مواقف وأنشطة

جبهة انقاذ الثورة تقدم بلاغا للنائب العام بجريمتي فساد واستغلال المناصب في صفقتي فساد في وزارة التربية والتعليم

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

صفقة شراء أوراق طباعة لمؤسسة الكتاب المدرسي بالأمر وأخرى تسخير المال العام لأغراض حزبية..
قدمت جبهة انقاذ الثورة السلمية بلاغا إلى النائب العام للجمهورية بمخالفات مالية، تعد من جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام، في وزارة التربية والتعليم.
وقدم البلاغ إلى النائب العام ضد كلا من: عبد الرزاق يحيى الأشول بصفته وزيرا التربية والتعليم و رئيس لمجلس ادارة مؤسسة الكتاب المدرسي، و عبد الله علي ابو حورية بصفته مديرا عاما تنفيذيا للمؤسسة، و محمد عبد الله زباره بصفته نائبا للمدير العام التنفيذي للمؤسسة.
وتضمن البلاغ جريمتين، الأولى تمثلت في تنفيذ صفقة شراء اوراق طباعة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بمبلغ ( $2,257,950 ) مليونين ومائتين وسبعة وخمسين ألف وتسعمائة وخمسين دولار, بالأمر المباشر.
وقد أحال النائب العام البلاغ لمحام عام الأموال العامة للاطلاع والاحالة إلى النيابة المختصة والتحقيق فيما حواه البلاغ واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون، وبدوره قام محامي عام الأموال العامة للاطلاع واتخاذ الاجراءات والتصرف وفقا للقانون.
وتمثلت الجريمة الثانية في إهدار المال العام وتسخيره لأغراض حزبية , حيث وجه وزير التربية والتعليم مذكرة لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بتاريخ 13/3/2012م بصرف اوراق طباعية من المطابع لجمعية الامان، على الرغم من عدم وجود هذا النوع من الاوراق في مخازن المؤسسة إلا انه تم الشراء من السوق بالأمر المباشر وبدون مناقصة بمبلغ (سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعين دولار) تحت اسم “قيمة أوراق لجمعية الأمان” علما بأن الجمعية لا تتبع وزارة التربية والتعليم , وتم صرف المبلغ لمجموعة الجيل التجارية التي يملكها امين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الانسي.
وجاء في حيثيات البلاغ أن الجريمة الأولى تعد تجاوزاً صريحاً ومخالفة سافرة لقانون المناقصات والمزايدات رقم23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لصلاحيات واختصاصات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المشكلة بنص المادة (55) من قانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت حيثيات البلاغ ان هذه الصفقة قد تمت مع مؤسسة غير متخصصة في مجال استيراد الورق هي مؤسسة أمين صالح للتجارة والمقاولات والخدمات النفطية.
وأبرمت الصفقة حسب حيثيات البلاغ بتاريخ15/1/2013م لاستيراد (ألف وثمانمائة وعشرة طن) من الورق لمطابع الكتاب.
ويعد إبرام هذه النوع من الصفقات ضمن اختصاص اللجنة العليا للمناقصات، نظرا لضخامة المبلغ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، طبقا لنصوص المواد (57,78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
وأشارت حيثيات البلاغ أن الصفقة أبرمت بزيادة في سعر الكمية المشتراة في المناقصة رقم (9)/2012م بزيادة مقدارها (مائتان وثمانية وخمسين دولار) للطن الواحد عن السعر الذي اشترت به المؤسسة نفس المواد بموجب المناقصة السابقة، والتي فتحت مظاريفها في تاريخ 21/1/2013م، ما يعد تحايلا مكشوفا للإضرار بالمال العام وتسهيل نهبه للغير.
وأوضح البلاغ المقدم للنائب العام أن الصفقة تمت رغم اعتراض دائرة الشئون المالية كما هو ثابت في مذكرتها المؤرخة 5/2/2013م والموجهة الى المدير التنفيذي لمطابع الكتاب والتي أوضحت من خلالها أوجه المخالفات القانونية والأضرار والخسائر التي ستلحق بالمال العام.
كما جاء في حيثيات البلاغ بخصوص الصفقة الثانية أنها تمت بموجب مذكره من وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق يحيى الأشول الموجهة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي المؤرخة بتاريخ 14/3/ 2012م وخطاب مجموعة الجيل المؤرخة بتاريخ 11/5/2013م والموجهة لمدير مطابع الكتاب المدرسي.
وأعتبر البلاغ إن هذه الوقائع ثابتة وموثقة بالمستندات الرسمية والتي ارفقت بالبلاغ والتي تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك قيام المبلغ عنهم بارتكابها، ما يعد مخالفات سافرة للقوانين واللوائح النافذة والتي كان يتوجب عليهم تطبيقها واحترام نصوصها.
وطالب البلاغ النائب العام إحالة الوقائع المشار إليها الى نيابة الفساد للتحقيق فيها، والتصرف وفقا للقانون.
وتنص المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات على: (يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف عام 1- اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته 2- استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك للغير).
وتنص المادة (163) من نفس القانون التي على: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام عهدت إليه المحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو للغير) .
نص البلاغ
لدى مكتب النائب العام
الموضوع (بلاغ بمخالفات ماليه.. تعد من جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام ) .
ضد/ 1- عبد الرزاق يحيى الأشول بصفته: وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الكتاب المدرسي .
2- عبد الله علي ابو حوريه- المدير العام التنفيذي للمؤسسة.
3- محمد عبد الله زباره – نائب المدير العام التنفيذي للمؤسسة .
الأخ / النائب العام الدكتور /علي أحمد الأعوش المحترم
حياكم الله وبعد :
إشارة إلى الموضوع أعلاه واستنادا ً لنص المادة (94) أ.ج, ونصها (لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي بها.) والمادة (24)من قانون مكافحة الفساد ونصها (على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها …الخ ) والمادة (30) من ذات القانون التي نصت على ( تعد من جرائم الفساد: {1-الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات/ …8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية/ …10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة/ …12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد }) من قانون أنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي توجب على كل مواطن الإبلاغ عن قضايا الفساد.
واستنادا لنصوص وأهداف لجنة التربية والتعليم أحدى لجان هيئة الظل الشعبية في جبهة انقاذ الثورة التي من أهم أهدافها المساهمة مع الأجهزة القضائية في محاربة الفساد وكشف جرائم العبث والنهب للمال العام , فإننا نتقدم إلى مكتبكم الموقر بهذا البلاغ المتضمن ارتكاب المبلغ عنهم مخالفات مالية تعد من جرائم الفساد ونهب المال العام والإضرار بالمصلحة العامة مستغلين الوظيفة العامة ومراكزهم القانونية في الاستيلاء والعبث بالمال العام, حيث عمل المبلغ عنهم وهم / الدكتور: عبد الرزاق يحيى الأشول وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الكتاب المدرسي والدكتور : عبدالله أبو حورية المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي و/ محمد عبدالله زبارة نائب المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي , عملوا بالتواطؤ والتمالؤ على إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من قبل الغير لأهداف حزبية وشخصية في واقعتين ثابتتين وموثقتين بالمستندات.. الامر الذي ترتب عليه إهدار ونهب مئات الملايين من الريالات من الخزينة العامة للدوله وهو ما نبينه من خلال التالي:
– الجريمة الأولى : القيام بتنفيذ صفقة شراء اوراق طباعة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بمبلغ ( $2,257,950 ) مليونين ومائتين وسبعه وخمسين ألف وتسعمائه وخمسين دولار, بالأمر المباشر .. مما يعد تجاوزاً صريحاً ومخالفة سافرة لقانون المناقصات والمزايدات رقم23لسنة2007م ولائحته التنفيذية وهو ما يشكل إنتهاك صارخ لصلاحيات واختصاصات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المشكلة بنص المادة (55) من قانون المناقصات والمزايدات .. خاصة وان هذه الصفقة التي أبرمها المذكورين قد تمت مع مؤسسة غير متخصصة في مجال استيراد الورق هي مؤسسة/ أمين صالح للتجارة والمقاولات والخدمات النفطية , والتي أبرم المبلغ عنهم عقد معها بتاريخ 15/1/2013م لاستيراد ( ألف وثمانمائة وعشرة طن ) من الورق لمطابع الكتاب بمبلغ ( مليونين ومائتان وسبعه وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون دولارا) وتم الشراء وأبرم العقد بالأمر المباشر رغم ضخامة المبلغ الذي يعد ضمن اختصاص اللجنة العليا للمناقصات مما يعد مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ..حيث أن مثل هذه الصفقة لا يجوز إجرائها إلا عبر اللجنة العليا للمناقصات طبقا ً لنصوص المواد (57,78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات : هذا أولاً ..
وثانيا: إن هذه الصفقة قد أبرمت بزيادة في سعر الكمية المشتراة في المناقصة رقم (9)/2012م بزيادة مقدارها ( مائتان وثمانية وخمسين دولار للطن الواحد ) عن السعر الذي اشترت به المؤسسة نفس المواد بموجب المناقصة رقم 9/2012م والتي فتحت مظاريفها في 21/1/2013م وفيها تحايل مكشوف للإضرار بالمال العام وتسهيل نهبه للغير..
و ثالثا: فهذه الصفقة قد تمت رغم اعتراض دائرة الشئون المالية كما هو ثابت في مذكرتها المؤرخة 5/2/2013م والموجهة الى المدير التنفيذي لمطابع الكتاب والتي أوضحت من خلالها أوجه المخالفات القانونية والأضرار والخسائر التي ستلحق بالمال العام والتي نوجزها في النقاط التالية:
1- عدم وجود قرار مجلس الإدارة
2- تكلفة الشراء لكمية (1810 طن) حوالي 2,348.250$ دولار أي ما يعادل 504705000ريال
3- المبلغ المذكور يندرج تحت مناقصة عامه حسب قانون المناقصات والمزايدات رقم 23/2007م حيث يعتبر تكليف التاجر المذكور بالشراء بالأمر المباشر مخالفة قانونية سواء عبر التاجر السابق ذاته أو غيره .
4- المبلغ المطلوب لعملية تمويل هذه الكمية غير متوفر لدى المؤسسة حاليا ً حيث وأن رصيد المؤسسة لا يتجاوز 300,000000 ريال .
5- السقف المسموح لمجلس الإدارة 250,000000 ريال وبمناقصة وليس بالأمر المباشر..كما هو ثابت في مذكرة مدير عام الشئون المالية الموجهة الى المدير العام التنفيذي والتي تضمنت ما نصه: (.. وعليه وإخلاء لمسؤوليتنا لزم العرض عليكم للإطلاع والتوجيه بما يلزم).
– الجريمة الثانية : إهدار المال العام وتسخيره لأغراض حزبية , حيث وجه وزير التربية والتعليم مذكرة لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بتاريخ 13/3/2012م بصرف اوراق طباعية من المطابع لجمعية الامان ورغم عدم وجود هذا النوع من الاوراق في مخازن المؤسسة إلا انه تم الشراء من السوق بالأمر المباشر وبدون مناقصة بمبلغ ( سبعه وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعين دولار ) باسم قيمة أوراق لجمعية الأمان التي لا تتبع وزارة التربية والتعليم , وتم صرف المبلغ لمجموعة الجيل التجارية التي يملكها امين عام التجمع اليمني للإصلاح/عبد الوهاب الانسي ( مرفق لكم الوثائق الخاصة بذلك وهي مذكره من وزير التربية والتعليم الدكتور/عبدالرزاق يحيى الأشول ) الموجهة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بتاريخ 14/3/ 2012م وخطاب مجموعة الجيل المؤرخة 11/5/2013م والموجهة لمدير مطابع الكتاب المدرسي .
معالي النائب العام..
مما لا شك فيه وسيادة معاليكم خير من يفقه ذلك بان مثل هذه الوقائع تعد من جرائم الفساد و اختلاس الأموال العامة التي جرمها القانون وفقاً لأحكام المواد (165,163,162) من قانون العقوبات كونها قد جاءت بالمخالفة الصريحة لأحكام القوانين واللوائح النافذة باعتبارها أحد أوجه استغلال الوظيفة العامة وتسخيرها لمصالح حزبية مما يعد نهب منظم للمال العام دون وجه حق ودون مراعاة للمصلحة العامة.
معالي النائب العام..
إن هذه الوقائع الموجزة لكم في هذا البلاغ ثابتة وموثقة بالمستندات الرسمية المرفقة والتي تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك قيام المبلغ عنهم بارتكابها وهي تمثل مخالفات سافرة للقوانين واللوائح النافذة والتي كان يتوجب عليهم تطبيقها واحترام نصوصها , أوليس قانون المناقصات ولائحة وهيئة المناقصات قد وضعت لحماية المال العام والحد من الفساد المالي والإداري .
إن الوقائع والمخالفات المالية محل البلاغ هي دون شك جريمة فساد واختلاس ونهب للمال العام حسب الوصف القانوني لهذه الافعال وفقاً لنص المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه :(( يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف عام 1- اختلس مالا ً وجد في حيازته بسبب وظيفته 2- استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك للغير )) ،المادة (163) من ذات القانون التي تنص على انه : ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام عهدت إليه المحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو للغير )).
لذلك كله وبناء على ما تقدم فإننا نطلب من معاليكم إحالة الوقائع المشار اليها في هذا البلاغ الى نيابة الفساد للتحقيق فيها والتصرف وفقا للقانون .
والله الموفق
مقدموا البلاغ/
النائب/ أحمد سيف حاشد
المحامي/ محمد حسين لقمان
المحامي/نجيب شرف الحاج
حافظة مستندات بالمخالفات المالية

زر الذهاب إلى الأعلى