فضاء حر

اعتبار النيابة العامة هيئة قضائية مخالف للمعايير الدولية

 يمنات

اقر مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه المنصرم يوم الاثنين 8 اكتوبر 2012م منح خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة السابعة عشرة درجة وكيل نيابة عامة (ب) ورفع القرار الى الاخ رئيس الجمهورية لاستكمال الإجراءات القانونية بإصدار القرار الجمهوري بتعيينهم بتلك الدرجة، هذا القرار الذي اتخذه المجلس لا يوجد له أي مسوغ قانوني ويدل على ان المجلس ينطلق عليه وصف حاطب الليل ذلك النعت الذي نعته به القاضي عبد الجليل نعمان عضو المحكمة العليا، لان المجلس متخبط ومصر على ادارة الجهاز القضائي من دون الاستناد الى أي معايير او اسس او اليات دستورية وقانونية وبدلاً من ان يحترم الدستور والقانون ويرسى قواعد ومبادى في التعيين والترقية والتنقل على هدى من الدستور والقانون نجده يتصرف بعقلية مدير قسم شرطة ويصر على انتهاك الدستور والقانون، فتصرفه ذاك مخالف لنصوص واضحة وصريحة وملزمة نص عليها المشرع في صلب قانون السلطة القضائية، حيث ان المشرع فصل في الفصل الاول من الباب الرابع الطرق والاجراءات والشروط الذي يجب على المجلس اتباعها عند تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وتحديدا قدميتهم.

حيث اشترطت المادة (57) من نفس القانون في من يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية عدد من الشروط فصلتها المادة في خمس فقرات حيث نصت الفقرة – (ب) ان لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً، وان لا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.

واكدت الفقرة (ج) على اشتراط حصول المعين ابتداء في وظائف القضاء على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من احدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.

واستثنت الفقرة (ح) من نفس المادة من يلتحقون بالنيابة العامة من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحدد السن الادنى المنصوص عليهما

في الفقرتين اعلاه، ومنحت الفقرة "ز" من نفس المادة الدارسون في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون إنشائه ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاض (ب) فور التحاقه بالمعهد.

اضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم (3) لسنة 1994 قبل الحرب المشؤومة في صيف 94م، ولكن الوزير السابق الدكتور غازي الاغبري استكثر حصول الطالب الملتحق

بالمعهد العالي للقضاء على درجه قاضي (ب) فقام بتفصيل قانون استبدادي على مقاساته هو قانون المعهد العالي للقضاء اليمني الجديد، رقم (34) لسنة 2008م،

حرم بموجبه الملتحقين بالمعهد من الدرجة القضائية وعلى ان يعينوا فور التحاقهم بالمعهد اداريين وذلك ليسهل تطويعهم واذلالهم وارهابهم واخضاعهم من المراحل الاولى وتربيتهم تربية بوليسية امنية تقوم على السمع والطاعة، والمعهد العالي للقضاء بدلاً من ان يتبع مجلس القضاء الاعلى يتبع وزير العدل مباشرة وعميد المعهد لابد ان يكون مخبر خريج الكليات العسكرية والاكاديميات الامنية محرم ان يكون دكتور مدني لازم من دكتور ركن وسيثبت صحة كلامي القرار الجمهوري الذي من المنتظر صدوره في قادم الايام بتعيين عميد جديد للمعهد العالي للقضاء هو الدكتور الركن عبدالله العلفي سبق وان حذرت من تعيينه وخطورة استمرار عسكرة القضاء في مقال نشرته في صحيفة الشارع بتاريخ 10 سبتمبر 2012م ولكن لا حياة لمن تنادي الجماعة يعملوا بمقولة من تعلى رجم ومن توطى تكلم وقل ما تشاء ونحن نعمل ما نشاء ودولتنا والشاهد الله وهكذا.

وسيسجل التاريخ ان الاخوان المسلمين استولوا وسيطروا على مؤسسة القضاء في عهد الرئيس هادي.

 

الدفعة السابعة عشرة التحقت بالمعهد بعد ان صدر ذلك القانون سيء الصيت والان تخرجت، مما اوقع مجلس القضاء في مأزق وموقف محرج لا يحسد عليه لان المادة (58) من قانون السلطة القضائية حددت وظائف القضاء على سبيل الحصر

ابتداء من مساعد قاضي (ب) الذي يقابلها مساعد نيابة عامة (ب) وانتهاء باخر درجة في السلم وهي رئيس المحكمة العليا الذي يقابلها النائب العام.

ونصت المادة (61) من نفس القانون على انه لا يجوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين على الاقل في الدرجة السابقة.

وبدلا من ان يعالج المجلس المشكلة الذي اوقعهم فيها الاغبري بحكمة وشفافية ورؤية على هدى من القانون الذي يجب ان يحترم قام بإقرار منح خريجي الدفعة السابعة عشرة درجة وكيل نيابة (ب) مما زاد الطين بلة، وكان الاحرى بالمجلس ان يعين خريجي تلك الدفعة في بداية سلم القضاء وهو مساعد قاض (ب) لمدة سنة ثم يرقيهم بعد السنة مساعد قاض (أ) وفي فترة السنتين يخضع المعين لفترة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 57 من قانون السلطة القضائية وبعد مرور السنتين فترة التدريب يمنح الولاية العامة بقرار جمهوري ويعين قاضي محكمة ابتدائية (ج)، وبذلك يكون المجلس قد ارساء مبدئين مبدا وجوب تدريب كل من يتعين ابتداء في القضاء لمدة سنتين ومبدا احترام التدرج ووجوب مضي المدة وهي سنتين بين كل درجة قضائية والدرجة التي تليها المنصوص عليها في صلب المادة (61) من نفس القانون..

وبعد اقرار المجلس لذلك القرار ذهب عدد من خريجي الدفعة السابعة عشرة الى مجلس القضاء متظلمين من ذلك القرار الصادر بتعيينهم وكيل نيابة عامة "ب" وعند مقابلتهم للأمين العام للمجلس القاضي هزاع اليوسفي صدموا بأسلوبه وتصرفه الارعن المتعالي المتفرعن اذا قام برمي التظلم الى وجوههم واضاف بكل تبجح (انتم العمال وانا رب العمل وهذا قرار اتخذناه ومن لم يعجبه يذهب الى بيتهم واضاف انه يريد ان يرفد النيابة بعناصر مؤهلة لأنها تأتيهم توجيهات بتعيين بعض منتسبي النيابة العامة في مناصب قضائية ومعظمهم عسكر ومخبرين امن قومي لذلك يريد ان يعين في النيابة خريجي معهد عالي للقضاء).

يا قاضي هزاع انت معين تخدم القضاء والقضاة وليس للتعالي عليهم حتى وان كان حزب الاصلاح من عينك في ذلك المنصب الذي لا تستحقه، لأنك متعالي وليس من خلق القاضي التعالي والعنترة فوق طلاب متخرجين يطالبوا بحقوقهم، ذهب الخرجين بعدها الى السيد وزير العدل مرشد العرشاني متظلمين من القرار فكان رده صادماً اكثر من سابقه اذا قال لهم هذا قرارنا (ومن لم يعجبه يقدم استقالته الان وانا اقبلها الان يا لله تفضلوا انا مشغول معي مقابلة مع عضو مجلس نواب الشيخ ربيش) ونعم والبجاحة عز الدين اضرط من اخيه يتصرفوا وكأن القضاء مزرعة وملك لهم، قدم استقالتك وانا اقبلها فوراً من انت حتى تتعسف بتلك الطريقة البجحة نخيط وزنط وتعالي انت وزير ممثل للسلطة التنفيذية ويفترض ان لا تكون لك اي صلاحيات على القضاة، ياوزير العدل يا امين عام المجلس دماء الشهداء لم تجف بعد حتى تعيدوا لنا انتاج الاستبداد بثوب دينيي.

وفي هذا المقام اشكر فضيلة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي تصرف مع خريجي الدفعة السابعة عشرة تصرف محترم مسئول بكل رجولة وثقة بالنفس قال لهم ارجوكم يا ابنائي ان تقبلوا القرار وهي

فترة وجيزة وبعدها سننقلكم الى القضاء وطيب خاطرهم مما ينطبق عليه بحق

لقب شيخ القضاة وكان الرئيس هادي موفق باختياره رئيس للمجلس، الخلاصة ان الجماعة يريدوا استبعاد هذه الدفعة والتي تليها من القضاء والحاقهم بالنيابة لأنه لا توجد عناصر لهم في هذه الدفع الى ان تأتي الدفع الذي الحقها وسيلحقها الوزير الحالي بالمعهد بعد تعيين عميد جديد محسوب على الجماعة عندها سيدخلون القضاء امنين، اما تعيين خريجي المعهد في النيابة فهو عمل مخالف للقانون وتجاوز لكل المعايير والنظم التي رست في النظام القضائي اليمني فجميع منتسبي

النيابة العامة في اليمن ليسوا خريجي معهد وقانون السلطة القضائية استثنى من شرط الحصول على الشهادة من معهد القضاء في من يعين بالنيابة العامة لان النيابة العامة ليست بوابة القضاء ولا يجب ان تكون كذلك لان طبيعة عملها ومهامها مختلفة كلية عن طبيعة وظائف ومهام القضاء المحاكم ومحاولة تقليد التجربة المصرية واستنساخها خطاء لان النظام القضائي في مصر غير النظام في اليمن.. سيماء ان اعتبار النيابة العامة هيئة قضائية منتقد من قبل الفقه والقضاء، لان النيابة العامة وفقاً للمعايير الدولية ليست هيئة قضائية واعضاء النيابة ليسوا قضاة وسنفصل ذلك لاحقاً في هذا المقال.. وعند التأمل في النظام القضائي اليمني نجد ان الدستور اليمني – وان كان قد تضمن نصوص دستورية نمطية وبالغة العمومية والغموض نصوص براقة توجد الى جانبها نصوص اخرى في نفس الدستور تكاد تطمس بريق النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية..

 

ويكون ذلك عن طريق عدم تنظيم السلطة القضائية بالشكل الكامل أو ادخال جزء من اختصاصاتها في سلطة اخرى، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى التأثير فيها او اقحام جزء من سلطة اخرى في سلطتها وإكسابه حصانة السلطة القضائية وامتيازاتها بحيث يخفى حتى على المتخصص الحد الفاصل بينهما. وما يزيد الطين بلة أن تصدر قوانين بناء على النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية تزيد من تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.(1)

وابرز مثال للتداخل وادخال جزء من اختصاصات السلطة القضائية لسلطة اخرى ما نص عليه الدستور في صلب المادة (149) من ان القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته، فقد اعتبر المشرع الدستوري النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية عن طريق النص على انها هيئة قضائية في الفصل الخاص بالسلطة القضائية في الدستور مما اوجد تداخلا بين وظيفة النيابة العامة ووظيفة القضاء من حيث القائمون بمهام النيابة العامة فهناك مهام للنيابة العامة يقوم بأعبائها اعضاء من جهاز النيابة العامة، وهذه المهام هي التي حددها المشرع في قانون السلطة القضائية في الباب الثالث المعنون بالنيابة العامة والذي نصت المادة (51) منه على ان تتولى النيابة العامة التحقيق والاحالة في الجرائم وحددت المادة 53 من نفس القانون بعض صلاحيات النيابة مثل تحريك الدعوى الجنائية والاشراف على السجون وأبدا الرأي في الطعون على الاحكام والقرارات القضائية وأكدت المادة 54 من نفس القانون تبعية أعضاء النيابة لرؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام، ثم وزير العدل. ونصت المادة 56 (على انه يسري في حق اعضاء النيابة ذات الاحكام المقررة للقضاء في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين واحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والاشراف, وهناء يلاحظ مدى التداخل بين وظيفة القضاء وجهاز النيابة والتي لا نتفق مع ما ذهب إليه المشرع الدستوري من وضع النيابة العامة في الفصل الخاص بالسلطة القضائية، ذلك ان النيابة العامة ليست هيئة قضائية لأنها وكيل عن المجتمع واعضائها لا يتحقق بحقهم الاستقلال الكامل لأن الرئاسة تفسد

مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانوني بحسن ادائه من الناحية التنظيمية. فالتبعية الرئاسية لها أثر نفسي غير محدود، وتحد من قدرة المرؤوسين على الاستقلال برأيهم والنأي عن التأثير بتعليمات رؤسائهم فيما يتعلق بمضمون العمل القضائي (2). واعتبار النيابة العامة هيئة قضائية يخالف المعايير الدولية الخاصة

باستقلال السلطة القضائية وفيه انتهاك لبعض حقوق الانسان المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنظمة اليه اليمن في 9 فبراير 1987، وهذه الحقوق هي:

 أ-الحق في المساواة أمام القانون. ب- حق المساواة امام القضاء، وحيث ان النيابة العامة هي التي تتولى الدعوى العمومية وتنوب عن المجتمع في ذلك، فإن النيابة العامة بهذا الدور ماهي الا ممثل عن المجتمع للقيام بهذه الوظيفة في مواجهة الطرف الاخر كالمتهم في القضايا الجنائية او الورثة في القضايا المتعلقة بالوصية والوقف. ومن ثم فإن اعتبار النيابة العامة جزاً من السلطة القضائية يعد تمييزا لها، ويعد إخلالا من القانون الداخلي في توفير الحماية الفعالة لحقوق الانسان، كما استوجبت المادة (26) من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تنص أن الافراد في الدولة متساوون جميعا أمام القانون وفي التمتع بحمايته وان على القانون الداخلي في الدولة الطرف في العهد أن يكفل لجميع الافراد حماية فعالة من

التمييز لأي سبب كان، ولأن الدستور اعتبر النيابة هيئة قضائية فانه يتم تمييزها في الحياة العملية حيث نرى بعض المظاهر التي تتعلق بالنيابة العامة قد تعتبر إخلالاً بحق المساواة أمام القضاء مثل التقليد الذي جرى العمل به في المحاكم اليمنية بوضع النيابة داخل قاعة المحكمة. فممثل النيابة اثناء انعقاد الجلسة يجلس الى جانب القاضي بينما يقف المتهم او محامية مقابل القاضي. وهذا التمييز في المعاملة فيه إخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء. لان النيابة داخل المحكمة هي خصم للمتهم ومن ثم يجب الا تعطى مكانة اكبر من مكانة الخصم. بالمخالفة لنص المادة (14) من العهد سالف الذكر التي توجب المساوة بين جميع الاشخاص امام القضاء سواء كانت الدعوى جنائية او مدنية وان تنظرها محكمة مختصة مستقلة حيادية (3). ومما يوكد ان النيابة العامة ليست هيئة قضائية انها صنفت في مواثيق حقوق الانسان تحديداً ما أعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في مدينة هافانا من 27اّب /اغسطس إلى أيلول سبتمبر 1990م جملة من المبادئ تتعلق بعمل النيابة أطلق عليها تسمية (مبادى توجيهية بشأن دور اعضاء النيابة العامة) وقد اتفق في هذا المؤتمر فيما  يتعلق بدور اعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية على ان (تكون مناصب أعضاء النيابة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية (4) وأن النيابة العامة تقوم بدورها في الاجراءات الجنائية باعتبارها ممثلاً عن الصالح العام (5) ومما يؤكد على ان النيابة العامة ليست هيئة قضائية ان المجتمع الدولي حدد مبادى عامة لاستقلال السلطة القضائية في مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة التي سبق وان اشرنا اليها سابقاً، وخصص للنيابة العامة مبادى اساسية في مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة سالف الذكر، ونص على حق اعضاء النيابة في تكوين نقابتهم التي تكفل لهم الدفاع عن حقوقهم، مما يؤكد التمايز وان النيابة ليست هيئة قضائية.

وفي الدول الديمقراطية تكون القاعدة هي اختلاف ضمانات الاستقلال الممنوحة للقضاة عن تلك الخاصة بأعضاء النيابة، فالدور الذي يقوم به القاضي في النظام الديمقراطي تعتمد على ظهوره بمظهر النزاهة والاستقلال. اما النيابة العامة فوظيفتها تختلف اختلافا كبيرا فهم بعيدون عن السلبية والحياد ولا يفترض ان يكونوا كذلك لانهم طرف في الدعوى الجنائية، وفي إنجلترا وايطاليا وهولندا يعتبر تدخل رئيس النيابة في اداء اعمال الاعضاء التابعين له تدخلا مشروعا بعكس القضاة فلا يجوز لأي كان التدخل في اعمالهم لان تدخله فيه اعتداء على استقلال القضاء، وهناك اختلافات اساسية بين القضاة واعضاء النيابة في جميع دول اوروبا ففي فرنسا أعطت لجنة الاصلاح التي ترأسها رئيس محكمة النقض عام 1997م اجابة واضحة حول مدى الاستقلالية التي ينبغي ان تمنح للنيابة العامة بقولها (…إن السياسات القضائية في دولة ما يجب، مع الحفاظ على الديمقراطية أن تبقى ضمن مسئوليات السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير العدل، وبالتالي فقد اصدرت اللجنة حكما ضد الاستقلال التام للنيابة العامة) (6) بناء على ذلك كله يتبين أن المجتمع الدولي لا يعتبر النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وانما هي تمثل المجتمع أمام السلطة القضائية التي تتولى مهمة الفصل في المسائل التي تعرض عليها، ومدخلات النيابة العامة في اليمن تعيسة فالنائب العام يعين من قبل رئيس الجمهورية من دون مراعاة ادنى المعايير القانونية والقضائية فالأغلب ان يكون من جهاز الامن السياسي ورجل عسكري تعود على اطاعة الاوامر، وليس قاضيا وهو الذي يقوم فعليا بالحاق اعداد كبيرة من العسكريين بجهاز النيابة سيماء خريجي كلية الشرطة حيث ان اغلب وكلاء ورؤساء النيابة ضباط شرطة ومعظمهم يتم ندبهم وتكليفهم من قبل النائب العام من غير ان تخضع قرارات الندب والتكليف والاعارة لرقابة مجلس القضاء الاعلى فقاعدة البيانات الموجودة لدى مجلس القضاء الاعلى عن تعيين اعضاء النيابة والوظائف التي يشغلونها لا تمت بصلة لماهوا موجود على ارض الواقع، بتأكيد امين مجلس القضاء الاعلى القاضي

هزاع اليوسفي، في لقاء جمعه بكاتب هذه السطور، وجميع اعضاء النيابة لا يتم

تأهيلهم تأهيلاً كافياً فهم لا يلتحقوا بالمعهد العالي للقضاء، عدى دفعتين تم الحاقهم مؤخرا بالمعهد العالي للقضاء لمدة سنة ومن ثم عينوا في جهاز النيابة بدرجة معاون نيابة، وبعد ان يمضوا فترة في النيابة يتم تعيين بعضهم في القضاء بحيث انه عين في العقدين الاخيرين بقرارات جمهورية الكثير من اعضاء النيابة بالمحكمة العليا وصار اغلب اعضاء المحكمة العليا من مدخلات النيابة العامة، فكيف؟ سيراقب ويحاكم الاحكام الصادرة من المحاكم الادنى درجة من لم يسبق له ان اصدر حكم قضائي في حياته؛ وكيف سيرسى مبادئ قضائية من تعود على العمل في اتجاه معين، وجبل على اطاعة الاوامر من قبل رؤسائه؛ وكيف نطلق عليه لقب قاض وهو دائماً غير محايد ولا يتولى الفصل في الخصومات، مما سبق يتضح انه يتم اختراق القضاء والتدخل في شئونه عن طريق النيابة العامة سيما والنائب العام عضو بمجلس القضاء، ومن ثم فانه لتحقيق احترام كامل لحقوق الانسان يجب إخراج النص الدستوري المتعلق بالنيابة العامة من الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور المخصص للسلطة القضائية، وتنظيمها في قانون مستقل عن قانون السلطة القضائية.

وتنظم في الدستور في الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية، لان الاصل انها تتبع السلطة التنفيذية وليست هيئة قضائية لأنها سلطة ادعاء ويناط اختصاص التحقيق المخول للنيابة الى قضاة تحقيق يتبعون القضاء، وتراقب اعمال النيابة من قبل القضاء ذلك ان القضاء حاليا لا يملك قانوناً ما يخوله محاسبة عضو النيابة المقصر في اداء واجبه رغم القصور الواضح في عمل الاغلبية من اعضاء النيابة، لان الاخير يعتبر نفسه قاض ولديه حقوق وامتيازات مثل ما للقاضي رئيس المحكمة وهو ما ينتج عنه اهدار لحقوق الانسان اليمني، سيما وان رؤساء ووكلاء النيابة غير مستقلين وينفذون اوامر رؤسائهم ويقبلون بل ويرحب اغلبهم بتدخلات مسئولي السلطة التنفيذية فرئيس النيابة في المحافظة من الناحية الواقعية والعملية تابع لمحافظ المحافظة وينفذ اوامره حتى وان كانت مخالفة للقانون، ولدي وثيقة حصلت عليها عندما كنت اعمل رئيس لمحكمة الرضمة تتضمن توجيه صريح من محافظ محافظة اب احمد الحجري الى رئيس نيابة محافظة اب صالح ابو حاتم بالأفراج على متهم في قضية قتل عمد لطفل وبالفعل نفذ رئيس النيابة التوجيه وافرج عن المتهم بدلاً من ان يحيل المحافظ للتحقيق بجريمة التدخل في عمل القضاء، واتى اليا الملف من غير متهم فاتخذت قرار حاسم بإعادة الملف الى النيابة والزامها بإرجاع المتهم السجن واعدت المتهم الى السجن، وحاكمته وهو محبوس وانتقدت تصرف المحافظ ورئيس النيابة في حيثيات الحكم.

المراجع:

1-  د. خالد جمعة مبدا استقلال القضاء في العهد الدولي للحقوق السياسية

والمدنية بحث منشور في مجلة الحقوق العدد 1 لسنة 32مارس 2008ص115

2 – احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق

القاهرة الطبعة الثانية 2000م ص 654

3 – د. خالد جمعة نفس المرجع ص1898

4- بند رقم (10) من المبادئ التوجيهية بشأن اعضاء النيابة.

5- بند رقم (11) من المبادئ التوجيهية بشأن اعضاء النيابة.

6 – دليل تعزيز استقلال القضاء ونزاهته ترجمة ونشر المؤسسة الدولية

لأنظمة الانتخابات ifesوبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية pogar، يناير 2003م ص 107

زر الذهاب إلى الأعلى