مواقف وأنشطة

“وثائق” أكثر من (36) مليون ريال عكستها مصلحة الضرائب من حساب الغرامات الي حسابات أخري بموجب مذكرات دون تحديد طبيعة والغرض والجهة المعكوسة لها

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ على وثائق تكشف عن صرف مصلحة الجمارك مبلغ (25.070.100) ريال مقابل مكافآت من حساب الغرامات بديوان عام المصلحة خلال العام 2012م بدون أية ضوابط موضوعية .
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م فقد تم إنشاء حساب الغرامات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1990م ثم صدر القانون رقم (17) لعام 2010م ، ونصت أحكام المواد (136) و(137) و(165) حصة الغرامة المحصلة حيث نصت بأن ((تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله المصلحة من مبالغ الغرامات والمبالغ المضافة المقرة وفقاً لأحكام هذا القانون بنسبة (70%) ويخصص الباقي لمواجهة الإعمال الإشرافية والتنفيذية بما في ذلك نفقات حصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس الإستحقاق والصرف)).
وبموجبه صدر قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2010م ، حيث نصت المادة (236) المخصص من الغرامات لأغراض تحديد أساس إستحقاق الصرف لنسبة ال (30%) من الغرامات المحصلة في تطبيق حكم المادة (165) من القانون السالف ذكره.
وبين التقرير من خلال المراجعة عدم قيام المصلحة بإصدار القرارات والتعليمات المنفذة لقرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م لضمان توحيد أسس الاستحقاق والصرف وفقاً لمعايير وأسس سليمة وبما يكفل تحقيق الغرض من إنشاء هذا الحساب.
وعدم إلزام المكاتب في المحافظات والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بموافاة الإدارة العامة للشئون المالية ((إدارة الحسابات)) بالمصلحة بالمعلومات الشهرية المتعلقة بالمبالغ المحصلة والموردة من الغرامات والمبالغ المضافة والرسوم المقررة مرفقاً بذلك إشعارات التوريد للنسبة (70%) الموردة للخزينة العامة وتحديد النسبة الخاصة لكل من المصلحة والمكتب من النسبة 30% المتبقية من الغرامات وكذا بتقارير مالية عن المبالغ المحصلة والموردة لحساب الجهات المستفيدة وفقاً لقرار وزير المالية السالف ذكره بالإضافة إلى موافاة ديوان عام المصلحة بصور معمدة من المستندات والكشوفات الخاصة بمصروفاتها من الغرامات.
وعدم إصدار رئيس المصلحة التعليمات المتعلقة بأسس الاستحقاق والصرف لنسبة (5%) المخصصة لمواجهة المساعدات العلاجية من هذا الحساب.
وعدم الالتزام بالصرف وفقاً للنسب المحددة بقرار وزير المالية السالف ذكره.
اضافة الى غياب الدور الإشرافي والرقابي من قبل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالمصلحة على عائدات ونفقات الغرامات سواءً بديوان عام المصلحة (الشئون المالية) أو مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين.
وكشف التقرير من خلال المراجعة والفحص لحساب الغرامات بديوان عام المصلحة عن العديد من المخالفات والتجاوزات.
وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موارد الحساب الجاري (الغرامات بديوان عام المصلحة )خلال العام المالي 2012م مبلغ (102.671.927) ريال في حين بلغ اجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (98.005.230) ريال
وأشار الى استمرار الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام المصلحة ممثلة بإدارة الحسابات بالاكتفاء بماتظهرها كشوفات البنك المركزي دون وجود البيانات التفصيلية التي تحدد وتوضح المبالغ المحصلة والموردة كضرائب وكذا غرامات تأخير والمبالغ المضافة والرسوم المقررة مرفقاً بذلك إشعارات التوريد الصادرة من البنك المركزي أو فروعه والمبين بها قيام المكتب المتحصل بتوريد نسبة ال70% التي تخص الخزينة العامة وكذلك النسبة الخاصة بديوان عام المصلحة والنسبة الخاصة بعائدات المكتب من الغرامات وفقاً لأحكام القرار الوزاري (508) لسنة 2010م بهذا الشأن وبالتالي فإن عدم توفر البيانات التفصيلية بشأن عائدات الغرامات يترتب عليه تعذر إحكام الرقابة المالية المطلوبة على ذلك.
وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة مقابل مكافآت من حساب الغرامات بديوان عام المصلحة خلال العام 2012م مبلغ (25.070.100) ريال حيث يتم صرف المكافآت من هذا الحساب بدون أية ضوابط موضوعية وبالتالي فإن بعض حالات الصرف لم تكن مقابل جهود مبذولة لبعض المستفيدين من الصرف علاوة على عدم إرفاق المستندات والوثائق المؤيدة لصحة الطلب والاستحقاق في بعض حالات الصرف الأخرى بالإضافة إلى صرف مبالغ من هذا الحساب لأغراض كان يفترض مواجهتها من الإعتمادات المدرجة في الموازنة العامة المرصودة للمصلحة بالمخالفة لأحكام المادة (9) من القرار الوزاري رقم (948) لسنة 99م والتي تقضي بأن على رئيس مصلحة الضرائب إصدار القرارات والتعليمات المنفذة للقرار (948) لسنة 99م لضمان توحيد أسس الاستحقاق والصرف وفقاً لمعايير وأسس سليمة وبما يكفل تحقيق الغرض من إنشاء هذا الحساب.
وأشار التقرير الى قيام المصلحة بعكس مبلغ (36.136.247) ريال من حساب الغرامات الي حسابات أخري بموجب مذكرات دون تحديد طبيعة والغرض والجهة المعكوسة لها ذلك المبلغ وفقا لبيانات حساب ختامي المصلحة للعام 2012م.
وألفت الى أن إجمالي المساعدات العلاجية وقيمة تذاكر السفر المنصرفة من حساب(الغرامات)بلغ مبلغ (29.336.741) ريال بنسبة (79.5%) من إجمالي المبالغ المنصرفة خلال العام ويرجع أسباب ذلك إلى عدم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة التي تحدد وتنظم أسس الاستحقاق والصرف وفق لما ورد بالقرار الوزاري رقم (508) لسنة 2010م بشأن أسس الاستحقاق والصرف بنسبة (30%) من الغرامات والتي تقضي بأن ((يصدر رئيس مصلحة الضرائب تعليمات بتحديد نسبة (30%) من المبالغ الموردة لحساب الغرامات الخاصة بالمصلحة ومكاتبها وذلك لمواجهة نفقات المساعدات العلاجية لموظفي مصلحة الضرائب وفروعها على أن تحدد التعليمات أسس الاستحقاق والصرف )).

زر الذهاب إلى الأعلى