مواقف وأنشطة

“وثائق” تقرير لجهاز الرقابة يكشف عن مخالفات و فساد في تحصيل رسوم و صرف مبالغ مالية تحت مسمى حسابات خاصة في مصلحة الجمارك

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف عن فساد في تحصيل وصرف مبالغ مالية تحت مسمى الحسابات الخاصة بمصلحة الجمارك.
و كشفت الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لفحص ومراجعة تنفيذ موازنة الحسابات الخاصة للسنة المالية 2012م عن وجود ستة حسابات خاصة في مصلحة الجمارك هي: حساب التربتيك و حساب الغرامات و حساب الصندوق المشترك و حساب الأجور الإضافية و حساب الجعالة و حساب حافز التحصيل 1%.
و أورد الجهاز في تقريره عدد من الملاحظات على هذه الحسابات ففيما يخص حساب التربتك قال الجهاز أن موارد هذا الحساب تتمثل في الرسوم التي تقوم المنافذ الجمركية بفرضها تحت مسمى (رسوم الخدمات) على السيارات القادمة إلى الجمهورية بصورة مؤقتة للسماح بالتجوال داخل البلاد، بالإضافة إلى رسوم التجديد ورسوم التمديد الممنوحة لتلك السيارات.
و في هذا الجانب تبرر مصلحة الجمارك مسألة إنشاء حساب التربتك بالاستناد إلى المادة رقم (172) من قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990م ، حيث تشير المصلحة إلى أنه وبناءً على تلك المادة تم العرض على وزير المالية بإنشاء حساب التربتك وتبعاً لذلك صدرت القرارات الوزارية رقم (180) لعام 1993م و (92) لعام 1995م و (19) لعام 2000م والتي حددت قيمة رسوم الجمركي و(100) ريال سعودي عند أي تجديد لاحق على أن يتم توريد تلك الرسوم إلى حساب خاص يفتح بالبنك المركزي لمواجهة متطلبات مصلحة الجمارك و لا يتم الصرف منه إلا بتوجيهات من وزير المالية وأن يتولى رئيس مصلحة الجمارك إصدار التعليمات التنفيذية لتلك القرارات.
و كشف الجهاز عن عدم وجود مسوغ قانوني لقرارات وزير المالية المشار إليها وعدم وجود ما يجيز فرض تلك الرسوم سواءً في قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990م أو في التعديلات التي صدرت عليه بموجب القانون رقم (12) لعام 2010م ، إضافة إلى أن المادة الأولى من قانون الجمارك قد عرفت رسوم الخدمات وحددتها بأنها مقابل أداء خدمة كرسم العتالة ورسم العمل الإضافي.
وأشار الجهاز إلى أن نص المادة رقم (172) من قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990م والتي تستند إليها مصلحة الجمارك يتبين بأن الصلاحية الممنوحة بموجب تلك المادة لوزير المالية كانت لتحديد رسوم الخزن والعتالة والتأمين التي تخضع لها البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الجمارك ، بالإضافة إلى رسوم الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها ، مع إمكانية إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم من خدمات أخرى.
وبين الجهاز أن ما يخضع لرسوم الخدمات هي البضائع المستوردة التي توضع في مخازن وساحات الجمارك دون أي إشارة إلى فرض رسوم خدمات على السيارات القادمة إلى الجمهورية ، وأكد على عدم قانونية حساب التربتيك وبالتالي عدم قانونية الصرف منه ، وقد بلغ إجمالي موارد الحساب الجاري (التربتيك ) خلال العام المالي 2012م مبلغ (2.434.298.271) ريال في حين بلغ إجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (1.690.152.482) ريال.
وقال التقرير : إن استمرار مصلحة الجمارك بفرض وتحصيل رسوم خدمات على السيارات القادمة إلى اليمن مقابل تجديدات او تمديدات لتلك السيارات دون وجود مسوغ قانوني يجيز لها فرض تلك الرسوم سواء في قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990م أو في التعديلات التي صدرت عليه بموجب القانون رقم (12) لعام 2010م حيث تقوم المصلحة بتوريد تلك الرسوم إلى حساب جارى بالبنك المركزي تحت مسمي حساب التربتك ومن ثم القيام بالصرف منة مقابل حوافز ومكافآت ونفقات خدمية وسلعية مرصود لها اعتمادات ضمن موازنة المصلحة بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 90م ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
و كشف عن عدم تمكن الجهاز من مراجعة موارد الحساب الجاري لعدم توفر السجلات والوثائق والمستندات لدي مصلحة الجمارك حيث بلغ إجمالي تلك الموارد مبلغ (2.434.298.271) ريال ، وعليه يتحفظ الجهاز على مدى صحة وسلامة مبالغ موارد تلك الحسابات. واستمرار مصلحة الجمارك بصرف العديد من المبالغ من الحساب الجاري بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية والقانون المالي رقم (8) لسنة 90م ولائحته التنفيذية وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء بشان تنظيم وترشيد الإنفاق حيث تبين الاتي:
صرف مبلغ (118.979.900) ريال من حساب التربتيك خلال عام 2012م مقابل أجور إضافية دون مراعاة الضوابط المنظمة لإجراءات الصرف ، حيث يتم صرف مبالغ مقطوعة يوميا تحت مسمي بدل يومي او بدل نوبات دون وجود مسوغ قانوني يجيز الصرف وعدم إرفاق حوافظ او كشوفات توزيع للمناوبين وتحديد المهام الموكلة لهم . وصرف حوافز شهرية دون وجود معايير وضوابط رقابية تحكم عملية صرف تلك الحوافز حيث يتم اعتباره كمتمم للرواتب وليس ناتج عن إعمال منجزة وتقييم لمستوي أداء الموظفين ، وقد بلغ ما أمكن الوقوف علية من حوافز منصرفة بديوان عام المصلحة مبلغ (470.753.420) ريال و المكاتب والدوائر الجمركية مبلغ (445.811.994) ريال.
كما صرف مبلغ (28.585.200) ريال مقابل مكافآت وحوافز لأفراد لا يعملون بالمصلحة وهم من موظفي وزارة المالية حيث يتم الصرف بصورة مستمرة دون وجود المسوغ القانوني لاستحقاقهم لتلك المبالغ.
و صرف حوافز شهرية بنظر رئيس ووكيل المصلحة والوكلاء المساعدين تحت مبرر مستحقات السائقين والمرافقين التابعين لهم دون وجود ما يؤكد ذلك حيث يتم إدراج أسمائهم ضمن كشوفات الحوافز المنصرفة بديوان عام المصلحة بالإضافة إلى المبالغة في عدد السائقين والمرافقين التابعين لهم ، وقد بلغ ما أمكن الوقوف علية بالصرف على ذلك النحو مبلغ (7.924.000) ريال.
و صرف مبلغ (54,933,000) ريال تحت مسمي حافز تميز الأداء والدرجة وذلك بصورة شهرية لبعض موظفي المصلحة دون وجود أسس ومعايير تنظم الاستحقاق والصرف مما يعد تبديد لموارد تلك الحسابات وعدم ترشيد الإنفاق. وقيام المصلحة بصرف حافزين للموظفين تحت مبرر عيدية الفطر و الاضحي حيث تم الصرف لهم خلال شهري أغسطس وأكتوبر 2012م على الرغم أنه سبق الصرف لهم لنفس الفترة الحوافز الشهرية الثابتة مما يعد الصرف بالتكرار ودون مسوغ قانوني يجيز ذلك ، وقد بلغ ما تم صرفة على ذلك النحو مبلغ (103.969.477) ريال.
استمرار قيام المصلحة بالصرف من حساب التربتيك دون الحصول على توجيهات من وزير المالية بذلك، ودون مراعاة ضوابط للاستحقاق والصرف حيث بلغ ما تم صرفة على ذلك النحو مبلغ (56.269.961) ريال بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م علاوة على المخالفة لقرار وزير المالية رقم (19) لسنة 2000م بشأن تعديل رسوم الخدمات والذي تضمن بأن (لا يتم الصرف من ذلك الحساب إلا بتوجيهات من وزير المالية).
استمرار قيام المصلحة بصرف مبالغ مالية مقابل مساعدات علاجية وقيمة تذاكر سفر نقداً لقيادة المصلحة وبعض الموظفين بالإضافة إلى الصرف لموظفين بوزارة المالية.
و تبين من خلال الفحص والمراجعة لعينة من المنصرف من هذا الحساب صرف المساعدات للعلاج في الخارج وقيمة تذاكر نقداً بموجب توجيهات مباشرة أو طلبات شخصية من المستفيدين أو بموجب طلبات مرفوعة لوزير المالية بمبرر الصرف حسب العادة أو على غرار العام الماضي علاوة على عدم وجود مسوغ قانوني يجيز الصرف لمثل هذه الأغراض ودون وجود أي وثائق تؤيد صحة الاستحقاق و الصرف والمتمثلة بالقرارات الطبية الصادرة من اللجان الطبية العليا المختصة وما يؤيد العلاج بالخارج ، وكذا الصرف للعديد من الأشخاص الذين يعملون بجهات أخرى بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م بشأن ضبط الإنفاق والذي يقضي (بوقف صرف إعانات العلاج في الخارج ما عدى ما يصدر بها قرار من اللجنة الطبية العليا) وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه كمساعدات وقيمة تذاكر السفر خلال العام المالي2012م (7.413.910) ريال.
استمرار قيام المصلحة باعتماد مبلغ شهرياً تحت مبرر دعم للجمعية السكنية الخاصة بموظفي مكتب جمارك عدن بالرغم من أن الجمعية المذكورة خاصة وليست لها علاقة بممتلكات المصلحة أو المنفعة العامة.
وبالتالي فإن عملية الدعم لتلك الجمعية تقع على عاتق الأعضاء المستفيدين بالإضافة الى عدم وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك، وقد بلغ إجمالي المنصرف للجمعية خلال العام 2012م مبلغ (3.000.000) ريال.
بلغ إجمالي المنصرف من الحساب مقابل اكتساب المركبات ووسائل النقل بمبلغ(62.144.810) ريال بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2008م بشان استخدم سيارات الركوب المملوكة للدولة والذي لا يجيز شراء وسائل نقل من الحسابات الجارية وان يتم ضمن حدود الاعتمادات المتاحة والمدرجة لذلك الغرض ، علاوة على أن إجراءات الشراء والتوريد تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. قيام المصلحة بإهداء المجلس المحلي لمديرية حرض باص كوستر (26) راكب بلغت قيمته (56.200) دولار أمريكي ما يعادل مبلغ (12.018.370) ريال دون وجود مسوغ قانوني يجيز للمصلحة ذلك الإجراء. وفيما يخص حساب الغرامات ذكر الجهاز أن انشاء هذا الحساب وفقا لما نصت عليه المادة رقم (280) من قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (12) لعام 2010م والتي نصت الاتي: تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله مصلحة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة (60%) وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير ، ويوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها وعلى صناديق مكافحة التهريب والتعاون الإجتماعي والإدخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بموظفي مصلحة الجمارك. تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع. وحسب تقرير الجهاز فقد بلغ إجمالي موارد الحساب الجاري (الغرامات ) خلال العام المالي 2012م (357.777.265) ريال في حين بلغ إجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (283.611.118) ريال.
وأورد الجهاز عدد من الملاحظات من خلال مراجعة حسابات موارد واستخدامات هذا الحساب حيث كشف عن عدم قيام المصلحة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بشان توريد المتأخرات من موارد الغرامات لدى المكاتب والدوائر الجمركية بالمحافظات البالغة (5.401.618.812) ريال والمحتجزة لدى تلك المكاتب وتخص الفترة (2008م حتى 2012م) حيث يبدي الجهاز تحفظه على مدى صحة وسلامة الموارد الظاهرة بحساب الغرامات خلال العام 2012م، لعدم توفر السجلات والدفاتر والمستندات اللازمة لعملية المراجعة والفحص تلك الموارد. مشيرا الى أنه يتم الصرف من حساب الغرامات مقابل حوافز شهرية مبلغ (41.021.920) ريال دون وجود معايير وضوابط رقابية تحكم عملية صرف تلك الحوافز حيث يتم اعتباره كمتمم للرواتب وليس ناتج عن أعمال منجزة وتقييم لمستوى أداء الموظفين ، بالإضافة إلى صرف مبلغ (26.000.000) ريال مقابل حافز عيد الاضحي المنصرف خلال شهر أكتوبر 2012م على الرغم انه سبق الصرف لنفس الفترة الحافز الشهري الثابت مما يعد منصرف بالتكرار ودون مسوغ قانوني يجيز ذلك الصرف.
وعن حساب الصندوق المشترك فقد ذكر الجهاز أنه تم إنشاء حساب الصندوق المشترك بالنصوص القانونية الآتية: المادة رقم (280) من قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م. قرار وزير المالية رقم (345) لسنة 1990م. قرار وزير المالية رقم (195) لسنة 2000م بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (778) لسنة 1999م الخاص بتوزيع الغرامات الجمركية وقيم الصادرات، و قرار وزير المالية رقم (170) لسنة 2011م بشأن قواعد وإجراءات التوزيع والصرف لنسبة ال (1%) الواردة بالقانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م. قرار وزير المالية رقم (229) لسنة 2011م بشأن تعديل قيمة العمل الإضافي المحصل من أصحاب البضائع. قرار تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (90 ، 4) لسنة 1990م. قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم (24) لسنة 2012م بشأن إعادة توزيع حصة الصندوق المشترك ال (10%) من أصل الغرامات ال (40%). تعميم مصلحة الجمارك رقم (111/14) لسنة 2012م بشأن إعادة توزيع حصة الصندوق المشترك ال (10%) من أصل الغرامات ال (40%). وحسب التقرير تتحدد موارد الصندوق المشترك الواردة في القرارات المذكورة أعلاه: (10%) من غرامات المخالفات الجمركية عدا المنصوص عليها في المادتين (268 ، 269) من قانون الجمارك ، أي أن ال (10%) من نسبة ال (40%) ما يعادل (25%) من إجمالي غرامات ال (40%) وفقاً لقرار وزير المالية رقم (195) لسنة 2000م المذكور أعلاه. (20%) من الأجور الإضافية المتحصلة (وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم (229) لسنة 2011م المذكور أعلاه. (10%) من حافز الرسوم الجمركية (نسبة ال 1%) وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم (170) لسنة 2011م المذكور أعلاه.
وقد بلغ إجمالي موارد الحساب الجاري (الصندوق المشترك )خلال العام المالي 2012م (373.052.349) ريال ، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (194.688.722) ريال حيث تبين مايلي: وكشف التقرير عن أن الإنفاق من هذا الحساب أساسا على المنافع الاجتماعية للموظفين كمساعدات ومعونات علاجية وذلك لموظفي المصلحة حيث تبين من خلال المراجعة عدم توفر عقود العمل التي تنظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والمستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية والفحوصات للموظفين وكذا يتم صرف بعض المساعدات العلاجية بتوجيهات (على غرار العام الماضي) ، بالإضافة إلى قيام المصلحة بصرف قيمة بعض تذاكر السفر نقدا وعدم قيدها كعهد على المستفيد تسوى بمجرد تقديم الوثائق المؤيدة وبلغ ما تم إنفاقه على ذلك النحو خلال عام 2012م مبلغ (25.560.517) ريال. ملفتا الى قيام المصلحة بصرف مبلغ (25.043.000) ريال مقابل حصة بعض إدارات المصلحة من المكافآت الربعية حيث يعد ذلك الصرف مخالفاً للهدف الذي من أجله تم إنشاء هذا الحساب . والجدير بالذكر أن الصرف تم بحجة التوريد بالخطأ إلى هذا الحساب من الدوائر الجمركية بالرغم من ان عرض الشئون المالية بالمصلحة أنهم قاموا بالتواصل مع تلك الدوائر وأفادوا ان التوريد يخص هذا الحساب.
وأشار الى عدم تطابق موارد الصندوق المشترك المحصلة في المكاتب والدوائر الجمركية مع المبالغ الموردة للبنك المركزي والظاهرة بحساب ختامي المصلحة للعام 2012م حيث اتضح ظهور فارق مبلغ (352.684.236) ريال لم يتم توريده إلى حساب الصندوق المشترك وتم احتجازه لدى المكاتب والدوائر الجمركية لذات العام ، بالإضافة إلى ما تم احتجازه عن أعوام سابقة لم تقوم المصلحة باتخاذ أي إجراءات لتحصيل تلك المبالغ.
وفيما يخص حساب الأجور الإضافية فقد تم إنشاء هذا الحساب الإضافية بنص المادة رقم (173) من قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990م وكذا نص تلك المادة المعدل بموجب أحكام القانون رقم (12) لعام 2010م بأن تحدد قيمة العمل الإضافي الواجب تحصيلها من أصحاب البضائع وشروطها وأوجه صرفها بقرار من الوزير بناءً على إقتراح من رئيس مصلحة الجمارك.
وقد بلغ إجمالي موارد الحساب الجاري (الأجور الإضافية )خلال العام المالي 2012م مبلغ(132.109.627)ريال في حين بلغ إجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (61.814.490) ريال حيث تبين صرف مبلغ (47.303.490) ريال مقابل صرف يومي بدل مناوبة لموظفي المصلحة دون مراعاة الشروط والضوابط والاجراءات المتعلقة بأجور العمل الاضافي بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية .
وعن حساب الجعالة ذكر الجهاز أنه تم إنشاء هذا الحساب وفقاً للمادة رقم (116) من قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990م والتي نصت على أن يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير بناءً على إقتراح من رئيس المصلحة يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.
وأشار الجهاز إلى أنه لاتوجد نصوص بقانون الجمارك أو القوانين الأخرى النافذة تجيز إنشاء هذا الحساب الخاص والصرف منه ، إضافة إلى أن أحكام المادة رقم (16) من القانون المالي برقم (8) لعام 1990م وتعديلاته قد نصت على أن يتم تقدير الإيرادات دون أن تخصم أية نفقات منها ، ولايجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون كما لايجوز إجراء مقاصة بين نفقة معينة وإيراد معين ، وبالتالي فإن قيام مصلحة الجمارك بمواجهة نفقات توجد لها إعتمادات بموازنتها وذلك بالصرف من حساب الجعالة يعد مخالفاً لأحكام المادة المشار إليها.
وحسب تقرير الجهاز فقد بلغ إجمالي موارد الحساب الجاري ( الجعاله ) خلال العام المالي 2012م (20.096.000) ريال في حين بلغ إجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (16.633.660) ريال حيث تبين قيام المصلحة بالصرف من هذا الحساب مقابل حوافز شهرية مبلغ (12.633.660) ريال دون وجود معايير وضوابط رقابية تحكم عملية صرف تلك الحوافز حيث يتم اعتباره كمتمم للرواتب وليس ناتج عن إعمال منجزة وتقييم لمستوي أداء الموظفين ، بالإضافة إلى صرف مبلغ (4.000.000) ريال مقابل حافز عيد الاضحي المنصرف خلال شهر أكتوبر 2012م على الرغم انة سبق الصرف لنفس الفترة الحافز الشهري الثابت مما يعد منصرف بالتكرار ودون مسوغ قانوني يجيز ذلك الصرف.
وعن حساب حافز التحصيل (1%) ذكر الجهاز أنه تم إنشاء هذا الحساب (حافز الرسوم الجمركية (نسبة ال1%)) من إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة والموردة بموجب القوانين التالية: القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م. قرار وزير المالية رقم (170) لسنة 2011م بشأن قواعد وإجراءات التوزيع والصرف لنسبة ال (1%) الواردة بالقانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م. وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موارد الحساب الجاري (حافز التحصيل)خلال العام المالي 2012م مبلغ (691.977.122) ريال في حين بلغ إجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (586.194.341) ريال حيث تبين قيام المصلحة بالصرف من هذا الحساب مقابل الحوافز الشهرية دون وجود معايير وضوابط رقابية تحكم عملية صرف تلك الحوافز حيث يتم اعتباره كمتمم للرواتب وليس ناتج عن إعمال منجزة وتقييم لمستوى أداء الموظفين ،بالإضافة إلى تضمن كشوفات الصرف لحالات ليس لها علاقة بالهدف من صرف تلك الحوافز كصرف للمتعاونين ولموظفي بعض الدوائر الجمركية ، بالإضافة إلى مبالغ منصرفة بنظر رئيس ووكيل ووكلاء المساعدين بالمصلحة وقد بلغ ما أمكن الوقوف علية من حوافز منصرفه بديوان عام المصلحة (210.291.694) ريال والمكاتب والدوائر الجمركية مبلغ(375.902.647) ريال.
و على الرغم من وجود مخصصات للموظفين من بنود و حسابات أخرى إلا أنه يتم الصرف لهم من هذا الحساب بالتجاوز.

زر الذهاب إلى الأعلى