مواقف وأنشطة

دعوى إدارية ضد لجنة إجازة المحاسبين القانونيين وجمعية المحاسبين القانونيين تطعن في قرار تفويض جمعية المحاسبين القانونيين لمنح الإجازات والترشيح

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
رفع المحاسب عبد الجليل سيف علي العامري دعوى في المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة، ضد لجنة إجازة المحاسبين القانونيين ويمثلها رئيس اللجنة وكيل وزارة الصناعة والتجارة بصفته رئيس اللجنة و جمعية المحاسبين القانونيين ويمثلها رئيس الجمعية..
و جاء رفع الدعوى من قبل العامري، لانعدام قرار تفويض جمعية المحاسبين القانونيين لمنح الإجازات والترشيح لها كبديل وحيد عن لجنة الإجازات المشكلة بالقانون من عدة جهات، وكافة التشريعات الصادرة عن الجمعية لمنح الإجازات كبديل عن القانون ولائحته التنفيذية، بكافة مسمياتها و أشكالها و أثارها واعتبارها كأن لم تكن، وتعويض المدعي.
و جاء في وقائع الدعوى أن القانون رقم (26) لسنة1999م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات ، قد حدد لجنة من سبعة أعضاء يمثلون عدة جهات لمنح إجازات المحاسب القانوني للمتقدمين بطلبها، كما قضى بأن تصدر الإجازة بقرار من الوزير وبناءً على توصيات اللجنة ، كما أوجب على اللجنة وقيدها بأن تمارس عملها وفقا للأحكام ولأسس والمعايير المحددة في القانون ولائحته التنفيذية فقط .
و أشارت الدعوى بأن المدعى عليهن قامت بتفويض (جمعية المحاسبين) لتتولى مهمة الاختبار والترشيح والتشريع لمنح الإجازات بمفردها وبحسب هواها ورغبتها وتشريعاتها ، بالمخالفة للأحكام والنصوص والغاية التي رسمها القانون.
و طالب المدعي بقبول الدعوى شكلا وموضوعا و الحكم بانعدام قرار تفويض جمعية المحاسبين القانونيين لمنح الإجازات والترشيح لها ، وكافة التشريعات الصادرة عن الجمعية لمنح الإجازات كبديل عن القانون ولائحته التنفيذية ، بكافة مسمياتها وأشكالها وأثارها واعتبارها كأن لم تكن.
و الحكم بمنح المدعي إجازة المحاسب القانوني والتعويض المادي والمعنوي ومخاسير التقاضي وفقا لما تقرره عدالتكم.
نص الدعوى
لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة
المدعي العنوان المهنة
عبد الجليل سيف علي العامري حي الجامعة محاسب
المدعى عليهما(متضامنين) العنوان المهنة
لجنة إجازة المحاسبين القانونيين – ويمثلها رئيس اللجنة شارع حدة وكيل وزارة الصناعة والتجارة- بصفته رئيس اللجنة
جمعية المحاسبين القانونيين – ويمثلها رئيس الجمعية شارع حدة مهنية/خاصة
الموضوع/دعوى انعدام قرار تفويض جمعية المحاسبين القانونيين لمنح الإجازات والترشيح لها كبديل وحيد عن لجنة الإجازات المشكلة بالقانون من عدة جهات ، وكافة التشريعات الصادرة عن الجمعية لمنح الإجازات كبديل عن القانون ولائحته التنفيذية ، بكافة مسمياتها وأشكالها وأثارها واعتبارها كأن لم تكن ، وتعويض المدعي.
صاحب الفضيلة القاضي رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة حفظكم الله
تحية الحق والعدل والإنصاف ،،، وبعد
ببالغ الاحترام والتقدير الواجبان لعدالتكم أتقدم بعريضة دعوانا هذه المشار إلى موضوعها وأطرافها أعلاه ، وإذا تبين للقاضي أي غموض أو نقصا أمر بالتوضيح أو باستكمال الناقص أو التصحيح أو بإدخال واستدعاء كل من له رابطة تضامنية أو صفة في القضية وفقا لما يستجد ، ونوجز لكم الوقائع والأسباب والأسانيد ثم الطلبات ،وعلى النحو الآتي:-
الجانب الأول :الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى على النحو الآتي:
أولا: المعلوم أن القانون رقم (26)لسنة1999م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات ، قد حدد لجنة من سبعة أعضاء يمثلون عدة جهات لمنح إجازات المحاسب القانوني للمتقدمين بطلبها، كما قضى بأن تصدر الإجازة بقرار من الوزير وبناءً على توصيات اللجنة ، كما أوجب على اللجنة وقيدها بأن تمارس عملها وفقا للأحكام ولأسس والمعايير المحددة في القانون ولائحته التنفيذية فقط ، كما أوجب بأن تصدر اللائحة بقرار جمهوري ، وذلك لما من شأنه ضمان حقوق المحاسبين وتعزيز قدرتهم وتحفيزهم على العمل وفقا لأحكام القوانين واللوائح ومعايير النزاهة والكفاءة المهنية والحياد ولاستقلال لما للمحاسبين من أهمية مرتبطة بمفاصل الاقتصاد المتشعبة بكافة مكوناته العام والخاص والمختلط ، ولم يوكلها لأي سلطة فردية ، حتى لا تنحرف وتستغل ذلك لتحقيق مصالح شخصية خارج القانون بما يؤثر سلبا على أعمالهم المستقبلية لما لها من أهمية كما أسلفنا، وحفاظاً على المصلحة العامة وسنوضح ذلك لاحقاً ، وبالتالي فإن لجنة الإجازات تعتبر لجنة قانونية متكاملة بجميع أعضائها السبعة ، ومقيدة بالعمل وفقا لأحكام النصوص والأسس والمعايير المحددة بالقانون ولائحة التنفيذية فقط دون تجاوز ، وأن تكون قراراتها وتوصياتها صادرة وموقعة من جميع أعضاء اللجنة إبتداءً بمقرر اللجنة وانتهاءً برئيس اللجنة وبحسب تشكيلها وترتيبها القانوني، ولا يجوز لأي سلطة أو جهة أن تتجاوز نصوص ألقانون ولائحته التنفيذية أو التغيير في تشكيل اللجنة أو مهامها ، وكل فعلاً أو امتناعا يخالف شيء من ذلك يعتبر مجرد عملاًً ماديا منعدما لا يؤثر على مصالح وحقوق الأفراد ولا يتحصن بأي مانع أو مدة ، ويحق للقضاء الإداري التصدي له والتقرير ببطلانه وانعدامه واعتباره كأن لم يكن ، ولكل ذي مصلحة أو متضرر حق المطالبة القضائية ببطلانه وانعدامه والتعويض عنه في أي وقت.
ثانيا: قامت المدعى عليهن بتفويض (جمعية المحاسبين) لتتولى مهمة الاختبار والترشيح والتشريع لمنح الإجازات بمفردها وبحسب هواها ورغبتها وتشريعاتها ، بالمخالفة للأحكام والنصوص والغاية التي رسمها القانون هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى وهي الأهم فإن جمعية المحاسبين القانونيين صاحبة مصلحة ومهمتها الأساسية رعاية مصالح أعضائها ، وأهمها احتكار سوق العمل وكبح المنافسين ، والحصول على عمالة متخصصة لإنجاز أعمالهم بأقل تكلفة ، والحصول على سيولة نقدية لتصريف أعمالها ، ولما كان ذلك وكانت الجمعية قد حصلت على تفويض إنفرادي مطلق لمنح الإجازات فإنها والأمر كذلك تكون قد وجدت ضالتها التي تبحث عنها، حيث ضربت بالقانون عرض الحائط واستغلت ذلك التفويض لتمارس بموجبه صلاحية كافة سلطات الدولة ، ففرضت جبراً ولصالحها رسوم غير قانونية بواقع ثمانية وثلاثون ألف ريال على كل طالب إجازة ، وقامت بإنشاء تشريعات ( تحت مسمى القواعد العامة) كبديل عن القانون واللائحة وانفردت بسلطة جميع أعضاء اللجنة لتمنح من تريد وتحرم من تريد وفق هواها وقواعدها ، وبذلك تكون قد حققت مصالحها بحصولها على تفويض مطلق لمنح الإجازات لتمارس بموجبه سلطة الكبح والحد من المنافسين لأعضائها ، و سوف يؤدي ذلك إلى خلق بطالة وعمالة فائضة من شريحة خريجي المحاسبة يسهل لأعضائها استخدامهم بأقل تكلفة لإنجاز أعمالهم ، وحصلت على السيولة التي تمكنها من تسيير أعمالها وتمرير وفرض موجهاتها وقواعدها …، وتعد هذه الأفعال من القرارات المنعدمة التي لا توجب احترامها أو التقيد بها ولا تحصن بأي مانع أو مدة وإنما ينهض لاعتبار ها وجعلها مجرد فعلا ماديا عديم الأثر قانوناً ويجب التصدي لها قضائيا واعتبارها كأن لم تكن ، وسنبين ذلك لاحقا.
الجانب الثاني : أسباب وأسانيد الدعوى وتتلخص على النحو الآتي:
يعرف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني.
وقد استقر الفقه والقضاء الإداري على انه لا يشترط لصدور القرار الإداري صيغة معينة أو قالب محدد ، بل هو ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة ، وعلى ذلك يمكن أن يكون القرار الإداري شفوياً أو مكتوباً ويمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً ويمكن أن يكون سلبياً وهو ما اعتمده القضاء الإداري من انه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو سكوتها أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، وتلغى كافة أشكال القرارات أو تنعدم واعتبارها كأن لم تكن بما يشوبها من العيوب .
ويعرف القرار الإداري المنعدم (المعدوم) بأنه القرار الصادر من جهة إدارية فعلاً أو امتناعا ، والمشوب بعيب جسيم يفقده صفته الإدارية ويحوله إلى عمل مادي بحت ، لا يرتب أي أثر قانوني من قبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية ، ويعد مجرد واقعة مادية يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الإعتداد به ، بل ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري في أي وقت ، كون الأفراد لا يقرون إنعدام القرار من عدمه حتى لو ظهر أن جسامة العيب تفرض عدم إطاعته، أو المعارضة في تطبيقه ، وأن الجهة المختصة بنظر هذه المنازعات و تقرر إنعدام القرارات والأعمال الغير مشروعة دائماً هي القضاء الإداري ، وإن حق الأفراد في طلب ذلك من القضاء هو حق ثابت ومكفول بالدستور والقانون لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وكما هو الحال في هذه القضية، ونورد ألأسباب على النحو الآتي: .
ألسبب الأول: الإنعدام لمخالفة القرار محل الطعن للقانون مخالفة صارخة ويشمل (عيب المحل ، وعيب عدم الاختصاص ):
المحل هو المركز القانوني (الأثر القانوني) الذي يرتبه أي قرار إداري ويجب أن يكون مشروع ومطابق لأحكام القانون.وإن كان غير مشروع فهو عمل مادي لا يرتب أثار قانونية صحيحة ويشكل إعتداء على الحقوق والحريات وهذا ما ينحدر به إلى الانعدام .
ويتحقق ذلك في حالة مخالفة القرار الإداري لنص قائم في قانون أو لائحة مخالفة صريحة ومباشرة للقانون وتتجاهل الإدارة النص القانوني وتتصرف كأنه غير موجود ، والمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية أما أن تكون مخالفة إيجابية تتمثل بقيام الإدارة بتصرف معين مخالف للقانون أو أن تكون المخالفة للقاعدة القانونية سلبية تتمثل بامتناع الإدارة عن القيام بعمل يوجبه القانون ، وللتأكيد على انعدام القرار محل الطعن ، نورد الآتي:
أولاً: الإنعدام نتيجة لعدم مراعاة القانون في تشكيل لجنة الإجازات:
قضت المادة(19) بأن :تتكون لجنة الإجازات من .(1)- وكيل الوزارة المختص رئيسا، (2)-رئيس جمعية المحاسبين عضوا.(3)- رئيس قسم المحاسبة بإحدى الجامعات عضوا، (4)- ممثل عن الجهاز المركزي للرقاة والمحاسبة عضوا ، (5)-ممثل عن مصلحة الضرائب عضوا .(6) محاسب قانوني مرخص تختاره الجمعية عضوا، (7)-مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة مقررا ، كما قضت المادة(20) ..، بأن يصدر الوزير قرارا بتشكيل اللجنة ، وبالتالي فإن هذا لتشكيل يكون مفروضاً قانوناً على هذا الوجه كونه قد روعي في تشكيلها كل الضمانات اللازمة كما أسلفنا ، ولا يصح تعديل هذا التشكيل وأن روعي تقرير ضمان أكبر ألا ممن يملكه قانوناً وهو المشرع ، أما السلطة القائمة على تنفيذ القانون ، فإنها لا تمكن أصلاً من تعديل التشكيل ، فإن فعلت والأمر كذلك كان تصرفها من قبيل إغتصاب السلطة ، فيقع باطلاً بطلاناً منعدما أصلياً ، حيث والثابت أنه قد تم تفويض جمعية المحاسبين بإجراء الإختبارات ومنح الإجازات والترشيح لها بمفردها ، وهذا التغيير في تشكيل اللجنة يعد عمل معدوم أصلا ً.
ثانياً:الإنعدام نتيجة التفويض الباطل:
قضت المادة(21/3) بأن تمارس اللجنة مهام وصلاحية إجراء الامتحانات المقررة وفقا لنص الفقرة(5) من المادة(5)، وقضت المادة(9) بأن : تصدر الإجازة بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها ، وبالتالي فلا يجوز قانوناً التفويض في هذا الإختصاص بل يتعين أن يباشر الإختصاص من عينه القانون بالذات ، ومن ثم فيكون القرار الطعين بشأن تفويض الجمعية بمفردها للقيام بعملية اختبار ومنح الإجازات وتقرر من يمنح أو لا يمنح ينطوي على نوع من إغتصاب السلطة ، وهو قرار معدوم لا أثر له ، كما أن لجنة الإجازات فهي لا تملك طبقاً للقانون رقم (26) لسنة 1999م أن تفوض في إختصاصها ، وكذلك جمعية المحاسبين ، فإذا فعلت وفوضت وشكلت لجاناً أخرى فإن القرارات الصادرة عنها أو من هذه اللجان لا قيمة لها إطلاقاً، وهذا ما استقر عليه جميع فقهاء القانون والقضاء الإداري بأن كل تفويض يخالف القانون يكون باطلا مطلقا ومعدوما لا أثر له وكأن لم يكن .
ثالثاً: الإنعدام نتيجة الاعتداء على السلطات العامة الأخرى( عدم الاختصاص):
قضت المادة(9) بأن : تبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها، وقضت المادة(26) من القانون بأن تحدد اللائحة نظام سير عمل اللجنة والأسس والمعايير التي تسترشد بها عند ممارستها لمهامها ضمن الحدود التي رسمها هذا القانون، وقضت المادة(78) من القانون بأنه: بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري، وهذا ما قضت به المادة (120) من الدستور بأن اللوائح التنفيذية للقوانين تصدر بقرارات جمهورية بناء على عرض الوزراء وموافقة مجلس الوزراء …، إلا أنه يتبين مما تقدم والمرفقات بعريضة هذه الدعوى ، أن جمعية المحاسبين قد تم تفويضها بأعمال اللجنة بل وتجرأت على إصدار ما يسمى بمزعوم( القواعد العامة لاختبار الحصول على إجازات محاسب قانوني ) ، لتكون بذلك قد إغتصبت سلطة لجنة الإجازات ، والوزير ، ومجلس الوزراء ،ومجلس النواب ، ورئيس الجمهورية ، وجعلت من نفسها المشرع والمنفذ والمانح والمانع بمفردها وعلى هواها فتصدر التشريعات والقواعد واللوائح وتقرر بموجبها المنح والحرمان كيف تشاء وبما تشاء هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية حيث يلاحظ أنها أضفت على قواعده المعدومة صفة ( القواعد العامة) والقاعدة العامة واللائحة العامة والنظام العام لا تصدر إلا عن سلطة عامة مخولة دستورا وقانونا بإصدارها والإشراف على فرضها وتنفيذها بكافة الوسائل المشروعة ، وفي الحقيقة أن الجمعية لا تملك أي سلطة قانونية لتقوم بأي فعل كهذا ، وهذا العيب لا يجعل تلك القواعد واللوائح والتصرفات وما بني عليها مشوبة بمجرد عيب عادي من عيوب عدم الإختصاص مما يعيبها ويجعلها قابلة للإلغاء فحسب ، بل هو عيب ينهض إلى حد إغتصاب السلطات الذي ينزل باعتبار تلك الأفعال مجرد أفعال مادية معدمة لا أثر ولا قيمة لها قانوناً، لصدورها ممن لا يملك إصدارها ، وكذلك الحال فإن أي فعل أو امتناع عن فعل بمبرر التمسك بتلك القواعد ، يعتبر قرارا معدوم الأثر، لا يبرر ولا يجاز حتى من الوزير نفسه، وهذا ما استقر لدى جميع فقهاء القانون والقضاء الإداري.
رابعاً: الإنعدام نتيجة فرض وتحصيل رسوم غير قانونية :
قضت المواد(12 ،13 ،15 ،144)من الدستور (بعدم فرض وجباية أي رسم إلا بقانون ولا يكون ذلك إلا للمصلحة العامة ويراعى فيها عدالة تحديد الرسم ، كما أوجبت على كل وزير الالتزام بالدستور والقوانين والإشراف على تنفيذها، وبالرجوع إلى أحكام المادة(9) من القانون (26)لسنة1999م فقد قضت بأن (تحدد اللائحة رسوم منح الإجازة) ولم تنص على فرض رسوم دخول الاختبار ، إلا أن الجمعية ممثلة بهيئتها الإدارية ولجنة الإختبارات التي تشكلها بنظرها استغلت التفويض وفرضت مبلغ ثمانية وثلاثون ألف (38,000) ريال على كل طالب إجازة تحت مسمى رسوم التسجيل والتقدم للإختبار) ، مستندة لنص الفقرة(12) من القواعد التي أصدرتها وأطلقت عليها مسمى( القواعد العامة) ، مما يعني والأمر كذلك أننا أصبحنا أمام وقعة فرض وتحصيل رسوم غير قانونية باستغلال صفة السلطة العامة على غير حقيقة ، والإستيلاء عليها، وبالرجوع إلى أحكام المادة(164) من قانون العقوبات فقد اعتبرت عملية فرض وتحصيل أي رسم لم تنص عليه القوانين واللوائح من وقائع الغش في التحصيل غير الجسيمة بشرط توريد ما تم تحصيله للخزينة العامة للدولة ، وإذا لم يتم التوريد للخزينة العامة للدولة ، فقد اعتبرت ذلك من وقائع الاختلاس والاستيلاء الجسيمة باستغلال الوظيفة العامة والصلاحيات الممنوحة المعاقب عليها بالمادة(162) من قانون العقوبات رقم(12) لسنة1994م التي قضت بأن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام: أختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته أو استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة …، أو سهل ذلك لغيره…،.
خامساً: الإنعدام نتيجة لفساد الأفعال والتصرفات :
بالرجوع إلى أحكام المواد(2 ، 30 ،31 ،39 ) من قانون مكافحة الفساد رقم(39) لسنة2006م فقد عرفت الفساد بأنه: استغلال الوظيفة العامة ..، سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة ، كما قضت بعدم سقوط دعاويها ودعاوى التعويض عنها بالتقادم، وبالرجوع إلى ما تقدم وما سنبينه بالأسباب اللاحقة يتبين أن كافة التصرفات التي تمت كانت بالمخالفة للقانون واستغلال الصلاحيات الممنوحة ، والعمل الفاسد لا يجاز بالتأييد أو بالسكوت وإنما يستوجب التقرير ببطلانه وانعدامه واعتباره كأن لم يكن.
السبب الثاني: الإنعدام نتيجة عدم ارتكان القرار محل الطعن على سبب صحيح.
السبب هو أمر موضوعي، مستقل وسابق على صدور القرار وهو حالة واقعية أو قانونية تدفع الإدارة لإصدار القرار وتحمل الإدارة على التدخل بقصد أحداث اثر قانوني معين ابتغاء الصالح العام ، و فكرة السبب في القضاء الإداري تقتضى أن الإدارة يجب أن تهدف في كل ما تقوم به من أعمال وما تصدره من قرارات إلى السعي لتحقيق هدفها الذي يحب ألا يحيد عن الصالح العام، وقد أكد فقهاء القانون والقضاء الإداري على أنه إذاً ما كان القرار الإداري معيب بسببه أو شكله فإن ذلك ينحدر به إلى درجة العدم ويعتبر مجرد عمل مادي وكأنه غير موجود.
وبالنظر إلى القرار المنعدم محل الطعن فإننا نتساءل :ما هي المصلحة العامة من حرمان المحاسبين ، المؤهلين و والمدربين من الحصول على إجازة المحاسب القانوني وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وعبر اللجنة المكلفة بذلك قانونا ؟ وما هي المصلحة العامة من مخالفة القانون وتفويض جمعية المحاسبين وهي صاحبة مصلحة لا يجوز لها أن تنفرد بهذه المهمة وحدها ؟ وما هي المصلحة العامة من احتكار مزاولة المهنة على أشخاص معدودين ؟ وما هي المصلحة العامة من مخالفة القانون ولائحته التنفيذية والارتكان إلى القواعد الصادرة من الجمعية ، وما هي المصلحة العامة من تخويل الجمعية بفرض رسوم دخول الاختبار بواقع عشرين ألف ريال عن كل متقدم ولا يتم توريدها للخزينة العامة للدولة، بينما المحاسب القانوني يمنح ترخيص مزاولة المهنة بثلاثة ألف ريال ، ولماذا لا يمنح المحاسبين إجازات وتراخيص مزاولة المهنة مثل المحامين وغيرهم من أصحاب المهن ، ولو تأملت عدالة المحكمة لمبررات تلك التساؤلات ، لأدركت حقيقة عدم ابتغاء المطعون ضدهن تحقيق الصالح العام من وراء قرارهن المنعدم، مهما كانت الذرائع والتبريرات
فالمصلحة العامة تتطلب احترام كافة السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والعليا وعدم التعدي على اختصاصاتها ، والمصلحة العامة تتطلب احترام الدستور والقوانين واللوائح وتفعيل نصوص قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات ولائحته التنفيذية بدلاً من تعطيلها والاعتماد على القواعد المنعدمة الصادرة من الجمعية ، كما أن المصلحة العامة تتطلب الحد من البطالة والفقر وكبح إحتكار المهن والسلع والخدمات ، وأن يعمل جميع أفراد الشعب ومنهم خريجي المحاسبة ويمارسون العمل الحر كالمحامين وغيرهم من أصحاب المهن بدلاً من تحويلهم إلى شريحة بطالة أما في انتظار وظائف الدولة أو يتم استخدامهم من قبل مكاتب المحاسبة بأبخس الأجور ، والمصلحة العامة تتطلب تحرير ودعم وتطوير المهن من خلال خلق المنافسات بين أصحابها وعدم احتكارها على أشخاص معدودين، والمصلحة العامة تتطلب ضمان حقوق المحاسبين وتعزيز قدرتهم وتحفيزهم على العمل وفقا لأحكام القوانين واللوائح ومعايير النزاهة والكفاءة المهنية والحياد ولاستقلال لما للمحاسبين من أهمية مرتبطة بمفاصل الاقتصاد المتشعبة بكافة مكوناته العام والخاص والمختلط ، ولم يوكلها لأي سلطة فردية سواء رسمية أو خاصة ، حتى لا تنحرف بالسلطة الإدارية وتستغل تلك المهمة لتحقيق مصالح شخصية خارج القانون بما يؤثر سلبا على أعمالهم المستقبلية لما لها من أهمية ، إذ أن مخالفة القانون بحقهم فيه زعزعه لثقة المستثمرين والتجار بقدرة المحاسبين اليمنيين على الدفاع عن حقوقهم واستثماراتهم ويؤتمنون عليها الأمر الذي يشكل عامل طرد للاستثمار في بلد تكشف مثل هذه السلوكيات عدم احترام الجهات الإدارية لسيادة القانون في نظر المستثمرين الذين يرون بأم أعينهم بان من يؤتمنون على حقوقهم مسلوبي الحقوق ، وهم يُدركون بأن فاقد الشيء لا يعطيه وأن من لا يستطيع أن يكشف مخالفة مرتكبة بحقه أو هو متضرر منها فكيف سيكشف مخالفة تضر الغير أو هو مستفيد منها، وكل ذلك يؤكد لعدالة المحكمة بأن القرار محل الطعن لم يقم على سببه الصحيح الذي يبرره القانون وهو تحقيق المصلحة العامة الأمر الذي يجعله معدوما وكأن لم يكن .
السبب الثالث : الانعدام بسبب عيب الانحراف بالسلطة
من المعلوم أن السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها أنما هي وسيلة لتحقق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالانعدام التي ترد على القرار الإداري .
القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات ألا باعتبارها وسائل تساعدها علي تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة. وإذا ما حادت عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة فإن قراراتها تكون معيبة بعيب الانحراف بالسلطة.وباستدلال القضاء على وجود الانحراف بالسلطة من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه فانه وبالنظر إلى الظروف المحيطة بالقرار محل الطعن وشكله وطريقة تنفيذه سيتضح لعدالة المحكمة حقيقة الانحراف بالسلطة.
من قبل المدعى عليهن حيث عمدن إلى خلق المبررات الواهية بقصد حرمان المحاسبين من الإجازات .
، كما تجاهلن تماماً القوة التشريعية لقانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات الذي يتضمن قواعد قانونية ملزمة للكافة ويجب احترامها واعتمدت على قواعد وتشريعات معدومة أصلاً، وذلك كله ليس جهلاً في القانون وإنما من باب التعنت والتعسف في استعمال السلطة لتحقيق أغراض لمصلحة الجمعية و لا صلة لها نهائياً بالمصلحة العامة ، وهذا ما يجعلها مجرد أفعالا مادية منعدمة ولا قيمة لها.
الجانب الثالث : دافع المصلحة في رفع الدعوى:
أولا: الثابت أن المدعي قد تقدم للمدعى عليها الأولى بطلب منحه إجازة المحاسب القانوني وفقا للأصول القانوني و الإدارية وتمت الموافقة على طلبه ودخل الاختبار المقرر للحصول على إجازة المحاسب القانوني في نوفمبر2006م عبر لجنة حددها القانون بسبعة أعضاء من عدة جهات ، واجتاز الاختبار بنجاح ، فإنه يكون قد استوفى كافة الشروط القانونية المطلوبة لمنحه إجازة المحاسب القانوني ، المنصوص عليها بالمادة(5)من القانون رقم(26)لسنة1999م.
إلا أن المدعى عليها الأولى(اللجنة) امتنعت عن تحرير مذكرة(توصية) للوزير لإصدار قرار منح المدعي إجازة المحاسب القانوني ، كما امتنعت عن تسليم المدعي صورة من كشف الدرجات الموقع من أعضاء اللجنة السبعة في حينه رغم مطالباته مراراً بذلك دون فائدة ، بحجة التزام اللجنة والوزارة بالتعليمات والترشيحات والقواعد المنعدمة الصادرة عن الجمعية التي توجب عليها رفع النتائج لرئيس الجمعية ليتولى إعلان النتائج والرفع للوزير بمن يستحق الإجازة حسب الفقرة(15) من القواعد المعدومة ، ومخالفة بذلك أحكام المواد (5، 9 ،10 ، 21، 26) من القانون رقم (26)لسنة1999م المشار إلى نصوصها آنفا ضاربة بها عرض الحائط .
وهذا ثابت بمذكرة رئيس جمعية المحاسبين القانونيين برقم(977)وتاريخ12/12/2012م ، الجوابية على مذكرة وكيل الوزارة ( رئيس لجنة الإجازات) ، رقم(2104) بتاريخ3/12/2012م بخصوص رأي الجمعية بعدم استحقاق المدعي للإجازة، حيث نصت (يرجى العلم انه بالعودة إلى وثائق الامتحانات المتوفرة لدى الجمعية تبين أن المذكور تقدم لامتحان الحصول على إجازة المحاسب القانوني في الدورة المنعقدة في نوفمبر2006م حين كانت لجنة المحاسبين هي التي تعقد الامتحانات عبر لجنة مصغرة منبثقة عنها وكانت النتيجة راسب ، ثم ذكرت ، وفي عام 2008م بعد أن انيطت بالجمعية مسئولية عقد الامتحانات أرسل اسمه من الوزارة إلى الجمعية ضمن المتقدمين لخوض الامتحانات إلا انه لم يتقدم لخوض الامتحانات التي عقدتها الجمعية منذ ذلك التاريخ ، ومرفق بها نتائج الامتحانات….
وبناءً على رأي الجمعية امتنع رئيس اللجنة عن منح المدعي الإجازة التزاما بموجهات وتشريعات الجمعية المفوضة بترشيح من يمنحون الإجازات بحسب هواها ورغبتها وتشريعاتها وهذا ما يشكل قرارا منعدما لا يتحصن بأي مانع لمخالفته صريح القانون وبنائه على عمل منعدم وما بني على باطل فهو باطل ويخضع لرقابة القضاء والطعن فيه بطلانا وتعويضا في أي وقت ، و لا يرتب أي أثر قانوني على المدعي أو يؤثر في مركزه القانوني أو على استحقاقه للإجازة ، كون القرار المعدوم يعد مجرد واقعة مادية غير مشروع يكفي إنكاره عند التمسك به ، و يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري في أي وقت ليقرر انعدامه . ونبين ذلك على النحو الآتي:
أولاً: بخصوص ما ورد بمذكرة الجمعية:-
1) أن ما نسبته الجمعية في مذكرتها للجنة الإجازات بخصوص عدم اجتياز المدعي للإختبار … ، فذلك مجرد محض افتراء حيث لا يوجد أي توصية أو رأي من اللجنة بخصوص المدعي .
وعلى افتراض وجود رأي من اللجنة ، فلابد أن يكون ذلك صادرا وموقعا من أعضاء اللجنة السبعة المشكلة قانونا ، ووفقا للأحكام والنصوص والمعايير والأسس المحددة بالقانون رقم (26) لسنة1999م ولائحته التنفيذية فقط ، وهذا ما قضت به المادتين ( 9 ، 26)من القانون المشار إليهما آنفا ، وأما اللجنة المصغرة فلا يجوز لها ذلك فإن فعلت مستندة لقواعد الجمعية كان عملها منعدما نتيجة التغيير في تشكيل اللجنة ومخالفة القانون والاستناد إلى عمل منعدم ، والثابت أنه لا يوجد أي توصية أو قرار من اللجنة سواء القانونية بمجمعها أو المسماة بالمصغرة . وأن هذا الرأي هو رأي الجمعية وحدها ولا يستند لأي نص من القانون أو اللائحة وإنما على قواعدها المعدومة أصلاً، وما بني على باطل فهو باطل.
2) وأما بشأن إرسال اسم المدعي من الوزارة إلى الجمعية ولم يتقدم لخوض الامتحانات التي عقدتها الجمعية منذ ذلك التاريخ..،فنرد على ذلك بأن تفويض الجمعية بإجراء الإختبار وقواعد الجمعية يعد فعلا منعدما أصلا ولا يلزم المدعي التقيد به أو احترامه وإن لم يدخل الإختبار نهائيا هذا من ناحية .
ومن ناحية ثانية فإن المدعي سبق له وان تقدم للاختبار عبر لجنة قانونية واجتازه بنجاح أصلاً ، ولا يجوز الإمتناع عن منحه أو تقرير إعادته للإختبار بحجة الإتزام بموجهات الجمعية وقواعدها المعدومة ، وقد اجمع فقهاء القانون والقضاء الإداري على انه لا يلتزم الأفراد باحترام القرارات الإدارية المعدومة ولا يرتب جزاء أو مسؤولية على من لا يحترم هذه القرارات ولا يؤثر ذلك على حقوقهم ومراكزهم القانونية .
ثانيا: بخصوص الكشوفات التي قدمتها الجمعية :
يتبين من تلك الكشوفات أنها لا تحتوي على أي مفاد للجنة أو نص قانوني استندت إليه اللجنة أو الجمعية لتتقرر اجتياز المدعي للاختبار من عدمه هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية وعلى افتراض صحة تلك الكشوفات ، فإنه وبتأمل عدالة المحكمة للدرجات التي وضعت للمدعي فيها لوجدت ما يكذب مزاعم الجمعية حيث وضعت له في المحاسبة (56)درجة وفي المراجعة(57)درجة وفي التشريعات (54)درجة وذلك خير دليل لاجتاز الاختبارات بنجاح بحسب ما هو متعارف عليه في جميع الأمور بان من يحصل على (50%)فأكثر يعتبر مجتازا للاختبار بما فيهم الحاصلين على شهادة الدكتوراه في المحاسبة ولا يخضعون للاختبار وهذا ما هو معمول به في كافة الجامعات الوطنية والدولية ومراكز البحوث، باستثناء ما يحدد بنص قانوني للمفاضلة بين المتنافسين على درجة وظيفية أو مقعد أو منحة دراسية ، ولا ينطبق ذلك على طالبي إجازة المحاسب القانوني كونهم غير متنافسين بالمفاضلة أو على وظائف ، وإنما يمارسون أعمال حرة كالمحامين وغيرهم من أصحاب المهن .
وفي جميع الأحوال لا يجوز التقرير بعدم استحقاق المدعي للإجازة أو الإفتاء بعدم اجتيازه للإختبار إلا بناء على نص من القانون رقم(26)لسنة1999م ولائحته التنفيذية ، وبموجب كشف الدرجات الموقع من أعضاء اللجنة السبعة في حينه، والمحدد أسمائهم وتشكيلهم وترتيبهم وجهاتهم بالمادة (19) من القانون السالف ذكرها ، حيث قضت المادة(21/3) بأن تمارس اللجنة مهام وصلاحية إجراء الامتحانات المقررة وفقا لنص الفقرة(5) من المادة(5)، التي اشترطت اجتياز الإختبار) فقط والمعلوم أن الاجتياز يكون ب(50%) فما فوق ، وقضت المادة(26) بأن تحدد اللائحة نظام سير عمل اللجنة والأسس والمعايير التي تسترشد بها عند ممارستها لمهامها ضمن الحدود التي رسمها هذا القانون ، وقضت المادة(9) بأن : تصدر الإجازة بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة..، وبالتالي لا يجوز للجمعية أن تتقمص اختصاص اللجنة وتقرر من يستحق أو لا يستحق الإجازة وفقا لقواعدها ، لأنه لا يجوز قانوناً التفويض في هذا الإختصاص بل يتعين أن يباشر الإختصاص من عينه القانون بالذات ، كما أن لجنة الإجازات لا تملك وفقا للقانون أن تفوض في اختصاصها ، فإذا فعلت وفوضت الجمعية فتكون جميع التصرفات بموجبه منعدمة ، لأنه عدم، والعدم لا يتطلب إلا التقرير به .
ولما كان ذلك فإن المدعي يستحق منحه إجازة المحاسب القانوني لثبوت دخوله الاختبار عبر اللجنة القانونية واجتيازه بنجاح وفقا للقانون ، وأن الامتناع عن منحه الإجازة كان نتيجة خطأ المدعى عليهن في إيكال الترشيح للجمعية التي خالفت القانون واستندت على قواعدها المعدومة ، ويغدو قرار الامتناع عن منحه الإجازة بحجة الإلتزام بموجهات الجمعية وقواعدها،عملاً معدوما ومستوجباً التقرير بانعدامه ومحو كل آثاره .
الجانب الرابع: الطلبات:-
وحيث أن القرار المنعدم لا يتحصن بأية حصانة أو مانع أو مده، ولا يرتب أي أثر قانوني قبل الأفراد لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل وتكون كل التصرفات بموجبه إن حصلت منعدمة ، ولا يدخل في النظام القانوني، لأنه عدم، والعدم لا يتطلب إلا التقرير به ، وحيث أن بطلان القرار المعدوم من متعلقات النظام العام وللقضاء التصدي له تلقائيا، وإن مفاد الحكم بانعدام قرار إداري أن يعتبر هذا القرار وكأن لم يكن ويمحو كل آثر له ، وهذا ما ستقر لدى جميع فقهاء القانون والقضاء الإداري ، وحيث أن الأفراد لا يقرون إنعدام القرار حتى لو ظهر أن جسامة العيب تفرض عدم إطاعته، أو المعارضة في تطبيقه ، وأن الجهة التي تقرر إنعدام القرار دائماً هي القضاء، وإن حق الأفراد في طلب ذلك من القضاء هو حق ثابت ومكفول بالدستور والقانون، وحيث أن المدعي قد تقدم بالعديد من المطالبات لرئيس لجنة الإجازات لمطالبته بالرجوع عن القرار المنعدم وسحبه ومنحه الإجازة ولكن دون فائدة .
لذلك كله واستناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد( 5، 7 ،8 ، 9 ، 19، 20، 21 ، 22، 23، 24، 25، 26 ، 78 ) من القانون رقم(26) لسنة 1999م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات ، والمواد(24 ، 25 ،29 ،41 ، 49، 51 ، 120 ، 144) من الدستور ، والمواد (3، 4 ،6 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،304) من القانون المدني رقم(14)لسنة2002م ، والمواد (4 ، 47 ،48 ،49 ، 50 ،51 ،70 ،71 ،74، 75 ،104 ، 166 ،167 ،190 ،،257 ، 258 ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(40)لسنة2002م وتعديلاته بالقانون رقم(2)لسنة2010م ، والمواد( 1 ،9 ،78 ،83، 84، 87، 94، 98،100، 154، 156) وما بعدها من قانون الإثبات رقم(21)لسنة 1992م وتعديلاته، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم(177)لسنة 2010م بشأن إنشاء المحاكم الإدارية ، فإن المدعي يطلب من عدالة المحكمة التقرير بما يلي:
أولاً: قبول الدعوى شكلا وموضوعا .
ثانيا: الحكم بانعدام قرار تفويض جمعية المحاسبين القانونيين لمنح الإجازات والترشيح لها ، وكافة التشريعات الصادرة عن الجمعية لمنح الإجازات كبديل عن القانون ولائحته التنفيذية ، بكافة مسمياتها وأشكالها وأثارها واعتبارها كأن لم تكن .
ثالثاً : الحكم بمنح المدعي إجازة المحاسب القانوني والتعويض المادي والمعنوي ومخاسير التقاضي وفقا لما تقرره عدالتكم .
رابعا: يحتفظ المدعي بكافة حقوقه الشرعية والدستورية والقانونية،في الرد والتعقيب والحذف والإضافة والتعديل، في كل ما يستجد .
وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا،،،،
((ربي أني مغلوب فانتصر))
المدعي/ عبد الجليل سيف علي العامري

زر الذهاب إلى الأعلى