة التجاريه مستثناة من حق الحصول على أي معلومات بشأنها ) وفقاً للمادة (24) من قانون حق الحصول على المعلومة والمادة (94) من قانون ضرائب الدخل وان افشائها للمعلومة يعد جريمة … الخ …
ومما تقدم تجد عدالة المحكمه ان رد المدعى عليها قد شابه فساد في الاستدلال بنصوص القانون وقصور واضح في تأويله حيث تجد عدالتكم ان المدعى عليها سبق لها في الفقرة السابقة ان اوردت ان امتناعها عن الرد سببه هو ان الربط لازال قيد المراجعه وان الطلب يدخل ضمن الاستثناءات ؟؟؟ ورغم ان طلبنا قد تضمن ايضاح عدة طلبات وليس طلباً واحد .. إلا ان المدعى عليها لم ترد على أي منهما وهو ما يعد مخالفه صريحة لأحكام المادة .. (19) من قانون حق الحصول على المعلومات التي تنص على انه : ( أ- على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها … ب – إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحت بند استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون ، وهو يستند إلى هذا الاستثناء ، فعليه تسليم الجزء غير المستثنى وإشعار مقدم الطلب خطيا أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه، محدّدًا على وجه الخصوص وخطيًّا الاستثناء المحدد في هذا القانون الذي استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة)..وكذلك المادة(22) التي تنص على انه : ( إذا تم رفض الطلب ، كلّيًا أو جزئيًّا فعلى الموظف المختص أن يبين في ر د مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن : أ- أن المعلومة ليست بحوزة الجهة – ب- أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون ..)..
وهو ما لم تلتزم به المدعى عليها وخالفته صراحة ..حيث نجد المدعى عليها تستند لأكثر من سبب دون ان تحدد صراحة الطلبات المستثناة من غيرها…كما ان استنادها الى نص المادة (24) من حق الحصول على المعلومات بان المعلومات ذات الطبيعة التجارية مستثناة من حق الحصول على أي معلومات بشأنها ..؟؟؟ فان ذلك الاستدلال في غير محله وقد شابه فساد في الاستدلال بنصوص القانون كون النص واضح وصريح وليس بحاجه الى أي اجتهاد او تأويل او تفسير اعمالا للقاعدة القائله لا اجتهاد مع وجود النص كما ان تفسير النص القانوني من صميم اختصاص سلطة القضاء…حيث اوردت المدعى عليها مقاطع مقتضبة من نص المادة (24) وفسرتها حسب هواها وبما يتوافق مع رغبتها المتمثله في عدم بيان المعلومة محل الطلب .. فالمادة (24) قد بينت ً المعلومات المستثناة حصراً في عدة بنود ومنها الفقرة (ز) التي نصت على ان (… المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة)…فالنص أنف الذكر واضح وصريح كونه قد حدد المعلومات المستثناة ذات الطبيعة التجارية وهي التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة وهو ما لم ينطبق على طلبنا فالمعلومات محل طلبنا لا تؤدي أي منها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية ولا تؤدي الى ربح وخسارة غير مشروعين ؟؟؟؟ خاصة وان الشركات محل طلبنا تقوم في كل عام بنشر مقدار نسبة ارباحها وأعداد مشتركيها في كافة الوسائل الاعلاميه..كما ان بعض تلك الشركات هي شركات مساهمه مساهم فيها عدد كبير من المواطنين..الامر الذي يؤكد ان الرد الصادر عن المدعى عليها قد جاء مشوباً بفساد في الاستدلال وجاء في غير محله.. كما ان قانون حق الحصول على المعلومات قد صدر في عام2012م بينما صدر قانون ضريبة الدخل في عام 2010م أي ان قانون حق الحصول على المعلومات هو قانون لاحق وبالتالي فان القانون اللاحق هو الاولى بالتطبيق وقد نصت المادة (64)منه على ما نصه : (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون)..كما ان قانون حق الحصول على المعلومات هو قانون خاص وبالتالي فان الخاص يقيد العام كون الطلب الذي تقدمنا به الى المدعى عليها ينحصر حول معلومات محدده طلبنا ايضاحها ؟؟؟ ولم يكن طلبنا طعن ضريبي او طلب بإيضاح المخالفات الضريبية والتهرب الضريبي او منازعات ضريبية وإنما انحصر طلبنا حول حق الحصول على معلومات ومعرفة المبالغ المدفوعة من قبل تلك الشركات دون زيادة أي تعليق عليها سواء كانت تلك المعلومات محل الطلب صحيحة او غير صحيحة وتكون مثل هذه المسائل خاضعة لقانون حق الحصول على المعلومات .. وليس لقانون ضرائب الدخل كما ورد في رد المدعى عليها .. وبالتالي تكون محكمتكم الموقره هي المختصة في نظر هذه القضية والبت فيها وهو ما يؤكد فساد استدلال المدعى عليها بأحكام القانون .. بالإضافة الى ان كل الشركات التي تقدمنا بطلب حق الحصول على المعلومة بشأنها ليست جميعها لديها منازعات مع مصلحة الضرائب..خاصة وان المصلحه لم تبين من هي الشركات التي لديهم منازعات قضائية معها..مما يجعل استدلال المدعى عليها يكون قد جاء في غير محله..
3- بررت مصلحة الضرائب في الفقرة.. (خامساً)من ردها على الطلب : ان الشركات التي اشرنا اليها في طلبنا سبق لها ان نشرت ميزانيتها السنوية عبر الصحف الرسميه والاهليه وإذا اردنا التحقق من أي معلومة بإمكاننا العودة الى تلك الصحف او الجهات المشرفه والمرخصة لتلك الشركات) …ومما تقدم تجد عدالة المحكمه ان ما تذرعت به مصلحة الضرائب يعد مخالفة صريحة لأحكام ونصوص قانون حق الحصول على المعلومات ..كون المعلومات محل طلبنا هي من صميم اختصاصات مصلحة الضرائب ولكون تلك الطلبات قد تمحورت حول ضرائب الارباح التجاريه والصناعية التي دفعتها شركات الاتصالات ..كما ان المدعى عليها لم تبين من هي الصحف الرسميه التي يجب علينا العوده اليها ؟؟؟؟ ..خاصة وان تلك الصحف لم تنشر مقدار ضرائب الارباح التي دفعتها الشركات للمصلحة ؟؟ ولم تبين من هى الجهات المرخصة والمشرفة على تلك الشركات التي احالتنا بالرجوع اليها؟؟؟..وبالتالي يكون ما اوردته مصلحة الضرائب قد جاء بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص المادة (15) من قانون حق الحصول على المعلومات التي تنص على انه : ( يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة..) والمادة (21) التي تنص على انه : ( يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خلال الفترة الزمنية الأساسية المحددة في المادة (19) من هذا القانون، إذا تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي تمّ فيه تقديمه إلى الجهة الأخرى وفقا للمادة (19) من هذا القانون..)..الامر الذي يكون معه الرد الصادر عن المدعى عليها قد جاء دون أي اساس من القانون وجاء بقصد التتويه وتعطيل احكام قانون حق الحصول على المعلومات النافذ..
ب- الرد الصادر عن المدعى عليه المفوض العام للمعلومات:-
برجوع عدالة المحكمه الموقرة الى الرد الصادر عن المفوض العام للمعلومات على التظلم المقدم اليه من قبلنا تجد عدالتكم الى ان المفوض العام قد خلص في رده الى ما نصه : (… وجود موانع قانونيه وعمليه..امام ممارسة مكتب المفوض العام للأعمال والمهام التي انيطت اليه بموجب احكام ونصوص القانون وعلى وجه التحديد تلقي التظلمات الخاصة بحق الحصول على المعلومات والبت فيها بسبب الجوانب المتعلقة بالمكتب وإعداد اللائحة التنفيذيه للقانون ولعدم استكمال البنى الاساسيه لتفعيل مكتب المفوض العام…. وحتى يتم ذلك فان المكتب يعتبر في طور التأسيس وإمكانية ممارسته لمهامه واختصاصاته غير ممكن عملياً…..وان حق الحصول على المعلومات مصطلح جديد والقوانين المنظمه لإجراءاته من القوانين الناشئة وان تنظيم الهيئات والأفراد وفق احكامه يحتاج الى نصوص جلية وواضحة…وان نصوص القانون اليمني جاءت مقتضبة وغير مستوفيه لكل الخطوط العريضة وهو ما يستلزم ان تأتي اللائحة التنفيذيه واضحة المعالم اكثر من غيرها حتى تبين كل لبس في نصوص القانون ولان اللائحة لم تصدر اصلا فانه من غير الممكن فتح باب اي عمل بما يتعلق باستقبال التظلمات باستقبال التظلمات بالنسبة لمكتب المفوض العام … ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.)…..الخ..
ومما تقدم تجد عدالة المحكمه ان الرد الصادر عن المفوض العام للمعلومات جاء دون سند صحيح من القانون وينم عن قصور كبير من قبل القائمين على المكتب في فهم احكام القانون واستيعاب نصوص ..كون قانون حق الحصول على المعلومات واضح وصريح ولا يشوبه اي لبس..كما ان المفوض العام لديه مقر رسمي في مكتب رئاسة الجمهوريه ولديه عدة موظفين و ادارين وهو يستمد صلاحياته من قانون حق الحصول على المعلومات النافذ الصادر بتاريخ1/7/2012م….اي منذ ما يقارب من عام ونصف..وبالتالي فان المفوض العام يستمد صلاحيات عمله من القانون وليس من اللائحة التنفيذيه حسب ما اورده في رده…حيث نصت المادة(29)من قانون حق الحصول على المعلومات على انه:( يعتبر المكتب جهة تظلم لكل من :- أ- رفض طلبه بالحصول على المعلومات…)..كما نصت المادة(31) من ذات القانون بما نصه : ( …….على المفوض العام الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كان رفض الإفصاح قانونيّا، أم لا ومن ثم إلزام الجهة بوجوب تلبية الطلب خلال سبعة أيام من صدور قراره…..)…وهو ما لم يلتزم به المفوض العام في رده على التظلم حيث لم يبين إذا ما كان رفض الإفصاح من قبل مصلحة الضرائب عن المعلومات محل الطلب قانونيّا، أم لا ؟؟؟؟؟ كما ان الفصل في التظلم لن يكلف المفوض العام أكثر من صفحه ورق واحده فقط لإبداء رأيه اذا ما كان رد مصلحة الضرائب قانونياً من عدمه..وبالتالي فان تحججه في عدم وجود لائحة مردوداً عليه وجاء في غير محله..كون العبرة بالقانون وليس باللائحة التنفيذيه التي يتحجج بها المفوض العام للمعلومات ..
فالمعلوم قانوناً ان اللوائح التنفيذية :هي قواعد قانونية تصدر عن السلطة التنفيذية ويكون مجالها تنفيذ القوانين النافذة حيث تقتصر مهمتها على تنفيذ القوانين وتتقيد بحلولها ولا يجوز لها مخالفتها فهي تستهدف تفصيل القانون التي لا يمكن أن يضمها نص القانون حتى يسهل تطبيقه وهي تصدر بشكل قواعد عامه مجرده ويشترط لمشروعيتها أن لا يكون من شانها تعديل أو تعطيل القانون الذي تضعه موضع التنفيذ أو غيره من القوانين أو الإعفاء من تنفيذ هذه القوانين كما يشترط لمشروعيتها أن تكون الأحكام الواردة فيها لازمة لتنفيذ القانون وان يكون الهدف من النظام التنفيذي هو ضمان تنفيذ القانون وبذلك فانه يستوجب مطابقة هذا النظام لذاك القانون فإذا كان حكم النظام التنفيذي غير مفيد في تطبيق القانون او يتعارض معه اعتبر غير مشروع حتى لو لم يكن هناك مخالفة لأي نص تشريعي وهذا يلزم السلطة التنفيذية التي تصدر النظام احترام القانون .. وقد يكون القانون قابلاً للتنفيذ بذاته حالاً ومباشرة بدون الحاجة لإصدار لائحة تنفيذية كما هو الحال في احكام قانون حق الحصول على المعلومات ونصوص الطلب محل التظلم المقدم من قبلنا امام المفوض العام..كونه يشترط في اللوائح التنفيذيه ان لا تتعارض مع الأحكام والقواعد التي قررها القانون وقد جعلت المادة(120)من الدستور اليمني اللوائح التنفيذية من اختصاص رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء على أن لا يكون في أي منها تعطيل لإحكام القوانين أو إعفاء من تنفيذها كما اجازت المادة سالفة الذكر لرئيس الجمهورية أن يفوض في ذلك رئيس الوزراء أو احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي سلطة إدارية أخرى …ومما تقدم تجد عدالتكم ان الرد على التظلم المقدم من المفوض العام للمعلومات قد جاء مشوباً بالكثير من اوجه القصور الامر الذي جعلنا نتقدم امام محكمتكم الموقرة بهذه الدعوى اعمالا لأحكام الماده (32) من قانون حق الحصول على المعلومات التي تنص على انه : ( يجوز لمقدّم الطلب الذي رفض طلبه من مكتب المفوض العام أن يتقدّم إلى المحكمة المختصة مكانياً على أن تنظر فيه وتصدر حكمها بصفة الاستعجال خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، ويعتبر الحكم الابتدائي نهائياً وواجب النفاذ أمام الجهة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام ….).
..لذلك كله واستناداً لأحكام المواد(243،241،238،71،70)من قانون المرفعات والتنفيذ المدني والمواد(41،40،35،31،30،29،28،27،24،23،22،19،18،15،5،4،3)من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات..فإننا نطلب من عدالة المحكمه الموقره الحكم وبصفه مستعجلة بالأتي :
1- قبول الدعوى شكلاً ومضموناً.
2-إلزام المدعى عليها الثاني(مصلحة الضرائب) بتمكيننا من حق الحصول على المعلومات وموافاتنا ببيان تفصيلي عن مقدار ضرائب الارباح التجاريه والصناعية وضريبة الدخل من ضريبة راس المال التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الإعفاء وبيان مقدار قد ضرائب الارباح التي دفعتها شركة يمن موبايل لهذا العام وكذلك بقية الشركات.
3- الزام المدعى عليهم المفوض العام للمعلومات ورئيس مصلحة الضرائب بأشخاصهم بدفع مبلغ وقدره اربعمائة الف ريال من راتبهم الخاص أتعاب محاماة واغرام تقاضي للخزينة العامه للدولة ولذلك لإخلالهما بواجبات عملهما وتعطيلهما لأحكام قانون حق الحصول على المعلومات دون أي مبرر قانوني…
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
المدعي/ أحمد سيف حاشد
عضو مجلس النواب
حافظة مستندات مقدمه من قبل المدعي/أحمد سيف حاشد.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
المدعي/أحمد سيف حاشد
عضو مجلس النواب

زر الذهاب إلى الأعلى